المعلومات الواردة في هذه الصفحة تتطرّق إلى تنفيذ الكفالة التي مُنِحت من قِبل كفيل معرّف على أنّه كفيل "عادي"
الكفيل العادي هو الشخص الذي وقّع على كفالة لدائن ليس بنكًا أو شركة لمنح قروض غير بنكيّة.
يحقّ للدائن (المدينين له) بشروط معيّنة أن يتّخذ إجراءات قانونيّة ضدّ الكفيل في حال لم يفِ المدين الأصلي بالتزاماته.
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 8 من قانون الكفالة، لعام 1967
ملخّص
بإمكان الدائن (مثلًا: المزوّد، مؤجِّر الشقّة، الشحض الذي منح قرضًا لشخص آخر) الذي حصل على كفالة من كفيل "عادي" أن يتّخذ إجراءات قانونيّة ضدّ الكفيل، وذلك إذا استوفى شروطًا معيّنة.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الدائن (المدينون له) الذي مُنِح كفالة شخصيّة/كفالة طرف ثالث من كفيل معرّف على أنّه كفيل "عادي".
- بشكل عام، الكفيل العادي هو من يستوفي واحدًا أو أكثر من الشروط التالية:
- الدائن الذي تمّ توقيع الكفالة له ليس مؤسّسة بنكيّة أو شركة تمنح قروضًا غير بنكيّة وائتمان.
- الكفيل هو شركة/مؤسّسة.
- الكفيل هو "صاحب منصب" في شركة (في حال طلبت الشركة الحصول على قرض، ائتمان وما شابه).
- الكفيل هو زوج/ة المدين (من يطلب الحصول على القرض، الائتمان وما شابه).
- الكفيل هو شريك المدين بشراكة مسجّلة.
- لمزيد من المعلومات حول القواعد، الحمايات والحقوق التي يحصل عليها الكفيل العادي، راجعوا تعريف الكفيل العادي.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- بشكل عام، المدين (الذي وقّع له الكفيل على الكفالة) والكفيل "العادي" مسؤولان معًا على الإيفاء بالالتزام تجاه الدائن.
- مع ذلك، ليس بإمكان الدائن أن يطلب من الكفيل أن يفي بالتزام المدين، وأن ينفّذ الكفالة قبل أن يتوجّه أوّلًا للمدين ويطالبه بالإيفاء بالتزاماته.
- في كلّ حالة من الحالات التالية، بإمكان الدائن أن يتوجّه للكفيل مباشرةً دون أن يتوجّه أوّلًا للمدين:
- تنازل الكفيل عن مطالبة المدين.
- أصدِر للمدين أمر حراسة قضائيّة/أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون أو أمر تفكيك الشركة.
- توفي المدين أو أنّه متواجد خارج إسرائيل أو أنّ التوجّه إليه ومطالبته بدفع الدين أمر صعب للغاية.
مراحل الإجراء
الكفيل الذي وقّع على سند دين أو كفالة لشيكات
- يحقّ للدائن التوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ واتّخاذ إجراءات ضدّ الكفيل "العادي"، وذلك في الحالات التالية:
- الكفيل قد وقّع على سند دين (كمبيالة) .
- التزم الكفيل خطيًا، بتوقيعه وبشكل صريح بأن يكفل شيكات معيّنة سلّمها المدين للدائن (سواءً من خلال مستند منفرد أو على شيك معيّن).
- لمزيد من المعلومات حول تقديم الطلب، راجعوا طلب تحصيل سند مالي أو شيك في دائرة الإجراء والتنفيذ.
الكفيل الذي وقّع على عقد كفالة أو كتاب تعهّد آخر
- في حال قدّم الكفيل كفالته في إطار عقد كفالة أو كتاب تعهّد آخر (ليس سند دين أو كفالة لشيك)، يجب على الدائن أن يتوجّه إلى المحكمة وأن يقدّم دعوى ضدّ الكفيل.
- يجب تقديم الدعوى لإحدى المحاكم التالية، وفقًا لمبلغ الدعوى (صلاحيّة موضوعيّة):
- محكمة الصلح - عندما يكون مبلغ الدعوى حتى 2.5 مليون شيكل جديد. لتفاصيل محاكم الصلح، زوروا موقع سلطة القضاء.
- المحكمة المركزيّة - عندما يكون مبلغ الدعوى أكبر من 2.5 مليون شيكل جديد. لتفاصيل المحاكم المركزيّة، زوروا موقع سلطة القضاء.
- إن لم يحدَّد في إطار عقد الكفالة مكان قضائي محدّد، يجب تقديم الدعوى للمحكمة الملائمة (وفقًا لمبلغ الدعوى، كالمفصّل أعلاه) الموجودة في إحدى المناطق التالية:
- مكان سكن الكفيل الوحيد أو مكان أعماله.
- المكان الذي مُنِحت فيه الكفالة.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الكفالة، لعام 1967- المادّة 8.