صادقت المحكمة لشؤون العائلة على اتفاقية بين زوجين رجال
تسري صلاحيات المحكمة لشؤون العائلة أيضًا على النزاعات بين أزواج من نفس الجنس
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | المحكمة لشؤون العائلة في لواء تل أبيب |
---|---|
اسم الملفّ: | תמ"ש 3140/03 |
التاريخ: | 16.02.2004 |
رابط: | للاطلاع على الحكم القضائي على موقع نيڤو |
- صادقت المحكمة لشؤون العائلة على اتفاقية مالية بين زوجين من نفس الجنس يسكنان معًا في بيت مشترك منذ 37 عامًا.
- حددت المحكمة أنّ الاصطلاح "زوج" الوارد في تعريف "فرد من العائلة" في قانون المحكمة لشؤون العائلة يشمل أيضًا الزوج من نفس الجنس.
- أشارت المحكمة في تعليلاتها إلى إنّه عند تأسيس المحكمة، سعى المشرّع، من جملة أمور أخرى، لتركيز مناقشة شؤون العائلة في إطار خاص، يُمنح أدوات خاصة لحل نزاعات بين أفراد العائلة، ليس فقط بواسطة أدوات قضائية، إنّما من خلال التطرق أيضًا إلى طبيعة العلاقة بين الأطراف المتنازعة. لذلك، تحددت مثلا إجراءات قانونية وقوانين إثبات خاصة تتطرق إلى علاقة الثقة الخاصة بين أفراد العائلة، وأقيمت أطر علاجية تساعد المحكمة على حلّ النزاع بمختلف أركانه، وغير ذلك.
- أضافت المحكمة أنّ العلاقة الزوجية بين الأزواج من نفس الجنس تحمل في طياتها جزءًا كبيرًا من خصائص العلاقة الزوجية بين الأزواج مغايري الجنس، خاصةً الحياة المشتركة التي تتأثر بالحالة النفسية للشريكين، والقائمة على علاقة الثقة بينهما. شكلت هذه العلاقة عاملًا أساسيًا في قرار تأسيس محكمة لشؤون العائلة.
- وعليه، حددت المحكمة أنّ المحكمة لشؤون العائلة مخوّلة بالمصادقة على اتفاقيات مبرمة بين أزواج من نفس الجنس.
مدلول
- تسري صلاحية المحكمة لشؤون العائلة أيضًا على نزاعات بين أزواج من نفس الجنس.
- الزوجان من نفس الجنس اللذان يبرمان اتفاقية مالية (اتفاقية لحياة مشتركة) يستطيعان تقديمها للمحكمة لشؤون العائلة للمصادقة عليها وإعطائها صبغة حكم قضائي، حتى قبل حدوث نزاع أو رفع دعوى متعلقة بخرق الاتفاقية.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيڤو.