يحدد قانون مراقب الدولة وظيفة مراقب الدولة، المعايير التي يجب أن يستوفيها وطريقة انتخابه واستبداله. بالإضافة إلى ذلك، يعدّد القانون الهيئات الخاضعة لرقابة الدولة:

  • أي وزارة حكومية
  • أي مصنع أو مؤسسة تابعة للدولة
  • أي شخص أو جهة يحتفظ بممتلكات تابعة للدولة، أو يشرف عليها نيابة عن الدولة
  • أي شركة حكومية
  • أي شركة تابعة للحكومة
  • أي مصنع أو مؤسسة أو هيئة أخرى، تدعمها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر مثل: شركة شركة عميدار للإسكان، شركة الكهرباء، صناديق المرضى، الجامعات وما إلى ذلك

يجب على الجهة الخاضعة للرقابة تزويد المراقب بتقرير عن دخلها ونفقاتها في تلك السنة، بما في ذلك وزير المالية، الذي يجب أن يقدم تقريرًا شاملاً والميزانية العمومية للدولة.
في حال أظهَرت الرقابة عيوبًا غير مبرَّرة أو انتهاكات للقانون، في أسس الإدخار والكفاءة أو النزاهة، يقوم المراقب بتزويد الجهة الخاضعة للرقابة بنتائج الرقابة ومتطلباته من أجل تصحيح العيوب، وإذا رأى ضرورة لذلك، يرفع الأمر إلى الوزير المعني وإلى رئيس الوزراء.
إذا رأى المراقب أنه يجب إجراء نقاش في لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست بالنواقص التي وُجدَت، فيجب عليه تزويد اللجنة بتقرير منفصل يوضع على طاولة الكنيست ويُنشر (إلا إذا قررت لجنة فرعية تابعة للجنة رقابة الدولة بأن النشر قد يمس بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية). في هذه الحالة، يحق للجنة أن تقرر تعيين لجنة تحقيق.
في حال أثارت الرقابة الشكوك حول عمل إجرامي، فإن المراقب يقوم برفع الأمر الى المستشار القضائي للحكومة، الذي سيُبلّغ في غضون ستة أشهر عن طريقة تعامله مع المسألة.

يجب على المراقب نفسه أن يقدم إلى رئيس الوزراء ورئيس لجنة رقابة الدولة، في موعد أقصاه الـ 15 شباط - فبراير من كل عام، تقريرًا عن نتائج رقابة الجهات الخاضعة للرقابة التي أُجريت خلال السنة المالية الماضية.

تفاصيل

اسم القانون:قانون مراقب الدولة، 1958 [الصيغة المُدمجة]
رابط:القانون على موقع نيڤو

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية