نضع أمامكم القواعد والقيود المفروضة بخصوص تشغيل النساء في سن الخصوبة بأعمال قد تشكل خطراً على صحتهن
لتفاصيل إضافية، راجعوا أنظمة عمل النساء (الأعمال المحظورة، الأعمال المقيَّدة والأعمال الخطرة)
ملخّص
تنص أنظمة عمل النساء (الأعمال المحظورة، الأعمال المقيَّدة والأعمال الخطرة)، 2001 على قواعد وقيود بخصوص تشغيل النساء في سن الخصوبة بأعمال قد تشكل خطراً على صحتهن.
- تسري القواعد على المشغِّلين في أماكن العمل المفصّلة أدناه، بمن فيهم المشغلين الفعليين لعاملي شركات القوى العاملة.
- يتوجب على أماكن العمل المفصّلة أدناه والتي تشغّل نساءً تحت سن 45، عرض الأنظمة في مكان بارز للعيان، حيث تصله العاملات بحُريّة، مع الإشارة فيها إلى عوامل الخطر الموجودة في مكان العمل.
من هي صاحبة الحق؟
- المرأة من الفئات المفصّلة أدناه، أيضا الطالبة الجامعية والمتخصصة التي تمكث في إطار تعليمها بمؤسسة طبية (مستشفى، عيادة أو مختبر الميكروبيولوجي).
نساء حتى سن 45
الأعمال المحظور تشغيل نساء حتى سن 45 فيها
- يُحظر تشغيل المرأة الأصغر من 45 سنة بأماكن العمل التالية:
- مكان العمل الذي يُنتج فيه إترتينات (Etretinate).
- مكان العمل الذي يكون هواؤه القريب لمنطقة تنفس المرأة حاوياً مادة مفصّلة ضمن الإضافة الثانية على أنظمة عمل النساء، بتركيزات تفوق تلك المذكورة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل (الرصد البيئي والرصد البيولوجي للعاملين بمسببات ضارة).
لقاح الحصبة الألمانية للعاملات في المؤسسات التعليمية أو الطبية
- تُنصح النساء حتى سن 45 اللواتي تعملن بمؤسسة تعليمية أو طبية، بأخذ لقاح الحصبة الألمانية. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
العمل مع التعرض للأشعة المؤينة
- بموجب أنظمة عمل النساء (العمل مع الأشعة المؤينة)، يتخذ المشغّل كافة الإجراءات الممكنة للتقليل الى أقصى حد من الأشعة المؤيّنة ونسب التعرض لها من قبل النساء العاملات أو المشاركات بتدريب مهني في مكان العمل.
- ظروف العمل التي قد تتعرض خلالها العاملة لكمية تساوي القيمة الزائدة عن 5 ميليسيفرت (وحدة إشعاع) في السنة، تلزِم بمراقبة المستويات ونسب التعرض المتعلقة بتلك العاملة وظروف عملها.
- لا يزيد تعرض العاملة في شغلها عن مقادير الوجبة الطرفية (على الحد) المفصّلة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل (الرصد البيئي والرصد البيولوجي للعاملين بمسببات ضارة) (القسم ب).
النساء الحوامل
حظر التشغيل بأعمال خطرة
- في الحالات التالية، تكون العاملة ملزمة بإبلاغ المشغِّل عن حملها خلال 10 أيام من معرفتها بأنها حامل:
- حين تكون العاملة معرّضة في شغلها للمواد المفصّلة في الإضافات الثالثة، الرابعة أو الخامسة على أنظمة عمل النساء (الأعمال المحظورة، الأعمال المقيَّدة والأعمال الخطرة).
- عندما تعمل بالقرب من مصدر حرارة قد تصل فيه درجة حرارة جسمها إلى ما يزيد عن 38.5 درجة مئوية لمدة 4 ساعات متتالية.
- يجب أن ترفق العاملة ببلاغها مستنداً طبياً يؤكّد حملها.
- على المشغّل الذي علم بحمل العاملة، عدم تشغيلها في الأعمال التالية:
- الشغل بعملية إنتاج المواد المفصّلة في الإضافة الثالثة على أنظمة عمل النساء (لا تشمل الحقن بمستحضرات تائية قاتلة مضادة للسرطانات جاهزة للحقن ومفصّلة بالإضافة الثالثة).
- الشغل الذي يشمل التعرض للمواد المفصّلة في الإضافة الرابعة أو الخامسة على أنظمة عمل النساء، بتركيزات تفوق تلك المذكورة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل (لا تشمل الحقن بمستحضرات تائية قاتلة مضادة للسرطانات جاهزة للحقن ومفصّلة بالإضافة الرابعة من أنظمة عمل النساء).
- الشغل بالقرب من مصدر حرارة قد يرفع درجة حرارة جسمها إلى أكثر من 38.5 درجة مئوية مدة 4 ساعات متتالية.
- في الحالات المذكورة وعندما لا يُعثر للعاملة على شغل بديل ملائم عند المشغّل:
- يقوم المشغّل بتسليم العاملة رسالة يفصّل فيها طبيعة العمل ومستنداً يؤكد عدم إيجاد عمل بديل لها.
- الطبيب المختص بالطب النسائي والولادة، يوقّع للعاملة على استمارة مصادقة طبية لحماية الحمل، كي تستطيع تقديم طلب لتلقّي مخصصات حماية الحمل.
- في حالات معيّنة، قد يُطلب أيضاً مستند من الطبيب التشغيلي بغية الحصول على المخصصات.
تقييد التعرض للأشعة المؤينة
- العاملة الحامل التي قد تتعرض ضمن ظروف عملها لأشعة مؤينة بما يزيد عن 5 ميليسيبرت في السنة، ملزمة بإبلاغ المشغّل بالحمل بأقرب وقت ممكن من موعد معرفتها أنها حامل.
- من لحظة تبليغها المشغّل بأمر الحمل وحتى انتهاء الحمل، يجب أن يكون تعرضها لهذه الأشعة في الشغل وفق المقادير المذكورة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل (الرصد البيئي والرصد البيولوجي للعاملين بمسببات ضارة) (القسم ب).
النساء المرضعات
- العاملة المرضعة ملزمة بتبليغ المشغّل عن ذلك، بحال كانت معرّضة في شغلها للمواد التالية:
- المواد المفصّلة في الإضافة الثانية أو الخامسة على أنظمة عمل النساء (الأعمال المحظورة، الأعمال المقيَّدة والأعمال الخطرة)، بتركيزات تفوق تلك المذكورة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل.
- المواد المفصّلة في الإضافة الثالثة أو الرابعة على أنظمة عمل النساء.
- تقوم العاملة بتسليم المشغّل رسالة خطية تصرّح فيها أنها مرضعة، وذلك وفق استمارة التصريح المذكورة في الإضافة السادسة على أنظمة عمل النساء.
- بعد تسليم التصريح، يجب عدم تشغيل العاملة بعمل يعرّضها لهذه المواد:
- المواد المفصّلة في الإضافة الثانية أو الخامسة على أنظمة عمل النساء بتركيزات تفوق تلك المذكورة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل.
- المواد المفصّلة في الإضافة الثالثة أو الرابعة (لا تشمل الحقن بمستحضرات سامة للخلايا ومضادة للسرطانات جاهزة للحقن ومفصّلة في الإضافة الثالثة أو الرابعة).
- يتوجب على المشغّل أن يجد للعاملة شغلاً بديلاً مناسباً قدر الإمكان.
- في حالة لم يجد فيها المشغّل عمل بديل ملائم، ولا يمكن أن تنطبق على المرأة شروط الأحقية لإجازة غير مدفوعة الأجر:
- من نهاية إجازة الولادة تكون العاملة صاحبة أحقية بالغياب عن العمل في فترة الإرضاع، وحتى 6 أشهر من يوم الولادة.
- فترة الغياب تحسب للعاملة كإجازة غير مدفوعة الأجر، ولا تحسب عند حساب حقوق تتعلق بالأقدمية.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |