يمكن إلغاء عقد الإيجار بشكل أحادي الجانب، أيضًا بدون خرق العقد أو سبب آخر في القانون، فقط إذا العقد يحتوي على بند يسمح بذلك
في عقود الإيجار المفصّلة لاحقًا، لكي يتمكّن المؤجِّر من إلغاء العقد ليس بسبب خرقه من قِبل المستأجر، على هذا البند في العقد أن يشمل أيضًا حقّ المستأجر بإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب
في عقود الإيجار هذه، المؤجّر ملزَم بإبلاغ المستأجر بذلك قبل 90 يومًا مسبقًا على الأقلّ من إلغاء العقد، والمستأجر ملزَم بإبلاغ المستأجر بذلك قبل 60 يومًا مسبقًا على الأقلّ من إلغاء العقد (أو خلال فترة أقصر إذا كان ذلك مكتوبًا في العقد)
في عقود الإيجار الأخرى، يمكن إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب قبل فترات إبلاغ أقصر، إذا كان العقد يحتوي على بند يسمح بذلك، وبشرط أنّ القانون لا يمنع ذلك
ملخّص
بشكل عام، يمكن إلغاء عقد بشكل أحادي الجانب، فقط في حال خرقَ الطرف الآخر العقد، أو إذا تمّ توقيع العقد من البداية نتيجة خطأ أو تغليط أحد الأطراف، أو في حال وقّع أحد الأطراف على العقد بسبب الضغط عليه أو استغلال ضيقته.
- إذا كان المؤجّر أو المستأجر معنيّين بالاحتفاظ لنفسهم بالحقّ في إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، حتى وإن لم يتمّ خرق العقد من قِبل الطرف الآخر، عليهم إدراج شرط واضح في العقد مسبقًا يسمح بذلك.
قيود إضافيّة على إلغاء عقود الإيجار بشكل أحادي الجانب في حالات معيّنة
- في عقود الإيجار لفترة أطول من 3 أشهر، والتي تستوفي الشروط المفصّلة مسبقًا، هناك شروط أخرى لإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب (ليس بسبب خرق العقد):
- لكي يتمكّن المؤجّر من إلغاء العقد ليس بسبب خرقه من قِبل المستأجر، يجب أن يشمل العقد أيضًا حقّ المستأجر بإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب.
- بالمقابل، لكي يتمكّن المستأجر من إلغاء العقد دون أن يتمّ خرقه من قِبل المؤجّر، لا حاجة لأن يشمل العقد حقًا مشابهًا للمؤجّر.
- الطرف الذي يلغي العقد بشكل أحادي الجانب ملزَم بالإبلاغ عن ذلك مسبقًا:
- إذا كان المستأجر معنيًا بإلغاء العقد - يجب عليه الإبلاغ بذلك قبل 90 يومًا مسبقًا على الأقلّ. (لا يمكن تحديد فترة إبلاغ أقصر)
- إذا كان المؤجّر معنيُا بإلغاء العقد - يجب عليه الإبلاغ بذلك قبل 60 يومًا مسبقًا على الأقلّ. (أو خلال فترة أقصر إذا كانت تلك الفترة مذكورة بشكل واضح وصريح في عقد الإيجار)
- في هذه العقود، لا يمكن للمؤجّر والمستأجر الاتّفاق مسبقًا على مَنح حقّ الإلغاء بشكل أحادي الجانب للمؤجّر دون مَنح هذا الحقّ للمستأجر، ولا يمكنهم الاتّفاق مسبقًا على فترات إبلاغ أخرى غير تلك المذكورة، إلّا إذا كانت الشروط الأخرى لصالح المستأجر أو إذا كانت هناك علاقات عائليّة تربط بين المستأجر والمؤجّر (زوج، أخ، أخت، والد، والد الوالد، ابن، أو ابن الزوج، وزوج كلّ واحد من هؤلاء).
- إذا كان عقد الإيجار يمنح الحقّ بالإلغاء بشكل أحادي الجانب للمستأجر فقط، يحقّ للمستأجر والمؤجّر أن يحدّدا في العقد شروطًا إضافيّة لتنفيذ حقّ الإلغاء أحادي الجانب.
- إذا كان عقد الإيجار يمنح الحقّ بالإلغاء أحادي الجانب لكلا الطرفين (للمستأجر وللمؤجّر أيضًا)، لا يمكن إضافة شروط أخرى تقيّد حقّ المستأجر فقط في الإلغاء (والتي لا تقيّد حقّ المؤجّر)، لكن يمكن تحديد شروط إضافيّة لصالح المستأجر.
العقود التي تسري عليها القيود الإضافيّة
- عقود الإيجار التي تسري عليها هذه الشروط هي عقود إيجار الشقق السكنيّة التي تستوفي كلّ الشروط التالية:
- فترة الإيجار هي 3 أشهر على الأقلّ، أو أنّ هناك إمكانيّة لتمديدها لأكثر من 3 أشهر.
- فترة الإيجار لا تتجاوز 10 سنوات، أو أنّه بإمكان المؤجّر إلغاء العقد في موعد أقرب.
- رسوم الإيجار الشهريّة لا تتعدّى 20,000 شيكل جديد.
- الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة في فندق أو شقّة اخرى مؤجَّرة لغرض الاستجمام.
- الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة في دار رعاية (مكان مستخدم لسكن أو رعاية المسنّين، الأطفال، الأشخاص مع محدوديّة جسديّة أو ذهنيّة أو المدمنين على المخدّرات، كما ورد تعريفها في قانون الإشراف على دور الرعاية).
- الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة في بيت سكن محمي.
- الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة في مساكن طلبة، للتلاميذ أو العمال.
- الشقّة المؤجَّرة ليست شقّة يسري عليها قانون حماية الساكن.
من هو صاحب الحق؟
- مستأجر أو مؤجّر شقّة سكنيّة.
عملية تحصيل الحق
الإبلاغ المسبق
- لإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، يجب إبلاغ الطرف الآخر مسبقًا.
- إذا كان الحديث يدور عن عقد يستوفي الشروط المفصّلة أعلاه، يجب الإبلاغ مسبقًا وفقًا للفترات المفصّلة أعلاه.
- إذا كان الحديث يدور عن عقود غير مشمولة ضمن القائمة أعلاه، يمكن إلغاء العقد بإبلاغ مسبق، وفقًا للمتّفق عليه في العقد.
- في حالات معيّنة، ينصّ القانون على شروط خاصّة أو طرق خاصّة لإلغاء العقد، وفي هذه الحالة يمكن إلغاء العقد بموجب القانون فقط.
إخلاء الشقّة فعليًا
- إذا كان صاحب الشقّة هو من يطلب بإنهاء العقد في وقت مبكّر، ولم يُخلِ المستأجر الشقّة في الموعد، بإمكان صاحب الشقّة أن يقدّم ضدّه دعوى قضائية في المحكمة لإخلاء الشقّة.
- يتمّ النظر في الدعوى بإجراءات سريعة ومستعجلة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إخلاء ساكن (مستأجر) من شقة مستأجرة في إجراء سريع ومسرّع.
من المهمّ أن تعرف
- كلّ المعلومات في هذه الصفحة تتطرّق إلى حالة إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب من قِبل أحد الأطراف، دون أن يخرق الطرف الآخر العقد، أو دون أن يكون هناك سبب في القانون لإلغاء العقد.
- إذا خرق أحد الأطراف العقد، يحقّ للطرف الآخر إلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، ليس في إطار القيود التي ذُكِرت.
- إذا كان الخرق جوهريًا - يمكن إلغاء العقد من خلال الإبلاغ قبل وقت معقول بعد الخرق (لا يجوز تأجيل الأمر أكثر من اللزوم من لحظة الخرق وحتى الإبلاغ بإلغاء العقد، وإلّا قد يكون الإبلاغ المسبق ممنوعًا، وقد يعتبَر خرقًا للعقد).
- إذا كان الخرق غير جوهري - يدب إبلاغ الطرف الخارق للعقد، لكي يتسنّى له تصحيح الخرق، وفقط إن لم يصحّحه يمكن الإبلاغ بإلغاء العقد خلال فترة معقولة.
- إلغاء العقد في حالات إضافيّة - إذا تمّ التوقيع على العقد من البداية بسبب الضغط على أحد الأطراف بشكل غير عادل، أو استغلال ضيقته أو نتيجة خطأ أو تغليط أحد الأطراف، يحقّ لهذا الطرف إلغاء العقد بشروط معيّنة وخلال وقت معقول. من المفضّل تلقّي استشارة قانونيّة قبل إلغاء العقد.
- إذا تمّ إلغاء العقد لكن المستأجر لم يُخلِ الشقّة واستمرّ في السكن فيها بدون موافقة صاحب الشقّة، بإمكان صاحب الشقّة أن يقدّم دعوى قضائيّة للمحكمة بإجراءات سريعة ومستعجلة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إخلاء ساكن (مستأجر) من شقة مستأجرة في إجراء سريع ومسرّع.
- المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تتطرّق إلى الساكنين الذين يسكنون في بيت سكن محمي لأبناء الجيل الثالث. لمزيد من المعلومات حول هؤلاء الساكنين، راجعوا إخلاء ساكن من بيت سكن محمي.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
وزارة البناء والإسكان | موقع | ||
مركز دعم في القروض الإسكانيّة (مشكنتا) للمسنّين وللأشخاص مع إعاقة | موقع | البريد الإلكتروني | |
سلطة تسجيل وتنظيم الأراضي (الطابو) | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإعارة والاستئجار، لعام 1971 - المادّة 25 ي ج ,25 ي د (2).
- قانون العقود (جزء عام) - المواد 22-14.
- قانون العقود (سبل الانتصاف بسبب خرق العقد) - المواد 9-6.