يحقّ لصاحب شقّة في بيت مشترك أن يطّلع على سجلّ القرارات التي اتُّخِذت من قِبل سائر الساكنين
يحقّ لصاحب الشقّة أن يطلب من امين صندوق البيوت المشتركة أن يطلعه على سجلّ مدخولات ومصروفات البناية، على التقرير المالي وعلى المستندات المرتبطة بها
في حال رفض طلبه، بإمكان صاحب الشقّة أن يتوجّه إلى مفتّش تسجيل العقارات من أجل إصدار أمر للجنة أو لأمين الصندوق بإطلاعه على المعلومات المطلوبة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 71(א) من قانون الأراضي
ملخّص
يحقّ لصاحب شقّة في بيت مشترك أن يطلب من لجنة البناية إطلاعه على سجلّ القرارات التي اتُّخِذت من قِبل سائر الساكنين.
- بالإضافة، يحقّ له أن يطلب من امين صندوق البيوت المشتركة أن يطلعه على سجلّ مدخولات ومصروفات البناية، على التقرير المالي وعلى المستندات المرتبطة بها.
من هو صاحب الحق؟
- كلّ واحد من أصحاب الشقق في بيت مشترك.
عملية تحصيل الحق
- يتوجّب على صاحب الشقّة المعني بالاطلاع على سجلّ قارات البناية، أو على سجلّ مصروفات ومدخولات البناية، أن يتوجّه للجنة البناية أو لأمين الصندوق البيت المشترك.
- يتوجّب على لجنة البناية وأمين الصندوق تلبية طلب صاحب الشقّة في أيّ وقت معقول.
التوجّه إلى مفتّش تسجيل العقارات في حالة وجود خلاف
- في حالة رفض طلب صاحب الشقّة، يحقّ له رفع دعوى لمفتّش تسجيل العقارات لكي يجبِر اللجنة أو أمين الصندوق على تلبية طلبه.
- لمزيد من التفاصيل، انظروا تقديم طلب إلى مفتش تسجيل العقارات.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأراضي - المادّة 71.
- قانون الأراضي - المادّة 16 من الملحق الأول.