يحق لأي شخص الذي قدم طلبًا خطياً إلى هيئة عامة أن يتلقى ردًا معللًا خطياً، باستثناء الحالات المفصلة أدناه
سيتم الرد على الطلب خلال 45 يومًا، باستثناء الحالات المفصلة أدناه
إذا رفض موظفي الهيئة العامة طلب دون مبرر، أو لم يستجب للطلب على الإطلاق، فيمكن تقديم استئناف إلى الوزارة أو السلطة المسؤولة عن موظف الهيئة العامة
لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "التشريعات والإجراءات" لاحقًا
ملخّص
ينص قانون تعديل الأنظمة الإدارية (القرارات والتعليل)، 1958 (قانون التعليلات) على أن موظف هيئة عامة هو موظف حكومي أو موظف سلطة محلية، أو كل هيئة تم منحها الصلاحيات بموجب القانون (على سبيل المثال، فإن مصلحة الضرائب أو دائرة الترخيص ملزمة بإيلاء الاهتمام الكامل لكل توجّه من قبل أي شخص والرد والتعليل خطياً ، وليس شفويا، شريطة أن يقدم مقدم الطلب طلبه خطياً.
- واجب التعليل مصدره قانون التعليلات، وكذلك حتى بموجب قوانين وإجراءات محددة التي تلزم الهيئة العامة بتعليل قراراتها.
- عادة ما يتم تقديم الإجابة والتعليل على التوجّه خلال 45 يومًا، ولكن في بعض الحالات قد يكون التاريخ متأخرًا أكثر، كما هو مفصل لاحقًا.
- في حالات معينة مفصلة لاحقًا تكون الهيئة العامة معفاة من تقديم التعليلات.
من هو صاحب الحق؟
- كل شخص يتقدم بطلب خطي إلى موظف هيئة عامة (موظف حكومي أو موظف سلطة محلية أو موظف في سلطة أخرى تم منحها الصلاحيات بموجب القانون، عدا الحالات المفصلة فيما يلي.
من لا يستحق؟
- في الحالات التالية، لا يتم إلزام موظف الهيئة العامة أو السلطة العامة بتعليل القرار:
- عندما يتعلق التوجه ببحث معين، حيث يوجد فيه نص يسمح للعاملين في الهيئة العامة باتخاذ القرار دون إبداء الأسباب.
- عندما يتطلب أمن الدولة أو تتطلب علاقاتها الخارجية عدم الكشف عن أسباب القرار.
- عندما يكون الطلب الذي تم رفضه هو بشأن تعيين مقدم الطلب لمنصب ما أو تكليفه بمهمة معينة.
- عندما يؤدي الكشف عن الأسباب، بموجب رأي موظف الهيئة العامة، إلى المس، بشكل غير قانوني، بحق شخص آخر- وهو ليس مقدم الطلب.
- عندما يؤدي الكشف عن الأسباب، بموجب رأي موظف الهيئة العامة، إلى الكشف عن سر مهني أو معلومات سرية، على النحو المحدد في القانون.
- عندما يتعلق الأمر بالقرارات، التي بموجب قانون الأسلحة النارية 1949، قد يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بسلامة شخص ما أو بأساليب عمل الشرطة.
- فيما يتعلق بقرارات وزير الداخلية أو الشخص الذي تم نقل صلاحيات الوزير إليه بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، 1952. ومع ذلك ، فإن قرار إلغاء تصريح الإقامة لشخص يقيم في إسرائيل بموجب القانون، يتطلب التعليل.
عملية تحصيل الحق
- ينبغي منح الحق تلقائيا.
الموعد الأخير للرد والتعليل
- عادة، ووفقا لقانون، يكون موظف الهيئة العامة ملزماً بالرد وتعليل القرار خلال 45 يومًا من تاريخ استلام الطلب.
- عندما يتطلب موضوع الطلب التحقيق بموجب القانون، على سبيل المثال في الشؤون الجنائية.
- عندما يتضح، بعد الفحص، أن موضوع الطلب يتطلب الفحص أو المزيد من الأبحاث.
- عندما تكون هناك ترتيبات، بما يتعلق بموضوع الطلب، التي بموجبها يتم تحديد موعد الجلسة بتأخر عن 45 يومًا. قد توجد مثل هذه الترتيبات أيضا في الإجراءات أو في منشور رسمي.
- عندما يتم تحديد موعد آخر لتقديم الجواب.
الإخلال بواجب الرد أو التعليل
- إذا لم يتم تقديم إجابة على الإطلاق:
- إذا لم يتم تقديم إجابة بعد انتهاء الفترة الزمنية (45 يومًا أو في موعد آخر، إذا تم تحديده)، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة قرار برفض الطلب دون إبداء الأسباب.
- في مثل هذه الحالة، يحق لمقدم الطلب تقديم استئناف.
- إذا تم تقديم إجابة ولكن بدون تعليل:
- موظف الهيئة العامة الذي لم يعلّل قراره، يخبر مقدم الطلب لماذا لم يفعل ذلك، ويمكن لمقدم الطلب تقديم استئناف في غضون 30 يومًا من اليوم الذي تلقى فيه إشعار الموظف.
- بالإضافة إلى ذلك، يحق لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب إلى المسؤول عن موظف الهيئة العامة أو إلى مفوضية خدمات الدولة.
من المهمّ أن تعرف
- عدم قيام موظف الهيئة العامة بتعليل قراره لا يلغي القرار نفسه.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعديل الإجراءات الإدارية (القرارات والتعليلات)، 1958
- دستور مفوضية خدمات الدولة - المادّة 61.23 - منح تعليل للقرارات بموجب الصلاحيات الممنوحة في القانون.