بإمكان كلّ من يعتبر نفسه متضرّرًا من مخطّط بناء مطروح للمصادقة، أن يقدّم اعتراضًا عليه خلال شهرين من موعد الإعلان عن المخطّط
تعقد لجنة التخطيط والبناء الملائمة جلسة للنظر في الاعتراض، بمشاركة الأطراف
لا ينطوي تقديم الطلب على دفع رسوم
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 100-108 من قانون التخطيط والبناء
ملخّص
بإمكان كل من يعتقد أنّ مخطّط البناء الذي تمّ إيداعه في لجنة التخطيط والبناء يضرّ بمصلحته الشخصيّة، تقديم اعتراض على المخطّط خلال 60 يومًا من موعد الإعلان عنه.
- تقديم الاعتراض معفي من دفع رسوم، لكن تقديم استئناف على قرار رفض الاعتراض مشروط بدفع رسوم.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كلّ من يعتبر نفسه متضرّرًا من مخطّط بناء تمّ إيداعه لدى اللجنة المحليّة أو اللوائيّة، وكذلك من المخطّط الذي تمّ إيداعه في اللجنة القطريّة للمناطق المفضّلة للإسكان (فاتمال).
طريقة النظر في مخطّطات البناء المطروحة للمصادقة
- عندما تنوي لجنة التخطيط والبناء طرح مخطّط بناء للمصادقة، عليها أن تنشره للجمهور بعدّة وسائل هي:
- صفحة الوقائع (حقيبة المنشورات الحكوميّة).
- صحيفتان يوميّتان وفي صحيفة محليّة.
- موقع الإنترنت الخاص بلجنة التخطيط والبناء التي أودعت المخطّط.
- لافتة توضع في مكان بارز في منطقة المخطّط.
- لوائح الإعلان في الأحياء ذات الصلة بالأمر.
- مكاتب السلطة المحليّة.
- إذا كان الحديث يدور عن مخطّط تبلغ مساحته حتى 3 دونمات، فيتمّ إرسال البلاغ لأصحاب الأراضي ولأصحاب المساحات التي تحدّ منطقة المخطّط أيضًا أو الإعلان عنه.
- يجب أن يشمل الإعلان عن إيداع المخطّط تفاصيل القطعة والقسيمة، اسم الحيّ والشارع وأرقام البيوت التي لها علاقة بالمخطط، أو تفاصيل أخرى يمكن من خلالها التعرّف على المخطّط.
- يجب أن يشتمل الإعلان على جوهر تعليمات المخطّط الذي تمّ إيداعه، والعنوان وموعد تقديم الاعتراضات.
- يحقّ لأيّ شخص أن يطّلع على المخطّط الذي تمّ إيداعه، وبدون دفع.
- مستندات المخطّط وأيّ مستند آخر تمّ تقديمه وله علاقة بالمخطّط، تكون متاحة لاطّلاع الجمهور على موقع الإنترنت الخاص بلجنة التخطيط والبناء التي تنظر في المخطّط.
- يمكن البحث والاطّلاع على مستندات المخطّط على موقع مديريّة التخطيط والبناء.
- بالإضافة، يمكن متابعة مراحل الإعلان عن المخطّط من خلال منظومة جمعيّة معيريم، والتي تتيح إمكانيّة تلقّي إشعارات عبر البريد الإلكتروني بشأن المخطّطات وفقًا للتفضيل الجغرافي وموضوع المخطّط.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم الاعتراض وفقًا لهويّة اللجنة التي أودعت المخطّط، وذلك على النحو التالي:
- الاعتراض على المخطّط الذي أودعته اللجنة المحليّة، يجب أن يقدَّم للجنة المحليّة مع نسخة للجنة اللوائيّة.
- الاعتراض على المخطّط الذي أودعته اللجنة اللوائيّة، يجب أن يقدَّم للجنة اللوائيّة مع نسخة للجنة المحليّة.
- الاعتراض على مخطّط هيكلي لوائي، يجب أن يقدَّم للمجلس القطري للتخطيط والبناء، مع نسخة للجنة اللوائيّة.
- لمزيد من التفاصيل حول اللجان اللوائيّة ولجان الاستئناف اللوائيّة، زوروا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
تقديم الاعتراض
- يمكن تقديم الاعتراض خلال 60 يومًا من موعد الإعلان عن إيداع المخطّط، ويحقّ للجنة التي أودعت المخطّط أن تمدّد فترة تقديم الاعتراضات بـ 30 يومًا إضافيًا.
- يجب تقديم الاعتراض على المخطّط بـ 4 نسخ، والتي تقدَّم للجهة ذات الشأن كما ذكر أعلاه.
- يمكن تقديم الاعتراض عبر البريد الإلكتروني، بالبريد أو تسليمه باليد للجهة ذات الشأن.
- تقديم الاعتراض على المخطّط غير منوط بدفع رسوم.
- يتمّ تقديم ردّ الجهة ذات الشأن على الاعتراض خلال 21 يومًا من انتهاء فترة تقديم الاعتراض (أيّ، خلال 81 يومًا من موعد نشر الإعلان عن المخطّط)، أو خلال 45 يومًا من انتهاء الفترة، إذا كان الحديث يدور عن اعتراض على مخطّط هيكلي لوائي (إلّا إذا تمّ تمديد فترة الاعتراض).
ماذا يشمل الاعتراض
- يشمل الاعتراض تفاصيل المعترض، ويفصّل طبيعة تضرّر مصلحته الشخصيّة بسبب صلته بالأرض، المبنى أو بالتفاصيل التخطيطيّة الأخرى التي يتطرّق إليها المخطّط.
- يجب تقديم الاعتراض خطيًا، وإرفاق تصريح مشفوع بالقسم موقّع من قِبل محامٍ يؤكّد الحقائق التي يرتكز عليها الاعتراض.
- إذا كان الحديث عن موضوع يتعلّق بالحفاظ على المواقع، الطبيعة، المشاهد الطبيعيّة، جودة الحياة والبيئة، يمكن تقديم اعتراض بشكل جماعي والاستناد إلى تصريح المعترض الذي يمثّل المجموعة.
النظر في الاعتراض
- اللجنة التي تمّ تقديم الاعتراض إليها، هي التي تنظر في الاعتراض وتحسم الأمر.
- يتمّ النظر في الاعتراض على المخطّط الذي أودعته اللجنة اللوائيّة، من قِبل لجنة الاعتراضات الفرعيّة التابعة للجنة اللوائيّة.
- ترسل اللجنة التي تنظر في الاعتراض دعوة للجلسة قبل 14 يومًا على الأقلّ من موعد انعقادها.
- تتمّ دعوة المعترض ومقدّم المخطّط للنظر في الاعتراض، وبإمكانهم إسماع ادّعاءاتهم بشكل شفهي أمام اللجنة.
- يحقّ للمعترض أن يكون ممثَّلًا من قِبل محامٍ في جلسات اللجنة.
- لا يُسمح للأطراف طرح ادّعاءات لم ترد في المستندات التي تمّ تقديمها، إلّا إذا سمحت اللجنة بذلك لاعتبارات خاصّة.
- إن لم يحضر المعترض أو مقدّم المخطّط للجلسة التي دُعِي إليها، يجقّ للجنة عقد الجلسة بغيابه.
- خلال الجلسة، يُمنَح المعترض أولويّة في الادّعاء أولًا، ومن ثمّ يقوم مقدّم المخطّط وبقيّة الأطراف ذات الشأن بالردّ على ادّعاءاته، ويحقّ للمعترض الردّ أيضًا.
- بشكل عام، الجلسة تكون الجلسة علنيّة ومفتوحة للجمهور.
- إذ تمّ تقديم عدّة اعتراضات متطابقة من حيث فحواها، يحقّ للجنة أن تنظر بهم معًا أو أن تدعو وتستمتع إلى جزء منها فقط، إذا رأت أنّها تمثّل نفس القضيّة أو المكان.
تعيين محقّق
- إذا تمّ تقديم اعتراضات كثيرة على مخطّط معيّن، أو إذا كانت الاعتراضات تثير قضايا معقّدة، بإمكان اللجنة التي تنظر في الاعتراض أن تعيّن محقّقًا لسماع الاعتراضات.
- يتمّ تعيين المحقّق من بين مجموعة من المختصّين المؤهّلين الملائمين، والذين عيّنهم وزير الداخليّة.
- في حال تعيين محقّق، يتمّ النظر في الاعتراض أمامه وليس أمام اللجنة.
- بعد الاستماع إلى الاعتراضات، يقدّم المحقّق للجنة تقريرًا بملخّص الاعتراضات، وتوصياته بشأنها.
- تنظر اللجنة بتقرير المحقّق، وتتّخذ قرارها بشأن الاعتراضات بناءً على المذكور في التقرير.
- مع ذلك، يحقّ للجنة، ووفقًا لاعتباراتها الخاصّة، أن تدعو المعترضين (كلّهم أو جزءًا منهم) ومقدّم المخطّط للاستماع إلى ادّعاءاتهم بشكل شفهي.
البتّ في الاعتراضات
- يحقّ للجنة رفض أو قبول الاعتراض، كلّه أو جزء منه، أو تغيير المخطّط.
- إذا رأت اللجنة أنّ قبول الاعتراض سيضرّ بشخص آخر، تسمح له بإسماع ادّعاءاته قبل أن تتّخذ قرارها بشأن الاعتراض.
- سيتلقّى المعترض بلاغًا خطيًا بشأن قرار اللجنة، مع تفسير وتبرير القرار.
الاستئناف على رفض الاعتراض والمصادقة على المخطّط
- إذا رفضت اللجنة ذات الشأن الاعتراض وصادقت على المخطّط، يمكن تقديم استئناف على القرار.
- تقديم الاستئناف على المصادقة على المخطّط، منوط بدفع رسوم.
- يجب تقديم الاستئناف بموجب تعليمات أنظمة التخطيط والبناء (الإجراءات في لجان الاستئناف).
تقديم استئناف على مخطّط صودق عليه في اللجنة المحليّة
- إذا تمّت المصادقة على المخطّط في اللجنة المحليّة، يحقّ للمعترض أن يقدّم استئنافًا للجنة الاستئنافات اللوائيّة، وذلك خلال 15 يومًا من موعد إصدار قرار اللجنة المحليّة برفض الاعتراض والمصادقة على المخطّط.
- تقوم لجنة الاستئنافات بإبلاغ المعترض بقرارها خلال 7 أيّام من موعد اتّخاذ القرار في بشأن الاستئناف.
- إذا رفضت لجنة الاستئنافات اللوائيّة الاعتراض هي أيضًا، يمكن للمعترض أن يقدّم لرئيس لجنة الاستئنافات اللوائيّة طلبًا بمنحه الإذن لتقديم استئناف للجنة الاستئنافات الفرعيّة التابعة للجنة التخطيط والبناء اللوائيّة، وذلك خلال 7 أيّام من موعد إصدار القرار بالرفض.
- على قرار رئيس لجنة الاستئنافات اللوائيّة بعدم منح الإذن لتقديم الاستئناف، وكذلك على قرار لجنة الاستئنافات الفرعيّة التابعة للجنة اللوائيّة التي رفضت الاعتراض، يمكن تقديم التماس إداري.
الاستئناف على مخطّط صودِق عليه في اللجنة اللوائيّة
- إذا تمّت المصادقة على المخطّط في اللجنة اللوائيّة، يحقّ للمعترض أن يقدّم لرئيس اللجنة اللوائيّة طلبًا بمنحه الإذن لتقديم استئناف، وذلك خلال 15 يومًا من موعد إصدار قرار اللجنة اللوائيّة برفض الاعتراض والمصادقة على المخطّط.
- إذا وافق رئيس اللجنة على تقديم الاستئناف، يجب تقديم الاستئناف للجنة الاستئنافات الفرعيّة التابعة للمجلس القطري للتخطيط والبناء خلال 30 يومًا من موعد إصدار قرار رئيس اللجنة.
- يمكن تقديم التماس إداري على قرار رئيس لجنة الاستئنافات اللوائيّة بعدم منح الإذن لتقديم الاستئناف، أو على قرار لجنة الاستئنافات الفرعيّة التابعة للمجلس القطري الذي رفض الاستئناف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- محكمة العدل العليا 288/00 (على موقع نيڤو) - لا يمكن الاعتراض على مخطّط هيكلي قطري. لكن المجلس القطري للتخطيط والبناء، الذي ينظر في المخطّطات، يستمتع بشكل عام إلى اعتراضات الجمهور خلال جلساتها.
- استئناف مدني 2962/97 (على موقع نيڤو) - لكي يحقّ للشخص أن يقدّم اعتراضًا على مخطّط بناء، يكفي أن يثبت أنّ المخطّط يضرّ مبدئيًا في مصلحته الشخصيّة.
تشريعات وإجراءات
- قانون التخطيط والبناء
- أنظمة التخطيط والبناء (الإجراءات في لجان الاستئناف)
- أنظمة التخطيط والبناء (إجراءات الاعتراض على المخطّطات، صلاحيّات المحقق وطبيعة عمله)
- أنظمة التخطيط والبناء (تقديم استئناف للمجلس القطري)، لعام 1972
- توجيهات مساعِدة لتقديم استئناف في موضوع التخطيط والبناء
- توجيهات رئيس لجنة الاستئنافات الفرعيّة من تاريخ 11.03.2019
شكر وتقدير
- تمّت كتابة هذه الصفحة بمساعدة جمعية "معيريم".