يحق للعامل خلال يوم العمل التوقّف عن العمل لاستخدام المرحاض لقضاء حاجته
يحظر على المشغّل خصم هذه الاستراحات من أجر العمل
يتوجّب على المشغّل ضمان وجود مراحيض لائقة وقابلة للاستخدام في مكان العمل أو بجواره
هذه الحقوق والواجبات تسري أيضًا على عمّال المقاول والجهات الطالبة للخدمات
في حال انتهاك هذا الحق، قد يكون العامل مستحقّاً الحصول على تعويض مالي من المشغّل المباشر أو غير المباشر أو من الجهة الطالبة للخدمة
في حال انتهاك هذا الحق، يمكن تقديم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل، ضد المشغل المباشر أو غير المباشر، وضد الجهة الطالبة للخدمة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 20أ من قانون ساعات العمل والراحة
ملخّص
يحق للعامل خلال يوم العمل التوقّف عن العمل لاستخدام المراحيض وفقًا للحاجة.
- يتوجّب على المشغّل ضمان وجود مراحيض لائقة وقابلة للاستخدام في مكان العمل أو بجواره.
- هذه الحقوق تسري على جميع العمال، بما في ذلك عمّال المقاول.
- واجب ضمان وجود مراحيض لائقة وقابلة للاستخدام للعاملين ينطبق أيضًا على الجهات الطالبة للخدمة، التي تشغّل عمال مقاول الخدمات أو عمّال شركات القوى العاملة، بشرط أن يعمل العامل في مكان خاضع لإدارة وإشراف المشغّل الفعلي أو الجهة الطالبة للخدمة.
من صاحب الحقّ؟
- جميع العمال في إسرائيل، باستثناء أولئك العاملين لدى مشغّل معفي من الواجب أعلاه، وفقًا لقرار وزير الاقتصاد.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- في حال انتهاك هذا الحق، يمكن تقديم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل ضد المشغل المباشر أو غير المباشر وضد الجهة الطالبة للخدمة.
- في حال انتهاك هذا الحق من قِبل المشغّل أو الجهة الطالبة للخدمة، يمكن مقاضاته في محكمة العمل اللوائية.
- يمكن تقديم الدعوى من قِبل:
- العامل ذاته
- منظمة عمالية تمثيلية في مكان العمل، أو منظمة عمالية تمثيلية في القطاع، أو منظّمة عمالية ينتسب إليها العامل
- منظّمة تُعنى بحقوق العمل، وبشرط الحصول على موافقة العامل على ذلك.
- المحكمة مخولة بإصدار أمر يُلزم المشغّل بالسماح للعمال باستخدام المراحيض، وآخر يلزم المشغّل بتوفير غرف مراحيض.
- المحكمة مخولة بإصدار أمر يقضي بدفع تعويضات للعامل، حتى إن لم يلحق به أي ضرر نتيجة خرق هذا الواجب.
- إن لحق بالعامل ضرر ما، يجوز له المطالبة بتعويض عن كامل الضرر.
- إن لم يلحق بالعامل أي ضرر، يحق للمحكمة إصدار أمر يقضي بدفع تعويضات حتى 20,000 شيكل جديد (وفي حالات استثنائيةـ حتى 200,000 شيكل جديد).
من المهمّ أن تعرف
- في حال انتهاك هذا الحق، قد يحق للعامل الحصول على تعويض من المشغّل المباشر أو غير المباشر، أو من الجهة الطالبة للخدمة.
- وفقًا للحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل اللوائية، فإنّ انتهاك حق العامل في الذهاب إلى المراحيض لقضاء حاجته قد يكون ظرفًا منطقيًا يبرر استقالة العامل، ويؤهله للحصول على تعويضات إقالة مع أنّ العامل استقال ولم يُقل. للاطلاع على الحكم القضائي، انقروا هنا.
- يحق للعامل الحصول على استراحات إضافية خلال يوم العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا استراحات في العمل.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون ساعات العمل والراحة - المادة 20أ'.
- حق العمل جلوساً - البند 5أ.