يُحظر تشغيل النساء ساعات الإضافية، أو في أيام الراحة الأسبوعية في شهر الحمل الخامس فما فوق
يُحظر تشغيل النساء في شهر الحمل الخامس فما فوق في الورديات الليلية، اذا ابلغت المشغّل خطياً انها لا تريد العمل في الليل
يحظر تشغيل عاملة في أعمال خطرة بعد ابلاغ المشغّل حول حملها
إذا ما حرم المشغل العاملة من هذا الحق، فيحقّ لها تقديم شكوى بحقّه لوحدة تطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد
لتفاصيل إضافية، راجعون المادّة 10 من قانون عمل النساء
ملخّص
قانون عمل النساء يحدد تقييدات مختلفة على تشغيل النساء الحوامل.
التشغيل ساعات اضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية
- يُحظر المشغّل من تشغيل العاملة الحامل بدءا من شهر الحمل الخامس بساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعيّة.
- مع ذلك، يسمح للمشغّل تشغيل العاملة الحامل بساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعيّة اذا استوفيت لشروط التالية:
- إذا وافقت العاملة على ذلك خطياً.
- قدّمت العاملة موافقة طبيّة للمشغل من طبيب اخصائي انه لا يوجد هناك مانع ان تعمل ساعات اضافية او في ايام الراحة الأسبوعية.
- تشغيل العاملة يتم بحسب الشروط المفصّلة في الموافقة الطبيّة.
التشغيل في ساعات الليل
- يحظر المشغل من تشغيل العاملة الحامل بدءا من الشهر الخامس في عمل ليلي، إلا إذا وافقت العاملة على ذلك خطيا، وقدمت لمشغلها تصريحا طبيا يصادق على الأمر.
- عمل ليلي هو العمل الذي تقع ساعتان منه على الأقل بين الساعات 22:00 وحتى 06:00.
من هي صاحبة الحق؟
- كل العاملات الحوامل، بدءا من الشهر الخامس للحمل.
عملية تحصيل الحق
- بدءا من الشهر الخامس للحمل يتوجّب على العاملة الإبلاغ حول حملها.
- يُمنح الحق على نحو أوتوماتيكي من قبل المشغل بدءا من تلك اللحظة.
تقييد التعرض للأشعة المؤينة
- العاملة الحامل التي قد تتعرض ضمن ظروف عملها لأشعة مؤينة بما يزيد عن 5 ميليسيبرت في السنة، ملزمة بإبلاغ المشغّل بالحمل بأقرب وقت ممكن من موعد معرفتها أنها حامل.
- من لحظة تبليغها المشغّل بأمر الحمل وحتى انتهاء الحمل، يجب أن يكون تعرضها لهذه الأشعة في الشغل وفق المقادير المذكورة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل (الرصد البيئي والرصد البيولوجي للعاملين بمسببات ضارة) (القسم ب).
حظر التشغيل بأعمال خطرة
הقيود على تشغيل نساء في أعمال تشكل خطراً على صحتهنَّהقيود على تشغيل نساء في أعمال تشكل خطراً على صحتهنَّ
إجازة غير مدفوعة الأجر
- بإمكان العاملة الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر إذا ما صادق الطبيب بشكل خطي أن نوع العمل، مكانه أو طريقة القيام به خطيرين على الجنين أو العاملة بسبب كونها حامل، ولا يتيح لها القيام بعملها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر لعاملة حامل تغيبت عن عملها بسبب نوع العمل، مكانه أو طبيعة تنفيذه
مخصصات حماية الحمل
- قد تستحق العاملة مخصصات حماية الحمل من مؤسسة التأمين الوطني، بحال توفر الشرطين التاليين:
- اضطرت العاملة للتغيب عن عملها على الأقل 30 يوماً أثناء الحمل لكون بيئة العمل أو نوع العمل يشكّلان خطراً عليها أو على الجنين.
- لم يجد لها المشغِّل عملاً بديلاً.
من المهمّ أن تعرف
- العاملة التي تم سحب هذه الحقوق منها من قبل المشغل، يحق لها تقديم شكوى ضده في دائرة تطبيق قوانين العمل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |