يحق لعمال المقاول الحصول على نفس شروط العمل التي تسري على عمال المشغّل المباشرين في مكان العمل الفعليّ، وذلك حسب نوع العمل والأقدمية في العمل لدى المشغّل الفعليّ
إذا كانت تسري على عامل المقاول أكثر من اتفاقية جماعيّة واحدة، يتم اعتماد البند الذي يصبّ في مصلحة العامل
هذا البند لا يسري على عمال المقاول في مجال الحوسبة وعمال المقاول المتعاقدين مع مشغّلين منتسبين لمنظمة شركات تقديم خدمات الموارد البشريّة في إسرائيل أو في الاتحاد القطريّ لشركات الموارد البشريّة المجاورة لاتحاد الدوائر التجاريّة
إذا كان عمال المقاولة يستحقون نفس شروط عمل عمال المشغّل الفعليّ المباشرين، ويسري عليهم أيضًا أمر توسيع في قطاع توفير خدمات القوى العاملة، سيتم اعتماد الأمر الأفضل لمصلحة العامل
ملخّص
يحق لعمال المقاول الحصول على نفس شروط العمل، بما في ذلك الأوامر المنظّمة في إطار اتفاقية جماعيّة، والتي تسري على العمال في مكان العمل الفعليّ، وذلك بما يتلاءم، من جملة عدة أمور، مع نوع العمل والأقدمية في العمل لدى المشغّل الفعليّ الذي كُلّفوا بالعمل لديه.
- إذا استحق عمال المقاول نفس شروط عمل عمال المشغّل الفعليّ، ويسري عليهم أيضًا أمر توسيع في قطاع توفير خدمات القوى العاملة، يسري الأمر المحسّن الأفضل لمصلحة العامل.
من هو صاحب الحق؟
- عمال مقاول القوى العاملة المُشغّلون في مكان عمل معيّن مع عمال المشغّل المباشرين، حيث كُلّفوا بالعمل، باستثناء العمال المفصّلين في الفقرة التالية.
- إذا استحق عمال المقاول نفس شروط العمل التي يحصل عليها عمال المشغّل المباشرون، ويسري عليهم أيضًا أمر توسيع في قطاع توفير خدمات القوى العاملة، يسري الأمر الذي يصب في مصلحة العامل.
لمن لا يُمنح هذا الحق؟
- عمال المقاول المتعاقدين مع مشغّلين منتسبين لمنظمة شركات تقديم خدمات الموارد البشريّة في إسرائيل أو في الاتحاد القطريّ لشركات الموارد البشريّة المجاورة لاتحاد الدوائر التجاريّة
- عمال مقاول القوى العاملة في مجال الحوسبة، العاملون في وظائف صيانة، تطوير ودمج أنظمة محوسبة
عملية تحصيل الحق
- من المفترض أن يُمنح هذا الحق تلقائيًا. يدفع مقاول القوى العاملة لعماله أجورهم وفقًا لشروط العمل التي تسري على عمال المشغّل الفعليّ المباشرين، حيث يعمل عمّال المقاول فعليًا.
من المهمّ أن تعرف
- عامل مقاول القوى العاملة الذي تم تشغيله لدى مشغّل فعليّ لمدة تزيد عن 9 أشهر، يصبح بعد انقضاء 9 أشهر عاملًا فعليًّا لدى المشغّل. لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر تشغيل العامل كعامل مقاول لمدة تزيد عن 9 أشهر.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة - المادة 13