تملك محكمة الأحداث صلاحية الأمر بإدخال القاصر المستشفى قسراً بغية إجراء فحص وتشخيص لحالته النفسية
يصدر هذا الأمر إذا ما اتضح، بناءً على رأي خبير في الطبابة النفسية، وجود إمكانية أن هذا القاصر مصاب نفسياً بحيث يعرّض نفسه والآخرين للخطر ولا يمكن تشخيص وضعه بدون المكوث في المستشفى
هنالك صلاحية أيضاً للطبيب النفسي اللوائي بإصدار أمر إجراء فحص قسري للقاصر تحت ظروف الاستشفاء
ملخّص
- يجوز لمحكمة الأحداث التي تنظر بقضية قاصر أن تأمر بإدخال القاصر المستشفى الذي تأمر به وبالشروط التي تحددها بغية تشخيص الوضع النفسي للقاصر.
- تأمر المحكمة بإدخال القاصر المستشفى للفحص إذا اعتقدت، بناءً على رأي خبير من طبيب نفسي لوائي يستند لرأي خبير طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة قام بفحص القاصر، أنه قد توفرت الشروط الثلاثة التالية تراكمياً:
- هناك إمكانية حقيقية إلى أن هذا القاصر مصاب بمرض نفسي أو أنه يعاني إضطراباً نفسياً حاداً.
- هذا المرض أو هذا الإضطراب، قد يعرّضاه هو نفسه أو الآخرين للخطر الجسدي الفوري أو قد يسببا ضرراً نفسياً شديداً على نموه.
- لا يمكن تشخيص الوضع النفسي للقاصر إلاّ عن طريق مكوثه في المستشفى.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- القاصر الذي تنظر محكمة الأحداث في قضيته وفق قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يتم التوجه إلى المحكمة من قبل مسؤول الرعاية الإجتماعية.
مراحل الإجراء
- المحكمة مخولة بتحديد مدة المكوث في المستشفى بغية تشخيص القاصر.
- المدة القصوى للمكوث في المستشفى بغية الفحص هي سبعة أيام.
- يجوز لمدير المستشفى تمديد مكوث القاصر هناك لفترة أقصاها سبعة أيام، بحال تأكد أن هذا التمديد ضروري بغية تشخيص الوضع النفسي للقاصر.
استئناف
- يمكن الإستئناف على قرار محكمة الأحداث أمام المحكمة المركزية.
من المهمّ أن تعرف
- تأتي صلاحية محكمة الأحداث بالإضافة للصلاحية المعطاة للطبيب النفسي اللوائي بإصدار أمر إجراء فحص قسري لمن هم أشخاص يتعاملون مع الأمراض النفسية . للتوسع، راجعوا:
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)، 1960- البند 3ג