يتوجب على المقاول في قطاع البناء المعني بتشغيل عمال فلسطينيين استصدار تصريح بتشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل، من قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة
ابتداءً من تاريخ 06.12.2020 يصدر تصريح التشغيل للمشغّل كتصريح تشغيل عام في قطاع البناء، دون الإشارة إلى الحد الأقصى من العمال المسموح به لكل مشغّل، ويجوز للعمال التنقل بين المشّغّلين المختلفين في قطاع البناء، حسب اختيارهم
المشغّل الذي حصل على تصريح بتشغيل عامل فلسطيني في قطاع البناء ملزم بتشغيله مباشرةً، بوظيفة كاملة وفي نوع الوظيفة المسجّل في التصريح
بالإضافة إلى وجوب استصدار تصريح خاص بالمشغّل، يتوجب على العامل أيضًا الحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل، والذي يصدر عن الإدارة المدنية
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة

ملخّص

إنتبهوا
المعلومات في هذه الصفحة لا تسري على العامل الفلسطيني المقيم في إسرائيل بموجب تصريح إقامة منح له في إطار لمّ شمل العائلات، والذي يسجّل عليه "هذا التصريح يجيز العمل في دولة إسرائيل".

يتوجب على المقاول في قطاع البناء المعني بتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء استصدار تصريح بتشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل الصادر عن قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.

  • تصريح التشغيل خاضع لقيود الحدّ الأقصى المسموح به لتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء، كالمحدّد من قبل حكومة إسرائيل.
  • مشغّل العامل الفلسطيني في قطاع البناء الذي حصل على تصريح تشغيل يجب أن يشغّل العامل بوظيفة كاملة، وفي نوع الوظيفة المسجّل في التصريح.
  • يتوجّب على المشغّل تشغيل العامل لديه بشكل مباشر ويحظر عليه نقل العامل لمشغل آخر أو لمقاول شركة القوى العاملة.
  • بالإضافة إلى تصريح التشغيل الخاص بالمشغّل، يتوجب على العامل الحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل، والصادر عن الإدارة المدنية. يتوجب على المشغّل تقديم طلب استصدار تصريح الدخول إلى إسرائيل عن طريق قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة، كالمفصّل لاحقًا.
إنتبهوا
تسري هذه المعلومات على مشغّلي العمال الفلسطينيين في قطاع البناء فقط.
للمعلومات حول تصاريح تشغيل عمال فلسطينيين في قطاعات أخرى، راجعوا تصريح لتشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل.

تصاريح التشغيل ابتداءً من 06.12.2020

  • ابتداءً من تاريخ 06.12.2020 المشغّلون الذين يستوفون شروط الاستحقاق للحصول على تصريح تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء، يحصلون على تصريح تشغيل عام في قطاع البناء، دون الإشارة إلى الحد الأقصى من العمال المسموح به لكل مشغل، لذلك، فإنّ الحد الأقصى الذي حددته الحكومة لقطاع البناء يسري على جميع المشغّلين في القطاع.
  • بالتالي، فإنّ الحد الأقصى الذي تحدد لقطاع البناء يعتبر "تابعًا" للعمال وليس للمشغّلين، بحيث يجوز للعمال التنقّل بين مشغّلين مختلفين في قطاع البناء، حسب اختيارهم. لتفاصيل إضافية، راجعوا يستحق العمال الفلسطينيون في فرع البناء التنقل بين مشغلين في فرع البناء حسب اختيارهم .
  • العامل الذي أنهى عمله في إسرائيل يستحق الحصول على تصريح بحث عن عمل لمدة 60 يومًا. خلال هذه الفترة، يجوز للعامل الدخول إلى إسرائيل والبحث عن عمل، إلا إذا نظّم المشغّل تسجيل العامل قانونيًا في قسم خدمات المشغّلين وفي الإدارة المدنية.
  • إن لم يجد العامل عملًا في إسرائيل خلال 60 يومًا، سيُشطب تصريح عمله من سجّل العمال الفلسطينيين في قطاع البناء، وتنظيم عمله لدى مشغّل آخر يكون متعلقَا بـ "الرصيد" المتبقي من إمكانيات التشغيل المتاحة.
نصيحة
لتحميل تطبيق في الهاتف، الذي يوصل مباشرة بين العمال الفلسطينيين في فرع البناء وبين المشغّلين الاسرائيليين اضغطوا هنا.

المشاريع والمجالات التي يعطى فيها تصريح لتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء في إسرائيل

  • وفقًا لقرارات الحكومة، سُمحَ بتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء في إسرائيل في مشاريع البناء لغرض الإسكان وإقامة البنى التحتية فقط:
    • البناء لغرض الإسكان- شقق، تجمّعات سكنية مشتركة أو منازل أرضية.
    • بنى تحتية- أنظمة المياه، الصرف الصحي، التصريف، الكهرباء، الإضاءة أو الشوارع والجسور.
    • مبنى مُدمج- مبنى سكني يخدم استعمالات متعددة ومتشابكة.
    • مبنى عام- مؤسسة تعليمية، مركز جماهيري، فرع مركز جماهيري أو غرفة دورات، صالة ثقافية أو صالة عروض، صالة رياضية أو ملعب رياضي، بركة سباحة، مكتبة، مركز للشبيبة أو للطفولة المبكرة، نادي للشبيبة أو للمسنين، حضانة، مؤسسة صحية، مستشفى، كنيس، "ميكفيه"-(بركة الطهارة حسب الشريعة اليهودية).
  • في هذه المشاريع، يمكن تشغيل عمال فلسطينيين في أعمال تتطلب جهدًا جسديًا فقط: أعمال طوبار، ثني الحديد، القصارة والتبليط.
  • لن يُسمح بتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء في مشاريع جديدة ليست لإقامة مبان سكنية، والذين صدر لهم تصريح عمل بعد 01.01.2016، إلّا إذا صودق على ذلك من قبل طاقم وزاري مشترك برئاسة مدير عام وزارة البناء والإسكان.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المقاول الراغب في الحصول على تصريح لتشغيل عمّال فلسطينيين في قطاع البناء يجب أن يستوفي شروط الحد الأدنى التالية:
    • إنّه مقاول مسجّل في سجّل المقاولين، ولديه رخصة مقاول سارية المفعول من مسجّل المقاولين في وزارة البناء والإسكان.
    • ليس مقاولًا للقوى العاملة، مزوّد خدمات قوى عاملة أو وسيطًا للقوى العاملة.
    • لم يخرق في السابق شروط تشغيل عماله الفلسطينيين وزوّد قسم خدمات المشغّلين بجميع التقارير والدفعات عن هؤلاء العمال.

مراحل الإجراء

إنتبهوا
المشغّل الذي كان بحوزته في تاريخ 06.12.2020 تصريحا ساري المفعول لتشغيل فلسطينيين في قطاع البناء، سيحصل تلقائيًا على تصريح جديد والذي يستبدل ويلغي التصريح المتوفر لديه

فتح ملف مشغّل

  • المشغّل المتقدّم لأول مرة بطلب الحصول على تصريح تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء يجب أن يتوجّه إلى مكتب قسم خدمات المشغّلين القريب من مكتب مأمور الضرائب حيث يدار ملف الخصومات الخاص به.
  • المشغّل الذي لم يشغّل عمالًا فلسطينيين في قطاع البناء لفترة تزيد عن سنة يجب أن "يجدّد" ملف المشغّل الخاص به بالحضور إلى مكتب خدمات المشغّلين والتوقيع على مستندات التجديد.
  • لن تتم المصادقة على طلب فتح ملف مشغّل لمقدّم الطلب المَدين لمكتب خدمات المشغلين بسبب عدم دفع أجر عمال فلسطينيين عملوا لديه في السابق. لن يُصادق أيضًا على فتح ملف مشغّل لشركة كان أحد أصحاب الأسهم الحاليين فيها صاحب ملّف مشغّل تراكمت عليه ديون لمكتب خدمات المشغّلين.
  • للمعلومات حول الحضور إلى مكاتب خدمات المشغّلين وحول المستندات التي يجب تقديمها، انظروا البند ز' من إجراءات تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل في قطاع البناء ابتداءً من 06.12.2020.

تقديم طلب لاستصدار تصريح بالتشغيل

  • طلب استصدار التصريح وفتح ملف المشغّل يقدّم لـ مكتب قسم خدمات المشغّلين القريب من مكتب مأمور الضرائب حيث يدار ملف الخصومات الخاص بالمشغّل.
  • لتقديم طلب استصدار التصريح، يتوجب على مقدم الطلب تعبئة استمارة طلب استصدار تصريح تشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء وإرفاق جميع المستندات المطلوبة في الاستمارة.
  • إن لم يتلق المشغّل بلاغًا بخصوص تسجيل أو رفض الطلب خلال 3 أيام عمل من تاريخ إرسال الطلب، يتوجّب عليه تقديم الطلب مجددًا.
  • يقوم مكتب خدمات المشغّلين بفحص الطلاب، وإذا كانت هناك مستندات ناقصة، يطلب من المشغّل استكمالها خلال 7 أيام، وإلا سيرفض طلبه نهائيًا.
  • إذا كانت هناك أي موانع للمصادقة على طلب استصدار التصريح (ديون مستحقة لمكتب خدمات المشغّلين، خروقات لشروط تصريح تشغيل العمال الفلسطينيين، خرق إجراءات قسم خدمات المشغّلين، تقديم مستندات زائفة وغير ذلك)، يجوز لمدير مكتب خدمات المشغّلين رفض الطلب، مع تقديم بلاغ خطي يعلل أسباب الرفض.
  • النقض والاستئناف- يجوز تقديم استئناف داخلي على قرار مدير مكتب خدمات المشغّلين لدى مدير القسم، وذلك خلال 21 يومًا من صدور القرار. يمكن تقديم التماس إداري ضد قرار مدير القسم لدى محكمة الشؤون الإدارية في القدس، وذلك خلال 45 يومًا من صدور القرار.
  • إذا صودق على طلب استصدار التصريح، يتوجب على المشغّل السعي لتحصيل التصريح بواسطة تقديم طلب منح تصريح عمل للعامل الفلسطيني الذي ينوي تشغيله.
  • لقائمة المشغّلين حاملي تصاريح تشغيل العمال الفلسطينيين، راجعوا موقع الإنترنت التابع لسلطة السكان والهجرة.
  • .يبقى تصريح التشغيل ساري المفعول حتى نهاية السنة الميلادية التي صدر فيها، إلّا إذا قرر المسؤول إبطال التصريح قبل ذلك، بشرط اتخاذ إجراء استماع خطي.
  • للتفاصيل حول الطلب الذي يجب تقديمه والمستندات المرافقة له، راجعوا البند و' من إجراء تنظيم تشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل في قطاع البناء ابتداء من 06.12.2020.

تقديم طلب إصدار تصريح عمل للعامل الفلسطيني

  • لتشغيل عامل فلسطيني وفقًا لتصريح التشغيل، يتوجب على المشغّل تقديم طلب لاستصدار تصريح دخول إلى إسرائيل للعامل الذي ينوي تشغيله.
  • قرار قبول أو رفض طلب استصدار تصريح لعامل فلسطيني للدخول إلى إسرائيل بهدف العمل يعود للإدارة المدنية فقط، بينما يشكّل مكتب خدمات المشغّلين في هذه الحالة آلية وسيطة لتمرير الطلب والرد فقط.
  • تجدر الإشارة إلى أنّ تصريح العمل يعطى للعامل بهدف العمل في قطاع البناء فقط، وليس للدخول إلى إسرائيل لأهداف أخرى: لأهداف إنسانية، للصلاة، لزيارة أصدقاء/أقرباء وما إلى ذلك.
  • لاستصدار تصريح عمل للعامل الفلسطيني، يتوجب على المشغّل تعبئة استمارة طلب استصدار تصاريح بتشغيل عمال فلسطينيين وإرساله إلى مكتب خدمات المشغّلين الذي يتبع إليه المشغّل. يقدم هذا الطلب أيضًا إذا رغب المشغّل في تشغيل عامل يحمل تصريحًا بالبحث عن عمل.
  • لتشغيل عامل في ورديات أو مع مبيت في إسرائيل، يجب تقديم طلب استصدار تصريح بالدخول إلى إسرائيل لهدف العمل، يشمل الورديات أو المبيت في إسرائيل، كما جاء في طلب استصدار تصاريح بتشغيل عمال فلسطينيين
  • لمزيدٍ من المعلومات حول طريقة تقديم طلب استصدار تصريح الدخول للعامل، راجعوا البند ح' من إجراء تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل في قطاع البناء ابتداءً من 06.12.2020.

إلغاء التصاريح

  • يتوجب على المشغّل الحامل للتصريح أن يحوّل لمكتب خدمات المشغّلين، بواسطة البريد الإلكتروني، بلاغًا فوريًا وطلبًا بإلغاء تصريح العمل للعامل المسجّل في سجّل عماله والذي استقال أو أقيل أو لم يحضر إلى العمل على مدار 7 أيام متتالية.
  • لإلغاء تصاريح تشغيل العمال الفلسطينيين المسجّلين على اسمه، يقدّم المشغّل قائمة بأسماء العمال الراغبين في إلغاء تصاريح تشغيلهم، ويرسل القائمة عبر البريد الإلكتروني إلى مكتب خدمات المشغّلين الذي يتبع إليه المشغل.
  • إن لم يحضر العامل إلى العمل لأكثر من 7 أيام بسبب حالته الصحية، يتوجب على المشغّل أن يُبلغ مكتب خدمات المشغّلين بذلك، وإرفاق المستندات الطبية الخاصة بالعامل والتي تدلّ على فقدانه المؤقّت للقدرة على العمل.

من المهمّ أن تعرف

  • يحق للعمال الفلسطينيين المشغّلين في إسرائيل في قطاع البناء الحصول على نفس حقوق العمل التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحقوق الواردة في الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع الخاصة بقطاع البناء.
  • عدم دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال وفقًا للقانون، الاتفاقيات السارية على قطاع البناء وإجراءات تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل يشكل خرقًا للتصريح ولقانون تشغيل العمال الأجانب.
  • خرق شروط التصريح قد يؤدي إلى فرض غرامات إدارية، تقديم لائحة اتهام أو سحب (إلغاء، تقييد) التصريح الذي أعطي للمشغّل لتشغيل عمال فلسطينيين.
  • للمعلومات حول إجراءات تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، راجعوا تشغيل العمال الفلسطينيين.
  • للمعلومات حول حقوق العمال في قطاع البناء، راجعوا: العمال في قطاع البناء والترميم (عمال البناء).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات