في بعض الحالات، المفصّلة في هذه القيمة، يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لدى المحكمة مباشرة، دون الحاجة للحصول على إذن بالاستئناف مسبقًا
الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تنفيذ حكم قضائي في شؤون الأسرة يقدّم لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يوم
الاستئناف على القرارات المتعلقة بشؤون أخرى يُقدّم لمحكمة الصلح خلال 20 يوم
ملخّص
في بعض الحالات، المفصلة لاحقًا، يمكن تقديم استئناف على قرار دائرة الإجراء والتنفيذ لدى المحكمة مباشرةً، دون الحاجة لتقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- من يعتبر نفسه متضررًا من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ ويرغب في الاستئناف على القرار، على أن يكون هذا القرار واحدًا مما يلي:
- السجن لمنع عرقلة تنفيذ الإجراءات- وفقًا للمادة 13 من القانون.
- منع الخروج من البلاد - وفقًا للمادة 14 من القانون.
- القرارات التي تتخذ في إطار الادعاء "بالسداد" وفقًا للمادة 19 من القانون.
- المطالبة المالية من القيّم - وفقًا للمادة 25 من القانون.
- قرار بخصوص بيع أو إخلاء عقار الذي يستخدمه المدين كشقة سكنية (بما في ذلك بيع شقة سكنية لتحصيل قرض سكني) - وفقًا للمادة 38 (أ) من القانون.
- مطالبة الطرف الثالث بتسديد الدين في حال عدم قيامه بتسليم الممتلكات المحجوز عليها والمتواجدة لديه، أو إن قام بإخراجها من عهدته خلافًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ- وفقُا للمادة 58 من القانون.
- مطالبة الحارس القضائي بالتعويض وفقًا للمادة 58 من القانون.
- تقييد استخدام جواز السفر (استصدار/تمديد/حيازة جواز سفر) - وفقًا للمادة 66أ(1) من القانون.
- حظر مغادرة البلاد الذي فُرض على مدين متهرب من تسديد ديونه- وفقًا للمادة 66أ (2) من القانون.
- أمر ضبط وإحضار - وفقًا للمادة 69ي.ب(أ) من القانون.
- السجن بسبب دين في ملف نفقة - وفقًا للمادة 74 (أ) من القانون.
- كل قرار أو أمر صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المرتبطة بتنفيذ حكم قضائي في شؤون العائلة.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
لِمن يُقدّم الاستئناف
- إذا كان الحديث يدور عن استئناف على قرار أو أمر صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تنفيذ حكم قضائي في شؤون العائلة - يجب تقديم الاستئناف لنفس محكمة شؤون العائلة التي أصدرت الحكم القضائي المُراد تنفيذه.
- إذا كان الحديث يدور حول استئناف على قرار أو أمر صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تنفيذ حكم قضائي في شؤون العائلة ولكنه غير صادر عن محكمة شؤون الأسرة- يجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة التابعة لذات دائرة اختصاص دائرة الإجراء والتنفيذ التي اتخذ فيها القرار.
- في سائر الحالات، يقدّم الاستئناف لمحكمة الصلح.
متى يُقدّم الاستئناف
- الاستئناف على القرار أو الأمر الصادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تنفيذ حكم قضائي في شؤون العائلة:
- إذا صدر القرار بحضور مقدّم الاستئناف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار.
- في حال عدم صدور القرار بحضور مقدّم الاستئناف (غيابياً) - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من تاريخ تسليم القرار ليد مقدّم الاستئناف.
- الاستئناف على القرار أو الأمر الصادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص حكم قضائي غير مرتبط بشؤون العائلة:
- في حال صدور القرار بحضور مقدّم الاستئناف - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من تاريخ صدور القرار.
- في حال صدور القرار بغياب مقدّم الاستئناف - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من تاريخ تسليم القرار ليد مقدّم الاستئناف.
كيف يُقدّم الاستئناف
- يجب تقديم الاستئناف بعدة نسخ للمحكمة، لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ ولجميع المجيبين.
- في إطار الاستئناف، يجب تعليل المسوغات القانونية والوقائع وإرفاق المستندات التالية (إلا إذا كانت قد أرفقت إلى طلب الحصول على إذن بالاستئناف):
- نسخة مصادق عليها عن القرار أو الأمر موضوع الاستئناف (صورة عن القرار مع ختم دائرة الإجراء والتنفيذ التي تصادق على أنّ الصورة مطابقة للأصل).
- صورة عن المستند الذي يرتكز عليه الاستئناف.
- تصريح مشفوع بالقسم للتأكيد على صحة المعلومات.
- المجيب في الاستئناف هو خصم مقدم الاستئناف (الطرف الثاني) في القضية التي صدر بشأنها القرار أو الأمر موضوع الاستئناف.
- قد تقضي المحكمة بضم أي شخص آخر كمجيب.
- يتعين على مقدّم الاستئناف تزويد المجيبين ومسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بنسخة عن لائحة الاستئناف والمستندات المرفقة بها.
مراحل الإجراء
- يجوز للمجيب تقديم رد خطي تُرفق به نسخ مصادق عليها عن المستندات التي يرتكز عليها رده هذا.
- المحكمة قد تقبل، تلغي أو تغير القرار أو الأمر موضوع الاستئناف.
- يجوز للمحكمة إلزام مقدّم الاستئناف بإيداع ضمانات لضمان تغطية نفقات المجيب، خلال الفترة الزمنية التي تحددها المحكمة. في حال عدم امتثال مقدّم الاستئناف لأمر إيداع الضمان، يرفض الاستئناف، ويُسلّم بلاغ بذلك لجميع الأطراف.
الاستئناف على الحكم القضائي بخصوص الاستئناف
- لا يمكن الاستئناف تلقائيًا على الحكم القضائي الصادر عن محكمة الصلح أو عن محكمة شؤون العائلة، ويجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف.
- يجب تقديم الطلب للمحكمة اللوائية.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة أو تمثيل قانوني من قبل محامٍ.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا هنا
من المهمّ أن تعرف
- تقديم الاستئناف لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائي. المدين المعني بتجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إلى حين البت في الاستئناف ملزم بتقديم طلب لتجميد الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم إليها الاستئناف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادة 80.
- أنظمة دائرة الاجراء - الأنظمة 120-118.