بعد تقديم طلب استصدار أمر حصر إرث وصُدوره، يمكن تقديم طلب لإلغائه
يمكن تقديم طلب إلغاء الأمر لمسجّل الميراث عبر الإنترنت (عن بُعد)، بالتسليم اليدوي أو عبر البريد
إذا قُدّم طلب استصدار أمر حصر إرث ولكن الأمر لم يصدر بعد، فيجب تقديم اعتراض على أمر حصر إرث لإلغائه
تقديم الطلب منوط بدفع رسوم بقيمة 562 شيكل جديد (صحيح لـ2024)
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مسجّل الميراث
ملخّص
يجوز لكل وريث مسجّل في أمر حصر الإرث الصادر عن مسجّل الميراث ولكل من يتضرر من إصدار الأمر، تقديم طلب لإلغائه.
- يتم تقديم الطلب لمسجل الورثة بشكل الكتروني (عن بعد) أو عن طريق التوصيل الذاتي في مكاتب المسجل او عن طريق البريد (التفاصيل لاحقا).
- تقديم طلب إلغاء الأمر منوط بدفع رسوم بقيمة 562 شيكل جديد (صحيح لـ2024)
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يمكن تقديم طلب إلغاء أمر حصر الإرث من قِبل:
- كلّ من سُجّل اسمه كوريث في أمر حصر الإرث المُراد إلغاؤه.
- كل من يتضرر من أمر حصر الإرث الذي صَدر.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب أولًا دفع رسوم تقديم الطلب بقيمة 562 شيكل جديد (صحيح لـ2024)
- يجب تقديم الطلب الكامل، مع إرفاق المستندات المطلوبة، بإحدى الطرق التالية:
- عبر الإنترنت عن طريق المنظومة المحوسبة لمسجّل الميراث. يجب اختيار تبويب "إيجاد الطلبات"، تسجيل تفاصيل المتوفي واتباع التوجيهات.
- في محطات استقبال الجمهور في مكاتب مسجّل الميراث في اللواء الذي منح فيه الأمر أيام الاثنين والأربعاء بين الساعات 12:30-08:30، بعد حجز دور مسبق فقط (يجب تقديم النسخ وفقًا لعدد الأطراف في الملف، ونسخة إضافية للمحكمة).
- عبر ارسال البريد الى مكاتب مسجل الميراث في اللواء الذي أصدر فيه الأمر.
- يجب على مقدّم الطلب ارسال نسخة عن الطلب والمستندات ايضا لكل واحد من الأطراف (الورثة الاضافيين، أشخاص آخرين لهم علاقة بذلك).
دفع الرسوم
- تقديم الطلب منوط بدفع رسوم بقيمة 562 شيكل جديد (صحيح لـ2024).
- يمكن دفع الرسوم بإحدى الطرق التالية:
- عبر الإنترنت عن طريق خدمة الدفعات الحكومية.
- في بنك البريد بواسطة قسائم يمكن الحصول عليها بعد التوجه لمركز الخدمات والمعلومات لدى مسجل الميراث عبر البريد الالكتروني Moked-Yerushot@justice.gov.il.
- في ماكينات الدفع الآلي (بواسطة بطاقة ائتمان) الموضوعة في محطات استقبال الجمهور في مكتب مسجّل الميراث.
تعبئة الطلب وتقديمه
- يجب كتابة طلب يشمل التفاصيل والمستندات التالية، من جملة أمور أخرى:
- اسم ورقم بطاقة الهوية الشخصية لمقدّم الطلب.
- اسم ورقم بطاقة الهوية الشخصية للمتوفي.
- أسماء وأرقام بطاقات الهوية الشخصية لجميع الأشخاص المذكورين في أمر حصر الإرث.
- تفصيل الطلب والمستندات التي تدعمه (اذا كان هنالك حاجة لذلك).
- تصريح مشفوع بالقسم مصدّق من قبل محامٍ يدعم الحقائق المذكورة في الطلب.
- إيصال/مصادقة على دفع الرسوم.
- توكيل- إذا كان مقدّم الطلب ممثّلًا من قِبل محام.
- يجب تقديم الطلب الكامل، وإرفاق جميع المستندات اللازمة، بإحدى الطرق المفصّلة أعلاه.
مراحل الإجراء
- بعد تقديم الطلب، يحوّل لجهة مهنية للنظر فيه (مساعِد مسجّل الميراث أو وكيل المستشار القضائي للحكومة).
- ستُرسل نسخة عن الطلب عبر البريد المسجّل لكل وريث مذكور في أمر حصر الإرث، والذي يستطيع تقديم ردّه خلال 14 يومًا.
- بعد انقضاء موعد تقديم الرد، سيُنظر مسجّل الميراث في الطلب وسيتخذ قراره (تعديل أمر حصر الإرث أو تأجيل طلب التعديل) أو يحوّل الطلب للمحكمة لشؤون العائلة للبتّ فيها.
- رسالة عن القرار في الطلب أو عن نقل الطلب للمحكمة ترسل لمقدم الطلب.
من المهمّ أن تعرف
- يمكن إيجاد معلومات وتفاصيل الملفات والطلبات التي قدّمت لمسجّل الميراث في المنظومة المحوسبة.
- ترفق لكل مستند مقدّم لمسجّل الميراث والمكتوب بلغة أجنبية (باستثناء الإنجليزية)، ترجمة للعبرية أو للعربية، مصادق عليها من قبل كاتب عدل (يجوز لمسجّل الميراث طلب ترجمة مستند مكتوب بالإنجليزية أيضًا).
- إذا دُفعت رسوم تقديم الطلب ولكنها لم تستخدم، يمكن تقديم طلب استرجاع مالي.
- يجب الحرص على تحميل الصيغة الحالية لـ Acrobat Reader على الحاسوب، والتي تسمح باستخدام ملفات PDF، وهي الصيغة الوحيدة المدعومة في إجراء تقديم الطلب ومستندات إلكترونية أخرى.
- يدير مسجّل الميراث مركز خدمات ومعلومات: على هاتف رقم *2416. الخدمة متوفرة على مدار الساعة، وخدمة الرد البشري متوفرة أيام الأحد-الخميس بين الساعات 08:00-16:00 وعلى عنوان البريد الإلكتروني: Moked-Yerushot@justice.gov.il.
هيئات مساعدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لنقل رفات المتوفين ومعلومات عن الدفن | موقع | ||
وزارة الخدمات الدينية | موقع | البريد الإلكتروني | |
مسجل الميراث | موقع | إستمارة توجّه | |
سلطة السكان | موقع |
مصادر قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الميراث لعام 1965- المادة 72
- أنظمة الميراث لعام 1998- البند 27
توسُّع ونشرات
- الميراث على موقع مسجّل الميراث