قد يستحق الأشخاص الذين يتلقون المخصصات الشهرية المقدمة للمصاب في العملية العدائية، وهم ممن يمولون لأبنائهم وبناتهم حتى سن 30 دراستهم/ن فوق الثانوية، الحصول على منحة المساهمة في تمويل الدراسة
تعطى المنحة لغاية 3 سنوات (ما عدا في الحالات حيث يستمر البرنامج الدراسي مدة 4 سنوات)
مقدار المنحة هو 40% من أجرة التعليم المدفوعة فعلياً، لكن لا يزيد عن 40% من أجرة التعليم القصوى المحددة من قبل مجلس التعليم العالي
لتفاصيل إضافية، راجعوا في موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
قد يستحق الأشخاص المصابون في العمليات العدائية الذين يتلقون مخصصات شهرية، الحصول على منحة المساهمة في تمويل الدراسة فوق الثانوية لأولادهم الذين لم يبلغوا بعد سن 30.
مقدار المنحة
- مقدار المنحة هو 40% من أجرة التعليم التي قام الأهل بدفعها فعلياً، لكن لا يزيد عن 40% من أجرة التعليم الأساسية المحددة من قبل مجلس التعليم العالي لتلك السنة.
- بالنسبة للأهل الذين تم الإعتراف بإعاقتهم فقط بعد بدء السنة الدراسية، فإنهم يستحقون منحة جزئية (1/10 من المنحة ضرب عدد الأشهر المتبقية حتى نهاية السنة الدراسية).
مدة الدراسة التي توجب إستحقاق المنحة
- تُدفع المنحة لمدة أقصاها 3 سنوات دراسة لنيل اللقب الأول، أو لنيل شهادة تأهيل معترف بها.
- في المواضيع التي تستلزم دراستها مدة تزيد عن 3 سنوات متتالية من أجل الحصول على اللقب الأول أو على شهادة تأهيل معترف بها، تُدفع المنحة لمدة سنة إضافية، وفي المجموع لمدة أقصاها 4 سنوات دراسة، شريطة عدم إنقطاع تسلسل هذه الدراسة.
- إستحقاق المنحة للدراسة في الجامعة المفتوحة مشروط بالمشاركة في دورتين/حصتين على الأقل بالفصل الواحد، ولمدة 3 سنوات.
- بالنسبة للأهل الذين حصلوا على المساهمة في تمويل دراسة أولادهم في الصفين الثالث عشر والرابع عشر مدة سنة أو سنتين، فإنهم يستحقون مساهمة جزئية في تمويل الدراسة الأكاديمية لمدة سنة أو سنتين إضافيتين، بحيث لا يزيد مجمل التمويل الكلّي عن 3 سنوات.
من هو صاحب الحق؟
- الأشخاص الذين يتلقون المخصصات الشهرية المقدمة للمصاب في العملية العدائية، وهم يمولون لأولادهم دراستهم فوق الثانوية في المؤسسات المفصّلة أدناه.
- تعطى المنحة من أجل الأولاد الذين لم يبلغوا بعد سن 30 وهم ممن لا يستحقون أن تموّل لهم الدولة أجرة التعليم (بشكل تام أو جزئي).
المؤسسات التعليمية التي تُعطى المنحة للدارسين فيها
- المؤسسة التي يعترف بها مجلس التعليم العالي والتي تمنح الدراسة فيها لقباً أكاديمياً.
- المدرسة فوق الثانوية التي تمنح شهادة تأهيل من إحدى الوزارات عند انتهاء الدراسة.
- المؤسسة التي تمنح عند انتهاء الدراسة شهادة تأهيل بموجب إذن قانوني أُعطي لها.
- مدرسة الفنيين والهندسيين التي تستمر فيها الدراسة بالتتالي بعد المرحلة الثانوية (الصفان الثالث عشر والرابع عشر).
عملية تحصيل الحق
- يجب في كل سنة وعند انتهاء الفصل الدراسي الأول (وفقط بعد ال 1 من شهر شباط فبراير)، القيام بتعبئة إستمارة طلب الحصول على المساهمة في تمويل الدراسة، ثم تقديمها إلى موظف إعادة التأهيل لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- تُرفق الإستمارة بالمستندات التالية:
- المصادقة الرسمية الموقّعة من قبل المؤسسة التعليمية والتي تشهد على دراسة الأبناء أو البنات في السنة الدراسية الحالية، مع ذكر اللقب الأكاديمي وموضوع الدراسة.
- الموافقة الآلية من قسم حسابات الطلبة، الصادرة بعد انتهاء الفصل الأول والتي تفصّل مكوّنات أجرة التعليم. يمكن كبديل عن الموافقة الآلية، الحصول على توقيع إدارة المؤسسة التعليمية على الملحق ذي الصلة ضمن إستمارة الطلب التي تمّت فيها تعبئة جميع التفاصيل المطلوبة، بما في ذلك أجرة التعليم الأساسية المدفوعة فعلياً بعد كل المبالغ المخصومة (المنح التي لا يتضمنها الإطار مشروع "بيرح-פרח"، التخفيضات وما إلى ذلك).
- في حال كان الأبناء أو البنات هم جنود ضمن الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، يجب إرفاق شهادة إستحقاق الدراسة من إدارة أركان الجيش الإسرائيلي (لا تُقبل الشهادة من الوحدة التي يخدمون فيها).
- تتم معالجة الطلب ثم يتلقى المتوجهون الرد خلال 14 يوماً من تاريخ تقديمهم جميع المستندات المطلوبة.
- فيما بعد، تُدفع المنحة للمستحقين عن السنة الدراسية الجارية.
من المهمّ أن تعرف
- لا يمكن تقديم طلب الحصول على المدفوعات عن سنوات سابقة.
- بإمكان المستحقين الحصول على المنحة الدراسية عن كل واحد من أولادهم مرة واحدة فقط.
- في حال وفاة مصابي العملية العدائية وكانت المساعدة في تمويل الدراسة قد بدأت قبل وفاتهم، يصبح الأولاد مستحقين مواصلة الحصول عليها حتى موعد إنتهاء مدة الإستحقاق.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التعويضات لمصابي العمليات العدائية - المادة 4
- قانون أصحاب الإعاقات (التعويضات وإعادة التأهيل)
- تعليمات شعبة إعادة تأهيل أصحاب الإعاقات رقم 80.21 – هِبة مساهمة في تمويل الدراسة فوق الثانوية والأكاديمية لأبناء وبنات صاحب الإعاقة