مسؤولية الوالد الحاضن، واجباته وصلاحياته تُحدّد أساسًا في قانون العائلات الحاضنة وفي اتفاقية الحضانة التي وقّعت مع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي
في بعض الحالات، يتعين على الوالد الحاضن إعلام الوالد البيولوجيّ قبل اتخاذ قرار أو إجراء ما بخصوص الطفل
في حال معارضة الوالد البيولوجي على تفعيل إحدى صلاحيات الوالد الحاضن، يمكن التوجّه إلى مرشد العائلات الحاضنة وفي حالات معينة إلى مفتّش العائلات الحاضنة أيضًا
الوالد الحاضن مسؤول عن رعاية الطفل والإشراف عليه وتلبية احتياجاته ومتابعة نموه، وفقًا لاتفاقية الحضانة ولقانون العائلات الحاضنة ولقرارات جهات مخوّلة أخرى مثل: المحكمة و لجنة تخطيط العلاج والتقييم لأطفال وشبيبة في خطر وغير ذلك.
- من أجل الحفاظ على مصلحة الطفل وحقوقه وعلاقته بوالديه البيولوجيين، تُعطى للوالد الحاضن من جهة صلاحيات للبتّ في مسائل معينة وتُحدّد له من جهة أخرى قيود والتزامات معينة.
مجموعة الهدف والشروط المسبقة
- كل شخص يستوفي الشرطين التاليين:
- يحمل ترخيص والد حاضن.
- وقّع على اتفاقية حضانة مع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي بخصوص دمج طفل معين في منزله في إطار الحضانة.
واجبات الوالد الحاضن
- في أي حال من الأحوال، ينبغي على الوالد الحاضن رعاية مصلحة الطفل واتّباع الخطة العلاجية التي حُدّدت له.
- يحرص الوالد الحاضن، قدر الإمكان ووفقًا لحالة الطفل وسنّه، على إشراك الطفل في القرارات المتعلقة به.
- ينبغي على الوالد الحاضن التعاون مع مرشد العائلات الحاضنة ومع جميع الجهات المعالجة للطفل.
- ينبغي على الوالد الحاضن تعزيز العلاقة بين الطفل ووالديه البيولوجيين وسائر أفراد عائلته، بمشاركة ومرافقة من قِبل مرشد العائلات الحاضنة.
- يتعين على الوالد الحاضن إتاحة وتعزيز علاقة الطفل بأطفال آخرين من أبناء جيله وبأفراد أسرته الموسعة وبزملائه.
- يتعين على الوالد الحاضن إطلاع الطفل على الأدوار المختلفة التي يؤديها أفراد الأسرة، لتشكّل نموذجًا يقتدى به.
- الوالد الحاضن لن يتهرب من مسؤوليته أو التزامه تجاه الطفل، ولا يسلّم الطفل لأي شخص أو مؤسسة.
- يتعين على الوالد الحاضن أن يقدّم بلاغًا فوريًا لمرشد العائلات الحاضنة عن كلّ واقعة استثنائية أو عن كل تغيير جذري يطرأ على حالة الطفل أو العائلة الحاضنة.
صلاحيات الوالد الحاضن
- الوالد الحاضن مخوّل باتخاذ قرارات بخصوص الشؤون اليومية للطفل، اتخاذ إجراءات نيابة عنه وتمثيله في مختلف المجالات بغية الحفاظ على مصلحته ورفاهه وتحصيل حقوقه.
- قانون العائلات الحاضنة يحدّد قائمة المواضيع التي:
- تخوّل الوالد الحاضن باتخاذ قرار أو إجراء أو إعطاء موافقته.
- لا تخوّل الوالد الحاضن باتخاذ قرار أو إجراء أو إعطاء موافقته.
- تُلزم الوالد الحاضن بإعلام والدي الطفل البيولوجيين بنيته إعطاء موافقته أو اتخاذ إجراء ما، وذلك قبل مدة زمنية معقولة.
الصلاحية الحصرية لإعطاء الموافقة واتخاذ القرار
- في الحالات التالية، يكون الوالد الحاضن مخوّلا بـ:
- الموافقة على إجراء فحص طبي للطفل، بما في ذلك تناول أدوية، الخضوع لتدخل جراحي بسيط، إجراء فحوصات دم وتلقي التطعيمات المعطاة لكلّ طفل في إسرائيل.
- الموافقة على خضوع الطفل لتشخيص تطوري ولعلاج مقبول للاضطرابات المختلفة مثل تأخّر النمو، العسر التعلّمي، اضطرابات السمع والنطق أو أي محدودية جسدية أو حسية أخرى.
- الموافقة على خضوع الطفل لتشخيص وعلاج نفسي أو نفسي-طبي، وفقًا للخطة العلاجية ولتوجيهات مرشد العائلات الحاضنة.
- توجيه طفل ذي احتياجات خاصة لـ لجنة الأهلية والتشخيص للتحديد ما إذا وَجَب دمج الطفل في إطار للتربية الخاصة، وذلك وفقًا للخطة العلاجية وتوجيهات مرشد العائلات الحاضنة.
- اختيار الدورات التي سيشارك فيها الطفل داخل المدرسة أو في ساعات الفراغ، بما في ذلك المشاركة في حركات شبابية.
- المصادقة على مشاركة الطفل في رحلات ومخيمات وفعاليات مختلفة في البلاد.
- قص شعر الطفل.
- تسجيل الطفل في صندوق المرضى.
- المصادقة على تعلّم الطفل للقيادة وحيازته على رخصة قيادة.
- استصدار جواز سفر للطفل، تجديد جواز سفره والموافقة على خروج الطفل من البلاد لفترة لا تزيد عن 14 يوم، بموافقة من مرشد العائلات الحاضنة.
الحالات التي لا توجد فيها للوالد الحاضن أي صلاحية
- في الحالات التالية، تُعطى الصلاحية فقط للوالد البيولوجي و الوالد الحاضن لا يكون مخوّلا بــ:
- تغيير اسم الطفل.
- إجراء ختان للطفل.
- اختيار المؤسسة التعليمية للطفل (إلا إن لم يختَر الوالد البيولوجي المؤسسة التعليمية لطفله، وصادق مرشد العائلات الحاضنة على ذلك).
- الموافقة على إجراء عملية جراحية أو غسيل كلوي أو علاج إشعاعيّ أو علاج كيميائي.
- الموافقة على خضوع الطفل لعلاج نفسي-طبي أو لاستشفاء نفسي-طبي، بما في ذلك علاج طبي-نفسي بالأدوية.
- الموافقة على خروج الطفل من البلاد لفترة 'تزيد عن 14 يوم، بموافقة مرشد العائلات الحاضنة.
- اتخاذ إجراءات قانونية أو أي إجراءات أخرى ضد والديّ الطفل البيولوجيين في كل ما يتعلق بالطفل أو بالحضانة.
الحالات التي يتعين فيها على الوالد الحاضن إبلاغ الوالد البيولوجي بالمستجدات
- في الحالات التالية، يتعين على الوالد الحاضن إبلاغ الوالد البيولوجي، مباشرةً أو من خلال مرشد العائلات الحاضنة بالمستجدات، وذلك قبل مدة زمنية معقولة:
- الموافقة على خضوع الطفل لفحص طبي ولعلاج طبي، يشمل تناول أدوية، خضوع الطفل لتدخل جراحي صغير، إجراء فحوصات دم وتلقي التطعيمات التي تُعطى لجميع الأطفال في إسرائيل.
- الموافقة على خضوع الطفل لتشخيص تطوري ولعلاج مقبول للاضطرابات المختلفة مثل تأخّر النمو، العسر التعلّمي، اضطرابات السمع والنطق أو أي محدودية جسدية أو حسية أخرى.
- الموافقة على خضوع الطفل لتشخيص وعلاج نفسي أو نفسي-طبي، وفقًا للخطة العلاجية ولتوجيهات مرشد العائلات الحاضنة.
- توجيه طفل ذي احتياجات خاصة للجنة الأهلية والتشخيص للتحديد ما إذا وَجَب دمج الطفل في إطار للتربية الخاصة، وذلك وفقًا للخطة العلاجية وتوجيهات مرشد العائلات الحاضنة.
- تقديم طلب للحصول على مخصصات طفل مع إعاقة - بموافقة المرشد يشمل تنفيذ الخطوات المطلوبة لتقديم الدعوى ومعالجتها (ابتداء من 01.06.2024 يستحق الوالدين في عائلة حاضننة لمخصصات طفل مع إعاقة عن الطفل نع نحدودية المستوفي لشروط استحقاق المخصصات).
معارضة الوالد البيولوجي على تفعيل الوالد الحاضن لإحدى صلاحياته
- إذا أعلمَ الوالد البيولوجي الوالد الحاضن بأنّّه معترض على تفعيله لإحدى صلاحياته (في واحدة أو أكثر من الحالات التي يكون فيها للوالد الحاضن صلاحية حصرية):
- يتعين على الوالد البيولوجي والوالد الحاضن محاولة التوصل إلى اتفاق بينهما.
- إن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق- يتعين على الوالد الحاضن التوجّه إلى مرشد العائلات الحاضنة والذي يحاول مرافقتهما للتوصل إلى اتفاق.
- إن لم ينجح مرشد العائلات الحاضنة في إيصال الطرفين إلى اتفاق- يبتّ مرشد العائلات الحاضنة في موضوع الخلاف.
- إن لم يوافق أحد الطرفين على قرار مرشد العائلات الحاضنة- يمكن التوجه إلى مفتش العائلات الحاضنة للبتّ في الموضوع.
من المهمّ أن تعرف
- صلاحيات الوالد الحاضن تخضع لبعض القيود في إطار اتفاقية الحضانة أو بموجب أمر قضائي أو قرار جهة مخولة، وذلك طوال فترة الحضانة.
- إذا كان الزوجان والدين حاضنين- يتعين عليهما الاتفاق فيما بينهما على المسؤوليات والصلاحيات، وفي الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، يجوز لكل منهما الحصول على الموافقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حسبما يراه مناسبًا.
- عند اختيار المؤسسة التعليمية للطفل ( إن لم يختَر الوالد البيولوجي المؤسسة التعليمية لطفله، وصادق مرشد العائلات الحاضنة على ذلك)، يؤخذ بعين الاعتبار النمط الحياتي والتربوي الذي ترعرع عليه الطفل قبل دمجه في العائلة الحاضنة.
- إذا عُيّن الوالد الحاضن كـ وصيّ على الطفل، تسري على الوالد الحاضن الواجبات والحقوق التي تسري على أيّ وصيّ، بموجب أمر التعيين أو قرار المحكمة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون العائلات الحاضنة، 2016 - المواد 42-48.
- قانون الأهلية القضائية والوصاية
- الأمر 8.2 من دستور العمل الإجتماعي - الإجراءات المتعلقة بدمج أطفال في عائلات حاضنة لرعايتهم والإشراف عليهم.
توسُّع ونشرات
- الانضمام الى مستودع العائلات الحاضنة - حقوق وواجبات العائلات الحاضنة على موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي
- العائلات الحاضنة على موقع "كليك للرفاه" التابع لوزارة الرفاه.