يتوجب على الشخص الراغب بالتبرع بأحد أعضائه لمن ليس أحد أقاربه الحصول على المصادقة من لجنة التقييم المركزية
يُحظر على من تلقّى العضو المزروع أن يعطي المتبرع أي مقابل، ويُحظر على المتبرع تلقّي أي مقابل لتبرعه بالعضو
يجتاز المتبرع والمتبرَّع له فحوصات ملاءمة طبية وتقييمات سيكولوجية واجتماعية
يُعطى القرار النهائي في الطلب من قبل مدير عام وزارة الصحة
ملخّص
يتطلب التبرع بعضو لشخص ليس أحد أقارب المتبرع مصادقة لجنة تقييم مركزية.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الشخص الراغب بالتبرع بأحد أعضائه بغية زراعته بجسد شخص آخر ليس أحد أقاربه.
- الشخص الراغب بالحصول على عضو متبرَّع به من شخص آخر ليس أحد أقاربه.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يتوجب على الشخص الراغب بالتبرع بأحد أعضائه بغية زراعته بجسد شخص آخر ليس أحد أقاربه، تقديم طلب المصادقة على أخذ العضو إلى لجنة تقييم مركزية.
مراحل الإجراء
تقديم الطلب إلى لجنة تقييم مركزية
- على المتبرع أن يعبئ إستمارة طلب التبرع من شخص حي.
- تُقدم إستمارة الطلب إلى لجنة تقييم مركزية.
فحوصات وتقييمات للمتبرع والمتبرَّع له
- بعد تقديم الطلب، يقوم المركز الطبي المرخص (المستشفى الذي ستُجرى فيه عملية أخذ العضو ثم زراعته) بإجراء فحوصات وتقييمات للمتبرع والمتبرَّع له – كل منهما على حدة.
- الهدف من الفحوصات هو التأكد من أن المتبرع والمتبرَّع له مؤهلان لاجتياز عملية الإستئصال والزرع.
- فيما يلي الفحوصات والتقييمات التي تُجرى للمتبرع والمتبرَّع له:
- فحوصات الملاءمة الطبية وفق نوع العضو المتبرَّع به.
- تقييم نفسي/ سيكولوجي يجريه طبيب نفسي/ معالج نفسي.
- تقييم اجتماعي يجريه عامل إجتماعي.
مصادقة المركز الطبي المرخص
- بعد إجراء الفحوصات والتقييمات، يصادق المركز الطبي المرخص، عبر استمارة الطلب، على أن المتبرع والمتبرَّع له وُجدا ملائمين طبياً بحسب الفحوصات، لاجتياز سيرورة التبرع والزراعة، ويتم إرفاق التقييمات التي أُجريت بخصوصهما.
التنازل عن السرية الطبية
- بعد أن يصادق المركز الطبي المرخص على أن المتبرع والمتبرَّع له وُجدا ملائمين طبياً، بحسب الفحوصات التي أُجريت، لاجتياز سيرورة التبرع والزراعة، يأخذ منسّق زراعة اعضاء توقيع المتبرع على مستند التنازل عن السرية الطبية الذي يتيح لأعضاء اللجنة إستلام كل المواد الطبية المتعلقة بالمتبرع، بما فيها تلك المتعلقة بوضعه النفسي والمكوثات السابقة في المستشفيات.
التشخيص النفسي-التشخيصي
- عند استلام الطلب، تنسّق مركّزة لجنة التقييم المركزية تشخيصاً نفسياً-تشخيصياً للمتبرع في معهد التقييم، صودق عليه من قبل مدير المركز الوطني لزرع الأعضاء.
- تُحوَّل نتائج التشخيص النفسي-التشخيصي مع طلب المتبرع، شامل الملحقات، إلى أعضاء اللجنة من قبل مركّزة اللجنة.
مصادقة لجنة تقييم مركزية
- بعد وصول نتائج التشخيص، تناقش اللجنة الطلب وتقرر ما إذا كانت تصادق عليه أو ترفضه.
- تعطي لجنة التقييم قرارها خلال 60 يوماً في الحد الأقصى، من تاريخ تقديم طلب المتبرع.
- تصادق اللجنة على الطلب، فقط بحال استيفاء جميع الشروط التالية:
- المتبرع ملائم من الناحيتين الطبية والنفسية لتقديم التبرع، ولا يوجد في وضعه الطبي والنفسي خشية من تعريض صحته للخطر أو إلحاق الأذى بأدائه عقب التبرع، بشكل يتجاوز المخاطرة العادية في مثل هذا النوع من العمليات.
- المتبرع وافق بإرادته الحرة وإدراك صافٍ على التبرع (ليس بسبب ضغط عائلي، إجتماعي، إقتصادي أو آخر).
- أعطى المتبرع والمتبرَّع له الموافقة الواعية على العمليات الطبية المتعلقة بإجراء أخذ العضو وزراعة العضو، كما هو مطلوب في قانون حقوق المريض.
- لم يعطِ المتبرع موافقته من أجل الحصول على مقابل أو وعد بمقابل، والذي يُعتبر تلقيه أو إعطاؤه محظورين وفق القانون، أو من أجل الحصول على مبلغ من المال واسترجاع المصروفات التي تُعطى للمتبرع وفق القانون.
- المتبرع يدرك أن باستطاعته التراجع عن موافقته في أي وقت، إلى حين أخذ العضو، وأنه لن يتحمل مسؤولية جنائية أو مدنية على أثر ذلك.
- وُجد أن المتبرَّع له ملائم من الناحيتين الطبية والنفسية للزراعة.
- لا مانع آخر من المصادقة على الطلب، بما في ذلك الوضع العائلي للمتبرع.
- بحال لم تقتنع اللجنة بتوفر جميع الشروط أعلاه، سترفض الطلب وتبعث برسالة تخبر المتبرع والمتبرَّع له بذلك.
مصادقة مدير عام وزارة الصحة
- بعد مصادقة اللجنة على الطلب، تقوم بتحويل طلب أخذ العضو لمصادقة مدير عام وزارة الصحة (أو من خُول بذلك بواسطة المركز الوطني لزراعة الأعضاء)، وترفق جميع المبررات وكل مادة أخرى استخدمتها اللجنة من أجل إتخاذ القرار:
- بحال قرر المدير العام عدم توفر الشروط المطلوبة للمصادقة على التبرع (كلّها أو جزء منها)، سيرفض طلب أخذ العضو، ويسلّم قراره المشروح للمتبرع وللمتبرَّع له خلال 7 أيام من موعد مصادقة اللجنة على القرار.
- بحال قرر المدير العام المصادقة على قرار اللجنة، سيبلغ ذلك لمدير المركز الوطني لزراعة الأعضاء، كي يقوم الأخير بإعطاء المصادقة للمستشفى حيث ستُجرى عملية أخذ العضو ثم زراعته (تُعطى المصادقة خلال 24 ساعة من موعد إستلام قرار المدير العام من قبل مدير مركز زراعة الأعضاء).
استئناف
- يمكن الإستئناف على قرار لجنة التقييم وقرار مدير عام وزارة الصحة، إلى محكمة الشؤون الإدارية.
حظر تلقّي مقابل أو إعطاء مقابل عن التبرع بالعضو
- يحظر على المتبرع وعلى كل شخص أخر الحصول أو منح مقابل بسبب التبرع بأعضاء (وهذا عند التبرع بأعضاء متبرّعٍ على قيد الحياة، وأيضاً عند التبرع بأعضاء متبرّعٍ متوفي).
- بالرغم من هذا، يسمح الحصول على المقابل التالي، والذي لا يعتبر مقابل ممنوع:
- موافقة شخص ما على التبرع بعضو وهو على قيد الحياة لشخص أخر، وهذا بعد رفض أقرباء ومعارف الشخص الأخر بتبرعه بعضو لأقرباء أو معارف هذا الشخص، مثلاً - زراعة كلية متبادلة من متبرع حي.
- إسترجاع مالي مقابل التكاليف التي صرفها المتبرع والمحدّدة في القانون. لمعلومات حول قائمة المصروفات المسموحة راجعوا صفحة طلب لإعادة مصروفات لمتبرع بالأعضاء.
- تمويل تكاليف دفن وتكاليف تسفير جثة شخص أخرجت أعضاءه بعد موته بهدف زراعتها.
- مقابل منحته منظمة معترف بها (بمصادقة وزير الصحة) ووفق شروط صادق عليها الوزير.
من المهمّ أن تعرف
- تخضع مصادقة لجنة التقييم، مصادقة مدير عام وزارة الصحة ومصادقة مدير مركز زراعة الأعضاء، لفحوصات ملاءمة طبية ومكملة تُجرى للمتبرع.
- بحال طلبا ذلك، يحق للمتبرع والمتبرَّع له الحصول على نسخة من قرارات لجان التقييم ومن نتائج الفحوصات التي أُجريت لهما.
- يحق للعامل/ة التغيب عن العمل حتى 7 أيام عمل في السنة لغرض رعاية ومرافقة الزوج/ة أو الوالد/ة الذي تبرع/ت بأعضاء للزراعة. لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام مرضية أو إجازة بسبب رعاية الزوج/ة الذي تبرع بأعضاء للزرع و- أيام مرضية أو إجازة بسبب رعاية أحد الوالدين الذي تبرع بأعضاء للزرع.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون زراعة الأعضاء- المادّة 13ج
- منشور دوري للمدير العام لوزراة الصحة رقم 10/13 الصادر بتاريخ 01.08.2013 – زراعة الأعضاء من الحي.
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية الواردة هنا بمساعدة نقابة الأطباء في إسرائيل.