المشغّل في مجال الخدمات العامة أو في مصلحة تجارية مُلزَم بتزويد عمال الحراسة والأمن بكشك مسقوف، ووسائل تدفئة أو تبريد لائقة، ونقطتي توصيل للكهرباء والماء
هذه الواجبات تسري على المشغّل الفعليّ لعامل الحراسة والأمن وعلى طالب الخدمة
هذه الواجبات تُضاف إلى حق عامل الأمن والحراسة في الجلوس أثناء العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادتين 3أ و 3ب منقانون الجلوس أثناء العمل والعمل تحت ظروف لائقة

ملخّص

ابتداءً من تاريخ 03.10.2017 المشغّل في مجال الخدمات العامة أو في مصلحة تجارية مُلزَم بتزويد عمال الحراسة والأمن بكشك مسقوف للوقاية من المطر والشمس. قد يكون هذا الكشك مخصصًا لهذا الهدف تحديدًا، أو جزءًا من مبنى ذي استخدامات أخرى.

  • الكشك المسقوف يجب أن يكون مزوّدًا بوسائل تدفئة أو تبريد ملائمة، وفقًا لحالة الطقس.
  • يحظر على المشغّل أن يمنع رجل الأمن من التواجد داخل الكشك أثناء العمل، وفقًا لاحتياجات العمل.
  • يتوجب على المشغّل أيضًا أن يزود العامل بنقطتي توصيل للماء والكهرباء داخل الكشك أو خارجه، ومكان لتخزين أغراضه الشخصية.
  • إذا كان رجل الأمن مستخدمًا من قِبل شركة للحراسة، تسري هذه الواجبات على المشغل الفعليّ أو طالب الخدمة، وليس على شركة الحراسة.
  • إذا كان رجل الأمن مستخدمًا في مكان ما لمناسبة محددة لفترة تصل إلى أسبوعين- يتوجب على المشغّل تزويد رجل الأمن بكشك مسقوف فقط.
  • إذا كان عمل رجل الأمن يقتصر على القيام بدوريات - يتوجب على المشغّل تزويد رجل الأمن بنقطتي توصيل للماء والكهرباء ومكان لتخزين أغراضه الشخصية فقط.

من هو صاحب الحق؟

  • كلّ من يعمل في مجال الحراسة والأمن في إطار مصلحة تجارية أو في مجال الخدمات العامة.
    • إذا كان رجل الأمن مستخدمًا في مكان ما لمناسبة محددة لفترة تصل إلى أسبوعين- يتوجب على المشغّل تزويد رجل الأمن بكشك مسقوف فقط.
    • إذا كان عمل رجل الأمن يقتصر على القيام بدوريات - يتوجب على المشغّل تزويد رجل الأمن بنقطتي توصيل للماء والكهرباء ومكان لتخزين أغراضه الشخصية فقط.

من لا يشمله هذا الحق؟

  • رجال الشرطة
  • حراس السجون
  • الجنود
  • رجل الأمن غير المُستخدم في مصلحة تجارية أو في مجال الخدمات العامة.
مثال
من يشغّل رجل أمن لحراسة منزله غير ملزم بتزويده بكشك مسقوف أو بنقطة لتوصيل كهرباء.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح هذا الحق تلقائيًا.
  • في حال انتهاك هذا الحق، يمكن رفع دعوى إلى محكمة العمل ضد المشغّل الفعليّ أو ضد طالب الخدمة.
    • يجوز لمحكمة العمل إلزام المشغّل أو طالب الخدمة بدفع تعويضات حتى 20,000 شيكل جديد حتى إن لم يلحق بالعامل أي ضرر، ويجوز لها أيضًا القضاء بدفع تعويضات تزيد عن 200,000 شيكل جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة الانتهاك وحيثياته.
  • ابتداءً من تاريخ 03.04.2019، بالإمكان تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل ضد المشغّل الفعلي أو طالب الخدمة الذي ينتهك واجباته أعلاه.
    • وحدة تطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد مخولة بفرض غرامات إدارية وفقًا لـ قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل: قد تفرض على المشغّل بقيمة 2٬840 شيكل جديد إذا كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و 5٬100 شيكل جديد إذا كان مسجّلا كمصلحة تجارية. في حال معاودة الإخلال بهذا الأمر (الإخلال بنفس الأمر خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة، وإذا استمر الأمر لوقت أطول، قد تفرض غرامة عن كل يوم بنسبة 2% قيمة الغرامة الأصلية.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكوميّة مجالات المسؤوليّة مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة
مفتشة قانون عمل النساء هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة
وزارة العمل مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل التشغيل وحقوق العاملين
المؤسسة للأمان والصحة المهنية تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات