ينبغي تواجد صندوق إقتراع مُتاح واحد على الأقل في كل بلدة لإستقبال الاشخاص محدودي الحركة والتنقل
يُسمح للناخِب الذي يجد صعوبة في تنفيذ المهام المطلوبة لتأدية التصويت، الوصول إلى غرفة التصويت وتأدية التصويت مع مُرافق/ة
تتناول هذه الصفحة انتخابات السلطات المحلية وليس انتخابات الكنيست. للحصول على معلومات حول انتخابات الكنيست أنقروا هنا
لتفاصيل إضافية، راجعوا ו بوابة الانتخابات للسلطات المحلية
للعثور على مواقع الصناديق المتاحة لأصحاب الإعاقات راجعوا هنا
ملخّص
ينبغي تزويد صندوق اقتراع واحد على الاقل في كل بلدة بكافة الترتيبات اللازمة لوصول وتصويت الأشخاص محدودي الحركة والتنقل.
- على السلطة المحلية تجهيز موقفان للسيارة لأصحاب الإعاقة مؤشّر عليهما بإشارة واضحة.
- ينبغي ان يتواجد صندوقا اقتراع مُتاحان لمحدودي الحركة والتنقل في البلدات التي يتجاوز فيها عدد صناديق الاقتراع 20 صندوق.
- يُسمح لمحدودي الحركة والتنقل المسجلين في صناديق اقتراع غير مُتاحة ، التصويت في "صناديق اقتراع مُتاحة و خاصة".
- يجب الإعلان عن مكان تواجد الصناديق المُتاحة، مرة في الأسبوع طيلة الشهر السابق لموعد الإنتخابات.
- أصحاب الإعاقة المسجلون لصندوق غير متاح يمكنهم الاستفسار عن "الصناديق المتاحة الخاصة" في منطقة سكناهم في قائمة الصناديق المحدّثة على موقع وزارة الداخلية.
- يمكن اللاستفسار من مركز المعلومات الذي سيتم تفعيله قبيل انتخابات على أرقام الهواتف 1-800-101975 أو 077-9790060.
- كما يمكن الاستفسار عن طريق الرسائل النصية (sms) وتطبيق واتساب على الرقم 053-3801464.
من هو صاحب الحق؟
- صاحب الحق بانتخاب السلطة المحلية، وبسبب حالته الصحية يعاني من مشاكل في التنقل (محددة أو مؤقتة)، ولا تسمح له بالتصويت في صندوق الاقتراع المسجل فيه (لا يطلب منه مصادقة لاثبات محدودية في التنقل).
التصويت في صناديق اقتراع مُتاحة لمن كان اسمه مُسجلا لصندوق غير مُتاح
- عند الوصول لصندوق الاقتراع، يجب التعريف عن الهوية للجنة قلم الاقتراع باستخدام صورة تحمل صورة وشهادة سارية المفعول، وهي واحدة مما يلي:
- بطاقة هوية شخصية.
- جواز سفر إسرائيلي ساري المفعول.
- رخصة سواقة سارية المفعول تشمل صورة صاحب الرخصة.
- يمنع طلب مستند أو مصادقة من الناخب والتي تشير لمحدودية حركته.
- على الناخب المُنتقل التوجه الى سكرتير صندوق الإقتراع الإضافي الذي يتوجب عليه توثيق تفاصيل الناخبين الذين لا يظهر اسمهم في سجل الناخبين التابع لهذا الصندوق، كما وعليه التعرف على الناخبين وتزويدهم بمغلفات خارجية لمغلفات بطاقات التصويت التابعة لهم (صتاديق الاقتراع التي لا تشمل أكثر من 550 ناخب مؤهل لا تحتاج إلى سكرتير إضافي، وفي هذه الحالات تتم المعالجة من قبل سكرتير صندوق الاقتراع "العادي").
- بعد التعرف على الناخب والتأكد من هويته ، يسّلمه السكرتير إثنين من مغلفات الإنتخابات الرسمية - مغلف اصفر لإنتخاب رئيس السلطة ، ومغلف ابيض لإنتخاب قائمة العضوية
- يُستدعى الناخب للدخول الى ما خلف الستار وإجراء عملية الإنتخاب.
- خلف الستار توضع بطاقات التصويت التي تحمل اسم المرشحين لرائسة السلطة المحلية واخرى تحمل اسم قوائم العضوية.
- ينبغي إدخال بطاقة الإنتخاب البيضاء ،عن قائمة العضوية ، إلى المغلف الأبيض ، وإدخال بطاقة الإنتخاب الصفراء ،التي تحمل اسم المرشح لرائسة السلطة المحلية ، الى المُغلّف الأصفر.
- بعد إدخال بطاقات الإنتخاب الى المغّلفات ، ينبغي إدخال المغّلفات الى مغلفات إضافية خارجية ، وعليها يُكتب اسم الناخب ، رقم هويته وعنوانه >
- بعد إدخال المغّلفات الى مغلفات إضافية خارجية، بإمكان الناخب إدخالها الى صندوق الإقتراع.
- عند تعداد الأصوات ، تَعدُ لجنة الصندوق المغلفات الخارجية دون فرزها ، يتم إرسال هذه المغلفات الى مدير الإنتخابات مع جميع مواد التصويت.
- يتم فرز هذه المغلفات الخارجية ويتم تعدادها سويا مع المغلفات المزدوجة التابعة أصوات الجنود.
مُرافق للناخب ذي محدودية في التنقل
- يُسمح للناخِب الذي يجد صعوبة في تنفيذ المهام المطلوبة لتأدية التصويت، الوصول إلى غرفة التصويت وتأدية التصويت مع مُرافق/ة.
- تُسجَّل تفاصيل المرافق/ة في محضر (بروتوكول) لجنة صناديق الإقتراع المحلية.
- المرافق لا يستطيع ان يكون:
- مديرا أو عاملا في بيت للمسنين، أو أي مؤسسة أخرى يمكث فيها الناخِب.
- عضو لجنة صندوق الإقتراع.
- لا يستطيع المرافق مرافقة أكثر من ناخبَين إثنين في يوم الإنتخابات.
من المهمّ أن تعرف
- الأشخاص مع إعاقة عقلية، إعاقة نفسية أو توحد يستحقون، وفقًا للشروط، تلقي الخدمة في مكان عام دون الحاجة إلى الانتظار في الطابور الانتظار. لتفاصيل إضافية، راجعوا الإعفاء من الإنتظار في الطابور لشخص مع اضطراب نفسي.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون السلطات المحلية (انتخابات) - المواد 31أ، 61(ب).