لجنة البيت في البيت المشترك ملزمة بإجراء التصليحات في البناية أو في المناطق المشتركة، والتي قد يضرّ تجاهلها بإحدى الشقق أو بقيمتها
يتوجّب على كلّ واحد من أصحاب الشقق إجراء التصليحات في شقّته، والتي قد يضرّ عدم أجراؤها بشقّة أخرى
إذا لم تتمّ الاستجابة لطلب صاحب الشقّة بإجراء تصليحات بهدف عدم إلحاق أضرار بشقّته، يحقّ له التوجّه لمراقب الأراضي يكي يصدر أمرًا بإجراء التصليح
في حال قام صاحب الشقّة بإجراء التصليح على حسابه، يحقّ له التوجّه للمحكمة، والتي قد تصدر أمرًا بإرجاع الأموال في بعض الأحيان
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 3 من الملحق الأول من قانون الأراضي
ملخّص
ينصّ قانون الأراضي على أنّه يحقّ لكلّ صاحب شقّة رفع دعوى قضائيّة على لجنة البيت، وعلى صاحب شقّة أخرى أيضًا، بهدف إلزامهم بإجراء تصليحات والتي قد يضرّ تجاهلها أو إهمالها بشقّته أو بقيمتها.
من هو صاحب الحق؟
- كلّ واحد من أصحاب الشقق في البناية.
عملية تحصيل الحق
- يتوجّب على صاحب الشقّة التوجّه للجنة البيت أو لصاحب الشقّة الأخرى (وفقًا للحالة)، ومطالبتهم بإجراء التصليح اللازم من أجل عدم إلحاق ضرر بشقّته.
- إذا لم تتمّ الاستجابة لطلب صاحب الشقّة المتضرّرة، يحقّ له التوجه لمفتّش الأراضي لإصدار أمر للجنة البيت، أو لصاحب الشقّة الأخرى، بإجراء التصليح.
- إذا اضطرّ صاحب الشقّة في نهاية الأمر إلى إجراء التصليح على حسابه، يحقّ له التوجّه للمحكمة للمطالبة بإرجاع المال المدفوع مقابل التصليح. المحكمة قد تصدر أمرًا بإرجاع الأموال في بعض الأحيان.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأراضي لعام 1969 - المادّة 3 من الملحق الأول