الشؤون العائلية هي قائمة حالات يجب التقاضي في النزاعات المتعلقة بها أمام المحكمة لشؤون العائلة وليس أمام المحاكم المدنية الأخرى
تقدَّم الإستئنافات في الشؤون العائلية على دوائر وأجهزة قضائية معيّنة مثل دائرة الإجراء، إلى محكمة الشؤون العائلية وليس إلى محكمة الصلح
المواضيع المعرّفة على أنها شؤون عائلية
- الدعاوى في شؤون الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق؛
- الدعاوى المدنية بين الشخص (أو تِركته) وبين أحد أفراد عائلته (أو تِركته) المتعلقة بنزاع داخل العائلة، دون تقييد لمبلغ الدعوى.
- يُعرَّف "أحد أفراد عائلته" على أنه يشمل:
- شريك الحياة، خاصة المعروفة بين الناس على أنها زوجته بالمساكنة، شريك الحياة السابق، شريك الحياة الذي انتهى زواجه به/ا شريطة أن يكون موضوع الدعوى القضائية نابعاً من العلاقة التي كانت بينهما خلال فترة زوجيتهما؛
- إبنه/إبنته، خاصة إبن/إبنة شريك حياته؛
- والديه، والدَي شريك حياته أو شركاء حياتهم؛
- حفيده؛
- والدَي والديه؛
- أخوته وأخواته، خاصته هو وخاصة شريك حياته؛
- "الوالد" معرّف على أنه يشمل أيضاً الوالد المتبنّي أو الوصيّ؛
- يُعرَّف "أحد أفراد عائلته" على أنه يشمل:
- دعوى النفقة أو المأوى؛
- دعوى الأبوة أو الأمومة؛
- الدعوى بشأن إعادة قاصر مخطوف، خاصة الدعوى القضائية بمقتضى قانون معاهدة هاغ (إعادة الأطفال المخطوفين)، لسنة 1991؛
- الدعوى القضائية بمقتضى القوانين التالية:
- قانون سن الزواج، لسنة 1950؛
- قانون الأسماء؛
- قانون الأهلية القضائية والوصاية؛
- قانون تحديد العمر، لسنة 1963؛
- قانون الميراث، بما في ذلك الدعوى القائمة على نزاع حول الوِرثة أو التِركة، بغض النظر عن هوية الأطراف؛
- القانون القضائي في شؤون حلّ الزواج (الحالات الخاصة)، لسنة 1969؛
- قانون العلاقة المالية بين الزوجين؛
- قانون تبنّي الأطفال، لسنة 1981؛
- قانون منع العنف داخل العائلة؛
- قانون إتفاقيات حمل الأجنة.