لن يتم القبول بتسجيل يوثّق لقاء رجل وامرأة بوضع حميمي كدليل ضد تنفيذ وصية رجل طلب أن يورّث ممتلكاته لطليقته

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة المركزية في بئر السبع
اسم الملفّ:רמ"ש 53671-08-10
التاريخ:28.10.10
رابط:نص الحكم القضائي

عارضت إبنة شخص وافته المنية تنفيذ وصيته التي يورّث فيها ممتلكاته لطليقته. ولتدعيم موقفها، طلبت كدليل تقديم تسجيل لشريط مسجَّل، يشاهَد فيه المتوفى يمارس علاقة مع إمرأة أخرى ويحكي لها عن علاقته المتعكرة مع الطليقة.

قررت محكمة الشؤون العائلية في إيلات إخراج هذا الدليل من ملف القضية المقدم للمحكمة، فقامت الإبنة بتقديم استئناف على هذا القرار.

تدعي الإبنة أن الشريط المسجل يدل على أنه من غير المعقول أن والدها أراد توريث ممتلكاته لطليقته، ولذا، يجب السماح لها بتقديمه كدليل. وفق أقوالها فإن تحقيق العدالة هنا يتفوق على حماية خصوصية المرأة التي تظهر في الشريط.

رفضت القاضية الطلب وأقرت أن الحديث هنا هو عن شهادة مسموعة على لسان محقق خاص، من خلال اختراق فظ ومتطرف لخصوصية المتوفى وللمرأة التي معه، وأن مثل هذا المساس بالحميمية بين رجل وامرأة يشكّل مساساً بالنواة الصلبة للحق بالخصوصية يتجاوز كل المعايير اللائقة. تقرر أنه لا تستقيم مع إبنة المتوفى الحمايات التي ينص عليها قانون حماية الخصوصية – ناهيك عن عدم وجود موافقة من طرف المتضرر على النشر، بل أن المرأة التي كانت مع المتوفى تطلب بشكل واضح وجليّ منع كشف الشريط وتبيانه.

أقرت القاضية أنه في الحالة التي أمامنا هناك انتهاك خطير جداً للقانون، وبما أنه في جميع الأحوال، الشريط المسجل ليس ذا صلة مع أي من حجج الإعتراض على الوصية كيفما فصّلتها الإبنة، من هنا، كانت محكمة الشؤون العائلية على حق بشطب هذا الدليل. بالإضافة لذلك، أُلزمت الإبنة بدفع تكاليف المحكمة وأتعاب المحامي ومقدارها 7،500 شيكل جديد.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

  • خصوصيتك. حقك. – نشرة معلوماتية من سلطة حماية الخصوصية، وزارة القضاء.

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي بلطف من موقع نيڤو