الاستئناف على قرارات مدير دائرة الإجراء والتنفيذ يُقدّم لـمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ
الاستئناف على قرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ يجب أن يقدّم لمحكمة الصلح أو لمحكمة شؤون العائلة، حسب نوع الملّف
لا يمكن الاستئناف مباشرة على معظم قرارات وأوامر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، ويجب الحصول على إذن بالاستئناف أولاً
تقديم النقض، الاستئناف أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف لا يجمّد الإجراءات في الملّف، ولكن يمكن تقديم طلب لتجميد الإجراءات
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 80 من قانون التنفيذ والإجراء، 1967
ملخّص
يحدّد قانون التنفيذ والإجراء طرق الاستئناف على القرارات الصادرة عن دائرة الإجراء والتنفيذ.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كلّ من يعتبر نفسه متضرّرًا من قرارات إحدى الجهات التالية، ويودّ الاستئناف عليها:
- قرار مدير دائرة الإجراء والتنفيذ.
- قرار موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ المخوّل بإصدار قرارات من قِبل وزير العدل.
- قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
الاستئناف على قرارات مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أو موظّف الدائرة
- من يعتبر نفسه متضرّرًا من إجراء اتّخذه مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أو من قرار صادر عن منظومة الإجراء والتنفيذ، والمخوّل بالبتّ في طلبات معيّنة من قِبل وزير العدل، يستطيع تقديم استئناف لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
الاستئناف على قرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ
تقديم الاستئناف بعد الحصول على إذن بالاستئناف
- بشكل عام، لا يمكن الاستئناف مباشرةً على أوامر وقرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، ويجب الحصول على إذن بالاستئناف.
- الإذن بالاستئناف قد يُعطى من قبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار نفسه المُراد الاستئناف عليه.
- إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يمكن تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
تقديم استئناف دون الحاجة لطلب إذن بالاستئناف
- في بعض الحالات، يمكن تقديم استئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ دون الحاجة لطلب إذن بالاستئناف.
- يمكن تقديم الاستئنافات لمحكمة الصلح أو لمحكمة شؤون العائلة.
- القرارات التي يمكن الاستئناف عليها دون الحاجة لطلب إذن بذلك هي:
- السجن لمنع التشويش على التنفيذ - وفقًا للمادة 13 من قانون الإجراء والتنفيذ.
- حظر مغادرة البلاد - وفقًا للمادة 14 من قانون الإجراء والتنفيذ.
- القرارات الصادرة في إطار ادّعاء "السداد" - وفقًا للمادة 19 من القانون.
- أمر من المؤتمن - وفقًا للمادة 25 من القانون.
- قرار بخصوص بيع أو إخلاء عقار مستخدم كشقة سكنيّة تابعة للمدين (بما في ذلك بيع شقة سكنيّة في إطار تحصيل قرض عقاريّ - وفقًا للمادة 38 (أ) من القانون.
- إلزام طرف ثالث بتسديد الدين في حال عدم تسليم الممتلكات المحجوز عليها والموجودة بحوزته، أو إخراجها من حوزته خلافًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ- وفقًا للمادة 48 من القانون.
- إلزام الحارس القضائيّ بدفع تعويض وفقًا للمادة 58 من القانون.
- قيود على استخدام جواز سفر (استصدار/تجديد/حيازة) - وفقًا للمادّة 66أ(1) من القانون.
- حظر مغادرة البلاد الذي فُرضَ على مدين يتهرّب من تسديد ديونه- وفقًا للمادة 66أ(2) من القانون.
- أمر ضبط وإحضار - وفقًا للمادة 69ي"ب (أ) من القانون.
- السجن بسبب دين نفقة- وفقًا للمادة 74(أ) من القانون.
- كلّ قرار أو أمر صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تنفيذ حكم قضائيّ متعلّق بشؤون العائلة.
- كلّ قرار أو أمر صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ والذي أعطى فيه إذنًا بالاستئناف في نصّ الأمر أو القرار نفسه.
- المحكمة التي يجب أن يُقدّم إليها الاستئناف على أوامر وقرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تختلف وفقًا للحكم القضائيّ الأصليّ الذي فُتح بسببه ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ:
- إذا كانت الأوامر والقرارات متعلّقة بتنفيذ حكم قضائيّ ذي صلة بشؤون العائلة - يجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة.
- إن لم تكن الأوامر والقرارات متعلّقة بتنفيذ أحكام قضائيّة ذات صلة بشؤون العائلة (على سبيل المثال: أحكام قضائيّة متعلّقة بشؤون أخرى، تحصيل سندات مالية، قروض عقاريّة وما إلى ذلك) - يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
- لتفاصيل إضافية حول تقديم الاستئناف (دون الحاجة للحصول على إذن بالاستئناف)، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
الاستئناف على حكم قضائيّ بخصوص استئناف
- لا يمكن الاستئناف مباشرةً على حكم قضائيّ صادر عن محكمة الصلح أو عن محكمة شؤون العائلة بخصوص الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يجب تقديم طلب للمحكمة المركزيّة للحصول على إذن بالاستئناف.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ من قبل محامٍ.
من المهمّ أن تعرف
- لا يمكن الاستئناف على قرار بمنح إذن بالاستئناف.
- تقديم نقض، استئناف أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف لا يجمّد أيّ من الإجراءات بشكل تلقائيّ (على سبيل المثال: أوامر الحجز، أوامر الضبط والإحضار، أوامر حظر مغادرة البلاد وما إلى ذلك).
- المدين الذي قدّم نقضًا، استئنافًا أو طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف، ويرغب في تجميد الإجراءات القائمة ضده إلى حين البتّ في الاستئناف، يستطيع تقديم طلبًا لتجميد الإجراءات.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - البند 80.
- أنظمة دائرة الاجراء - البنود 118 - 120.