يحق للعامل من أبناء الشبيبة الذي يعمل 6 ساعات في اليوم وأكثر، الحصول على استراحة مدتها 45 دقيقة
يُسمح للعامل الخروج من مكان عمله خلال إستراحة مدتها أكثر من نصف ساعة
المشغّل غير مُلزم بدفع أجر وقت الإستراحة للعامل، إلا إذا طلب المشغل من العامل أن يستمر في عمله أثناء إستراحته.
إذا لم يسمح للعامل أخذ إستراحة خلال عمله، من الممكن تقديم شكوى ضد المشغل إلى وحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العمل والرفاه
ملخّص
يحق للعامل من أبناء الشبيبة الذي يعمل 6 ساعات في اليوم وأكثر، الحصول على استراحة من أجل الراحة وتناول الطعام.
- مدة الإستراحة:
- في يوم عمل عادي (الذي يعمل 6 ساعات على الأقل) يحق للعامل من أبناء الشبيبة الحصول على 45 دقيقة إستراحة، بحيث تكون خلالها إستراحة واحدة على الأقل مدتها نصف ساعة متواصلة.
- مدة الإستراحة في اليوم الذي قبل يوم الراحة الأسبوعية وقبل يوم العيد، هي نصف ساعة على الأقل.
- على الإستراحة ألا تزيد عن 3 ساعات في كل الأحوال.
- لا يُحتسب وقت الاستراحة كجزء من ساعات العمل، والمشغّل غير ملزم بالدفع مقابل هذا الوقت،إلا إذا طلب من العامل البقاء في مكان العمل.
- يُسمح للعامل الخروج من مكان عمله أثناء الإستراحة التي تستمر نصف ساعة أو أكثر، إلا إذا كان حضوره في مكان عمله هو أمر ضروري للعمل أو لتشغيل الأجهزة واستعمالها، عندها يطلب المشغل من العامل من أبناء الشبيبة البقاء في مكان عمله. في هذه الحالة يُحسب وقت الإستراحة كجزء من ساعات العمل ويتوجب على المشغل أن يدفع أجر هذا الوقت.
من هو صاحب الحق؟
عموم أبناء الشبيبة الذين يعملون 6 ساعات في اليوم على الأقل.
عملية تحصيل الحق
- يمنح الحق على نحو تلقائي وفوري.
- إذا ما انتهك هذا الحق من قبل المشغّل، ولم يسمح للعامل أن يأخذ إستراحة بحسب الأزمنة المذكورة أعلاه، يوصى بالقيام بالخطوات التالية:
- تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- تقديم شكوى لـ "تيليميسر" التابع لخدمات التشغيل على هاتف رقم: 1-800-354-354.
- إذا انتهك المشغّل حق الشاب العامل ولم يسمح له أن يأخذ إستراحة كما كر أعلاه، قد يتكفل بدفع غرامة مالية بموجب قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل قيمته 11٬360 شيكل جديد. إذا كان المشغّل مستقل وليس صاحب مصلحة، ستكون الغرامة بقيمة 10٬200 شيكل جديد. في حالة الانتهاك المتكرر (نفس الانتهاك خلال عامين)، سيتم مضاعفة الغرامة.
إستراحات لحاجيات إضافية
استراحة بغرض استخدام المراحيض خلال العمل
- يمنع من المشغّل خصم من الأجرأوقات الإستراحات بغرض استخدام المراحيض خلال العمل ووفقًا لإحتياجات العامل.
- يمكن تقديم شكوى إلى وحدة تطبيق قوانين العمل وحتى المطالبة بتعويض من المشغّل الذي يمنع العامل من الذهاب إلى المراحيض أو يقوم بخصم هذه الاستراحات من الأجر،
- لتفاصيل إضافية، راجعوا استراحة بغرض استخدام المراحيض خلال العمل.
إستراحة وقت الصلاة في العمل
- يجوز للموظف أن يصلي خلال يوم عمله وفقاً لمتطلبات دينه.
- سيتم تحديد وقت الصلاة في مكان العمل وفقًا لاحتياجات وقيود العمل، مع مراعاة المتطلبات الدينية للعامل.
- أداء الصلاة ليس جزءًا من ساعات العمل، ويجوز للمشغّل خصم أوقات الصلاة من أجر العامل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا وقت الصلاة في العمل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- منظمة الشبيبة العاملة والمتعلمة - استمارة محوسبة
- عيادات الكلية الأكاديمية أونو- مساعدة قضاية مجانية: 1700-707907 clinics@ono.ac.il
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- حقوق أبناء الشبيبة العاملة على موقع وزارة العمل
- عمل الشبيبة على موقع مصلحة التشغيل.
- نعمل بشكل صحيح - معلومات حول تشغيل الشبيبة من قبل "بعمونيم".
- موقع إتحاد الشبيبة العاملة والمتعلمة.
- دليل إرشاد ضريبة الدخل لأبناء الشبيبة العاملة على موقع سلطة الضرائب.
شكر وتقدير
ترجمة قسم كبير من الحقوق في موضوع التشغيل للغة العربية تقدمة من: جوينت إسرائيل- تيفيت- انطلاقة في التشغيل.