تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | المحكمة العليا |
---|---|
اسم الملفّ: | استئناف مدني 2509/98 |
التاريخ: | 03.04.2000 |
رابط: | لقراءة الحكم القضائي |
عانت المستأنِفة أوجاعاً في الرأس، ترافقت بتشوش الرؤية والتقيؤات. سنة 1974، شُخصت المستأنِفة على أنها تعاني نوبات الشقيقة (ميغرينا) من قبل طبيبة أعصاب تم تحويلها إليها. بعد عدة سنوات، استمرت تعاني فيها أوجاع الرأس، فُحصت مرة أخرى من قبل الطبيبة. كان هذا الفحص سنة 1980. أجرت لها الطبيبة فحصاً سريرياً، ثم أرسلتها لفحص EEG وكانت نتائجه سليمة. أقرت الطبيبة أن المستأنِفة تعاني الشقيقة وحددت لها علاجاً دوائياً.
في العام 1983، شُخصت المستأنفة من قبل طبيبة عيون على أنها تعاني العمى في عينها اليسرى. نُقلت المستأنِفة إلى مستشفى إيخيلوف وهناك، شُخصت على أنها تعاني ورماً غير سرطاني في رأسها. في أعقاب ذلك، أُجري لها عدد من العمليات الجراحية. نتيجة لذلك، فقدت قدرتها على العمل كمهندسة معمارية داخلية.
أقرت المحكمة أنه في العام 1980 كان معروفاً أن فحص CT ملائم أكثر للكشف عن الأورام من فحص EEG. لو أُجري فحص ال سي تي لتم الكشف عن الورم وكان بالإمكان إجراء العملية الجراحية منذ ذاك الوقت. تذكر المحكمة أن معاينة معقولية تصرف الطبيبة، يجب أن تتم وفق المعايير المتبعة في تلك الفترة ووفق المعرفة الطبية التي كانت معروفة حين الفعل. ثبُت أنه في العام 1980 كان استخدام ال سي تي معروفاً في البلاد، وكانت معروفة أفضلية هذا الفحص في الكشف عن الأورام، على تلك الخاصة بفحص EEG.
لذا، أقرت المحكمة أن عدم إجراء فحص سي تي، الأمر الذي أدى لعدم الكشف عن الورم سنة 1980، إلاّ فقط سنة 1983، يشكّل فعل إهمال من طرف الطبيبة ويلقي على صندوق المرضى، المسؤول بشكل غير مباشر عن أفعالها، المسؤولية عن الضرر.
أمّا بخصوص تحديد التعويض، فقد أقرّت المحكمة أنه وبما أن الضرر قد تسبب من الإصابة الأولية (وجود الورم) وبقسمه الآخر (نتيجة الإهمال الطبي)، هناك صعوبة في أن نقرر ما هي حصة الإهمال في التسبب بالضرر، في هذه الظروف، أقرّت المحكمة أن لا مفر من تحديد مقدار مساهمة الإهمال الطبي بشكل تقديري. قدّرت المحكمة الضرر بأنه ثُلث الضرر الكلي الذي حصل للمستأنِفة، نتيجة الورم في رأس المستأنِفة.
كما أن المحكمة رفضت إدعاء التقادم- بحسب قانون الأضرار، فترة التقادم التي تبدأ في يوم ولادة سبب الدعوى، هي 7 سنوات. في ذنب الإهمال، يبدأ سباق ال 7 سنوات من يوم إنكشاف الضرر، شريطة عدم مرور 10 سنوات من تاريخ حدوث الضرر. بالحالة التي أمامنا – كان تاريخ إكتشاف الضرر في سنة 1983 ومن هذا التاريخ حتى موعد تقديم الدعوى في سنة 1990، لم تمر 7 سنوات. كما أن يوم حدوث الضرر، حصل في سنة 1980، ومنذ هذا التاريخ حتى موعد تقديم الدعوى، لم تمر بعد 10 سنوات. قُبل الإستئناف.
مدلول
عدم إجراء فحص كان متبعاً في تلك الفترة لنفي حالة طبية محتملة على ضوء شكاوى المريض، هو بمثابة إهمال.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي بلُطف من موقع نيڤو.