يستطيع المسؤول عن القاصر التوجه إلى مستشفى الأمراض النفسية أو للقسم النفسي في مستشفى عمومي بطلب إدخال القاصر للعلاج فيه
ممنوع إدخال القاصر للمستشفى للعلاج والذي بلغ 15 سنة خلافاً لإرادته، إلاّ بمصادقة المحكمة التي يجوز لها أن تقرر إدخاله المستشفى للعلاج فقط بحال توفرت الشروط لمكوث القاصر قسرياً في المستشفى
إذا كان القاصر معترضاً على المكوث للعلاج في المستشفى ولم يبلغ بعد 15 سنة، يمكن إدخاله المستشفى للعلاج، فقط بناءً على قرار لجنة الطبابة النفسية اللوائية المختصة بالأطفال والشبيبة، بعد مناقشة قضيته
يجب ألاّ تتجاوز فترة المكوث في المستشفى الشهرين، إلاّ إذا كان الحديث عن مكوث في المستشفى للعلاج بدون مبيت
ملخّص
- يجوز للمسؤول عن القاصر (أحد الوالدين، أحد الوالدين بالتبني أو الوصي عليه) التوجه إلى مستشفى الأمراض النفسية أو للقسم النفسي في مستشفى عمومي بطلب إدخال القاصر للعلاج هناك.
- إذا لم يكن القاصر معترضاً على المكوث للعلاج في المستشفى، ويُدعى هذا المكوث في المستشفى بإرادته. لمعلومات إضافية عن هذا الإجراء، راجعوا مكوث للعلاج لمتضرر نفسياً بإرادته.
- في حالة اعتراض القاصرعلى المكوث للعلاج في المستشفى، سيتم تحويل القرار، بناءً على عمر القاصر، إلى محكمة الأحداث أو لجنة الطبابة النفسية اللوائية في المقاطعة للأطفال والشبيبة.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- القاصرون (الأطفال والشبيبة تحت سن الـ18).
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجوز للمسؤول عن القاصر طلب إدخال القاصر للعلاج في المستشفى والموافقة بأسمه على إدخاله المستشفى ومعالجته فيه.
- من أجل ذلك، يتوجب عليه أن يتوجه إلى مستشفى الأمراض النفسية أو للقسم النفسي في مستشفى آخر، والتوقيع بأسم القاصر على الموافقة للمكوث في المستشفى بإرادته وتلقي العلاجات الطبية.
مراحل الإجراء
- إذا لم يكن القاصر معترضاً على المكوث للعلاج في المستشفى، يتم إذاً مكوث للمستشفى بإرادة. لمعلومات إضافية حول الإجراء، راجعوا مكوث للعلاج لمتضرر نفسياً بإرادته.
- إذا كان القاصر معترضاً على المكوث للعلاج في المستشفى، وقد عرف ذلك مدير المستشفى أو شخص آخر يعالج القاصر في المستشفى، يجب أن يبلغ بذلك وبأقرب وقت ممكن، العامل الإجتماعي بموجب قانون الأحداث (الرعاية والإشراف). وعلى العامل الإجتماعي أن يتصرف وفقاً لسن القاصر.
- بحال بلغ القاصر 15 سنة:
- يتوجب على العامل الإجتماعي بموجب قانون الأحداث (الرعاية والإشراف) التوجه إلى محكمة الأحداث كي تقرر بهذا الشأن.
- في هذه الحالة، تقرر المحكمة إدخال القاصر إلى المستشفى للعلاج فقط بحال توفرت الشروط للـمكوث القاصر قسرياً في المستشفى.
- إذا لم يبلغ القاصر 15 سنة:
- يتوجب على العامل الإجتماعي جلب قضية القاصر إلى لجنة الطبابة النفسية اللوائية المختصة بالأطفال والشبيبة، طبيب نفسي علاجي، طبيب نفسي إجتماعي العامل الإجتماعي بموجب قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)، ومحام.
- تقوم اللجنة بفحص ما إذا تعذّر علاج القاصر إلاّ عن طريق مكوثه في المستشفى وتأمر بمواصلة مكوث القاصر في المستشفى أو تسريحه وفقاً للمعطيات التي حصلت عليها.
مدة المكوث في المستشفى
- يجب ألاّ تتجاوز فترة المكوث في المستشفى الشهرين، إلاّ إذا كان الحديث عن مكوث في المستشفى للعلاج بدون مبيت فيه.
- يجوز للجنة الطبابة النفسية اللوائية المختصة بالأطفال والشبيبة، بحسب البرنامج العلاجي تمديد فترة المكوث في المستشفى لفترات إضافية، لا تزيد كل منها عن 3 أشهر، بحال اقتنعت أن القاصر يحتاج علاجاً يستلزم تمديد فترة المكوث في المستشفى وهذا وفقاً لطلب منمق وخطي من مدير المستشفى.
- كما وبالإمكان التوجه للجنة الطبابة النفسية اللوائية المختصة بالأطفال والشبيبة، أي وقت، بطلب عقد جلسة إضافية للنظر بشأن مكوث القاصر للعلاج في المستشفى:
- المسؤول عن القاصر
- العامل الإجتماعي بموجب قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)
- القاصر بلغ من العمر 15 سنة
- مدير المستشفى
استئناف
- يمكن الإستئناف على قرار محكمة الأحداث أمام المحكمة المركزية، في اللواء حيث تتواجد محكمة الأحداث.
- يمكن الإستئناف على قرار لجنة الطبابة النفسية اللوائية المختصة بالأطفال والشبيبة بنفس طريقة الإستئناف على لجنة الطبابة النفسية اللوائية العادية. لتفصيل إجراءات الإستئناف على قرار لجنة الطبابة النفسية اللوائية، راجعوا مكوث للعلاج لمتضرر نفسياً بإرادته.
من المهمّ أن تعرف
- يحق للقاصر الذي تم تجريم أحد والديه بارتكاب مخالفة إعتداء جنسي أو عنف جسدي ضد أطفاله، أو هناك محاكمة جنائية تجرى له جرّاء مخالفة كهذه إبعاد الوالد/ة المعتدي/ة من دائرة العلاج الذي يتلقاه، بحيث لا تُعطى لهذا الوالد/هذه الوالدة معلومات حول العلاج الطبي الذي يتلقاه هذا الطفل ولا تُطلب موافقته/ا على العلاج الطبي للطفل.
- بحال تم نقل قضية القاصر الذي تجاوز سن 15 إلى محكمة الأحداث، يتوجب على المحكمة أن تعيّن للقاصر محامياً كي يمثّله، إلاّ إذا اختار القاصر أن يمثّله محام من قبله.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون علاج المرضى النفسيينK 1991 البنود 4أ، 4ب،24أ.