يحق للمرأة ضحية العنف الأُسَري المتقدّمة بطلب جباية دين نفقة لأبنائها في [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات
|دائرة الإجراء والتنفيذ]] طلب إجراءات مداولات سريعة
لإقامة مداولات سريعة، يتوجّب على المرأة تقديم أدلّة على كونها ضحية لعنف أسريّ (كالمفصّل لاحقًا في هذه القيمة)
لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء مداولات سريعة للنساء ضحايا العنف الأسريّ على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية
ملخّص
يحق للمرأة ضحية العنف الأُسَري المتقدّمة بطلب جباية [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات |دين نفقة لأبنائها في دائرة الإجراء والتنفيذ]] من زوجها السابق، طلب إقامة مداولات سريعة.
- لتحصيل الحق في اتّخاذ إجراء سريع، يجب تقديم الأدلّة على أنّها ضحية عنف أسريّ.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- النساء ضحايا العنف الأسريّ اللواتي يستوفين أحد الشروط التالية:
- صدر لصالحها أمر حماية من زوجها السابق.
- مكثت لأكثر من 91 يوم في ملجأ للنساء المعنَّفات.
- تلّقت علاجًا في المركز لمنع العنف في العائلة أو في قسم الخدمات الاجتماعية وشاركت في 8 لقاءات على الأقل.
- تلّقت علاجًا في جمعية معترف بها من قِبل وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي لمعالجة العنف الأسريّ وشاركت في 8 لقاءات على الأقل.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم طلب لـمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ لإقامة جلسة سريعة بخصوص إجراء جباية نفقة الأبناء.
- يُرفق إلى الطلب أحد المستندات التالية:
- أمر حماية ثابت صدر لصالحها ضد زوجها السابق (إن وجد)
- مستند مصادقة من ملجأ للنساء المعنَّفات على مكوثها في الملجأ لمدة 91 يوم على الأقل بالصيغة الظاهرة في الإجراء
- مصادقة من قِبل المركز لمنع العنف في العائلة أو من قسم الخدمات الاجتماعية على تلقي علاج للعنف الأسريّ والمشاركة في 8 لقاءات على الأقلّ بالصيغة الظاهرة في الإجراء
- مستند مصادقة من جمعية لعلاج العنف الأسريّ، المعترف بها من قِبل وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، على الحصول على مرافقة مهنيّة والمشاركة في 8 لقاءات على الأقل في الجمعية
مراحل الإجراء
- إذا رأى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ هناك ما يدعو لإقامة جلسة، يقوم بتعيين جلسة في أسرع وقت ممكن، حتى موعد أقصاه 60 يوم من موعد استكمال جميع الإجراءات الأوليّة المطلوبة لإجراء الجلسة، وفقًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- تُعيّن الجلسة خلال 60 يوم من تقديم الطلب في إطار الملّف القائم، سواء قُدّم الطلب من قِبل الزوجة (الدائنة) أو من قِبل الزوج السابق (المدين).
من المهمّ أن تعرف
- القرار بخصوص الملّف يُتّخذ وفقًا للوسائل القضائيّة العاديّة، وبغض النظر عن كون المرأة ضحية للعنف الأسريّ.
راجعوا كذلك
- [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات ]]
- العنف الأُسَري
- الحراسة في دوائر الإجراء والتنفيذ لنساء معنّفات
- دليل إرشاد لضحايا العنف الاسري
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
- العنف الأسري في موقع وزارة العمل، الرفاه، والخدمات الإجتماعية
مراجع قانونية ورسمية
توسُّع ونشرات
شكر وتقدير
- كتبت هذه الصفحة بمساعدة من جمعية "روح ناشيت" - רוח נשית (روح نسائية).