المؤمّنون في مؤسسة التأمين الوطني المعنيون بالاستئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني بشأن استحقاقهم للمخصصات لمحكمة العمل اللوائية، في غضون سنة من موعد القرار الذي يريدون الاستئناف عليه
يحق للمستأنفين أن يطلبوا مساعدة قانونية مجانية من قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل
في الحالات المفصّلة أدناه (مثل استئناف ضد قرار صادر عن اللجنة الطبية)، يجب أولاً تقديم الاستئناف إلى لجنة الاستئنافات، وعندها فقط يمكن الاستئناف لمحكمة العمل حول أسئلة قانونية
إذا رُفض الطلب لتلقي المخصصات من قبل موظف الدعاوى، فبالإمكان الطلب من لجنة الدعاوى لإعادة النظر في القرار وتقديم توصياتها. الاستئناف أمام لجنة الدعاوى لا يؤجل الموعد النهائي الذي حدده القانون لتقديم الإستئناف لمحكمة العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني

ملخّص

المؤمّنون في مؤسسة التأمين الوطني المعنيون بالاستئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني بشأن استحقاقهم للمخصصات والتعويضات المختلفة التي بمسؤولية المؤسسة، يحق لهم الاستئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني إلى محكمة العمل اللوائية.

  • يحق للمستأنفين أن يطلبوا مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل.
  • في حالات معينة، إذا رُفض الطلب لتلقي المخصصات من قبل موظف الدعاوى، فبالإمكان الطلب من لجنة الدعاوى اللوائية لإعادة النظر في القرار وتقديم توصياتها. الاستئناف أمام لجنة الدعاوى لا يؤجل الموعد النهائي الذي حدده القانون لتقديم الإستئناف لمحكمة العمل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المؤمّنون بالتأمين الوطني المعنيون بالاستئناف على قرارات المؤسسة بشأن الشكاوى التي قدموها إلى المؤسسة.
  • في الحالات المفصّلة أدناه (مثل استئناف ضد قرار صادر عن اللجنة الطبية او تحديد درجة العجز)، يجب أولاً تقديم الاستئناف إلى لجنة الاستئنافات، وعندها فقط يمكن الاستئناف لمحكمة العمل (حول أسئلة قانونية فقط).

تقديم الاستئناف لمحكمة العمل

  • يمكن الاستئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني أمام محكمة العمل اللوائية القريبة من مكان سكن مقدم الشكوى.
  • يجب تقديم الاستئناف خلال 12 شهرا من اليوم الذي تم فيه استلام البلاغ المكتوب من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
  • لتفاصيل إضافية حو الإجراء، راجعوا تقديم الطلب أو الاستئناف ضد مؤسسة التأمين الوطني على موقع الخدمات والمعلومات الحكومية.
  • يمكن الاستئناف على قرار محكمة العمل اللوائية أمام محكمة العمل القطرية، خلال 30 يوما من صدور الحكم القضائي. لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف ضد مؤسسة التأمين الوطني على موقع الخدمات والمعلومات الحكومية.

الحصول على مساعدة قانونية

التوجه للجنة الدعاوى

  • من تم رفص طلبه للحصول على المخصصات من قبل موظف الدعاوى، يحق له التوجه أيضا (في حالات معينة) إلى لجنة الدعاوى، لتنظر بقرار الرفض.
  • إذا رُفض الطلب لتلقي المخصصات ودفعات مختلفة (على خلفية غير طبية) من قبل موظف الدعاوى، فبالإمكان الطلب من لجنة الدعاوى اللوائية لإعادة النظر في القرار وتقديم توصياتها.
  • لجنة الدعاوى قد تشكل بديلا، أو مرحلة أولية (حسب نتائجها) للاستئناف أمام محكمة العمل اللوائية.
  • اللجنة غير مخولة بتغيير قرار موظف الدعاوى وإنما توصيه بإعادة النظر فيه.
  • الاستئناف أمام لجنة الدعاوى (والذي ممكن في غضون 6 أشهر من رفض الطلب)، لا يؤجل الموعد النهائي الذي حدده القانون لتقديم الإستئناف لمحكمة العمل (خلال 12 شهرًا من تاريخ القرار الأول من موظف الدعاوى).
  • لتفصيل الحالات التي تمكّن من التوجه للجنة الدعاوى ولتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة الدعاوى لإعادة النظر في الدعاوى المقدمة إلى مؤسسة التأمين الوطني.

التوجه للجنة الاستئنافات

الاستئناف على قرار اللجنة الطبية في قضايا الإعاقة

  • الاستئناف على قرار اللجنة الطبية في القضايا المتعلقة بالإعاقة، يجب أولا تقديم الاستئناف إلى لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني (وفقط بعدها بالإمكان الاستئناف لمحكمة العمل).
  • يجب تقديم الاستئناف للجنة الاستئنافات الطبية خلال 60 يوما منذ استلام قرار اللجنة الطبية.
  • يمكن الاستئناف على قرار لجنة الاستئنافات الطبية أمام محكمة العمل اللوائية خلال 60 يوما منذ استلام القرار، في القضايا القانونية فقط.

الاستئناف في قضايا تحديد درجز العجز

  • في القضايا المتعلقة بتحديد درجة العجز في المطالبة لمخصصات الإعاقة العامة، يجب أن يقدم أولا استئناف إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني خلال 60 يوما منذ تاريخ استلام البلاغ المكتوب بشأن تحديد درجة العجز.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار بشأن العجز.
  • يمكن الاستئناف على قرار لجنة الاستئنافات بالقضايا القانونية فقط أمام محكمة العمل اللوائية، خلال 60 يوما منذ موعد استلام البلاغ المكتوب بشأن قرار لجنة الاستئنافات.

الاستئناف على تحديد الاستحقاق لمخصصات التمريض

  • على مطالبي مخصصات التمريض المعنيين بالاستئناف على قرارات متعلقة بتحديد مستوى الآداء، التوجه خلال 60 يوما إلى لجنة التوصيات، والتي بدوها تتحقق من وضعهم تقدم المشورة لموظف الدعاوى إذا كان يريد تغيير قراره.
  • إذا لم يتغير قرار موظف الدعاوى، (أو ترغبون تقديم استئناف على قرار يتعلق بالمخصصات ولا يتعلق بمستوى الأداء)، بالإمكان الاستئناف أمام محكمة العمل اللوائية.
  • من تمت الموافقة على استحقاقهم لمخصصات التمريض وغير راضين عن خدمات التمريض التي تحددت لهم أو من قرار مؤسسة التأمين الوطني بخصوص دفع مخصصات التمريض بالمال، يمكنهم تقديم اعتراض في الفرع الذي ينتسبون إليه.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني بشأن مخصّصات التمريض.

الإستئناف على قرار تحديد محدودية التنقل

  • على المعنيون بالإستئناف على قرار اللجنة الطبية لتحديد محدودية التنقل، التوجه للجنة الاستئنافات في وحدة مخصصات التنقل (هذا ليس استئنافًا على قرار مؤسسة التأمين الوطني).
  • يجب التوجه للجنة الاستئنافات خلال 60 يومًا من استلام محضر اللجنة الطبية.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الإستئناف على قرار اللجنة الطبية لتحديد محدودية التنقل.
  • يمكن الاستئناف على قرار لجنة الاستئنافات أمام المحكمة المركزية.
  • للاستئناف على قرار موظف الدعاوى في مؤسسة التأمين الوطني، يمكنك الاستئناف أمام محكمة العمل اللوائية وفقًا للمفصّل أعلاه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات