يجوز لمن تقدم للجنة الطبية بخصوص الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل أو للجنة الطبية للتخفيض في ضريبة الشراء الاستئناف على قرار اللجنة
تقديم الإستئناف منوط بدفع رسوم تبلغ 979 شيكل جديد (بالامكان الدفع من خلال موقع مؤسسة التأمين الوطني)
يمكن تقديم طلب للحصول على استرجاع التكاليف الناتجة عن المثول أمام اللجنة
بحال تم رفض الإستئناف، يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات أمام محكمة العمل اللوائية خلال 60 يوماً من موعد استلام هذا القرار
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني وكذلك موقع سلطة الضرائب
ملخّص
بإمكان من قدّم طلب إعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيض في ضريبة الشراء ومثل أمام لجنة طبية للإعفاء من هذه الضريبة، الإستئناف على قرار اللجنة أمام لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- يجوز للجنة الإستئنافات الطبية تحديد نسبة إعاقة أعلى أو أدنى من تلك التي أقرتها اللجنة الطبية السابقة.
- يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات الطبية أمام محكمة العمل اللوائية.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كل من تقدم للجان الطبية التالية بإمكانه الاستئناف على قرارها:
مراحل الإجراء
تقديم الإستئناف إلى لجنة الإستئنافات الطبية
- يجب تقديم الإستئناف على قرار اللجنة الطبية للإعفاء من ضريبة الدخل/تخفيض في ضريبة الشراء، خلال 45 يوماً من موعد استلام التبليغ الخطي حول قرار اللجنة الطبية.
- يجب أن يقدّم الإستئناف خطياً وأن يتضمن تفصيل المبررات لتغيير قرار اللجنة الطبية.
- في إطار الإستئناف، يمكن طرح الإدعاء بوجود إعاقات طبية لم تناقش في اللجنة الطبية للإعفاء من ضريبة الدخل.
- يجب إرفاق مصادقة دفع الرسوم بقيمة 979 شيكل جديد لمؤسسة التأمين الوطني:
- بالامكان الدفع عبر الانترنت من خلال موقع مؤسسة التأمين الوطني)
- كما وبالإمكان الحصول على قسيمة الدفع في مكاتب الضريبة أو في فروع مؤسسة التأمين الوطني وإرفاق قسيمة دفع الرسوم لمؤسسة التأمين الوطني موقّعة من قبل البنك.
- يمكن الحصول على القسيمة من مكاتب الضريبة.
- يجب إرفاق صورة عن أي مستند له علاقة بتدعيم مبررات الإستئناف (باستثناء المستندات التي سبق وقُدّمت إلى اللجنة الطبية السابقة).
- يجب أن يقدّم الإستئناف إلى المأمور الضريبي في منطقة السكن.
- في مراكز "ياد مخڤنت" العاملة من قبل مؤسسة التأمين الوطني، يمكن الحصول على استشارة مجانية قبل تقديم الإستئناف أو قبيل المثول أمام اللجنة الطبية.
قرار لجنة الإستئنافات الطبية
- تقوم لجنة الإستئنافات الطبية بمعاينة الإستئناف.
- يمكن أن نطلب عدم المثول أمام اللجنة أثناء النظر بالاستئناف. وعليه، يجب إرسال مكتوب طلب إلى الفرع الذي يعالج الملف، أو عن طريق التوجه إلى المركز الهاتفي لمؤسسة التأمين الوطني على الرقم: *6050 .
- ننصح بالذهاب إلى اللجنة مع مرافق. لتفاصيل إضافية، راجعوا مرافق في اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني.
- عند الضرورة، يُسمح المجيء إلى اللجنة مع مترجم أو محامٍ، مسموح له تمثيل المؤَمَّن أمام اللجنة والتحدث بأسمه.
- يُرسل قرار اللجنة إلى بيت المؤمَّن، بعد حوالي شهر من اجتماعها.
- تسلسل مداولات اللجنة:
- عند الدخول إلى اللجنة، يتم تقديم أعضائها من قبل سكرتير اللجنة بالأسم والألقاب (كما ويضع أعضاء اللجنة بطاقة تعريف شخصية على ملابسهم).
- بعد الإنتهاء من تقديم أعضاء اللجنة، يتوجب على مقدّم الإستئناف عرض وتفصيل الحجج التي يستند إليها الإستئناف.
- أحياناً، يُجرى فحص جسدي، وذلك وفقاً لقرار الطبيب الجالس في اللجنة. وبحال لم يتم إجراء هذا الفحص، سيستند قرار اللجنة إلى المستندات الطبية الموجودة في الملف.
الإستئناف إلى محكمة العمل اللوائية
- بحال تم رفض الإستئناف، يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات أمام محكمة العمل اللوائية خلال 60 يوماً من موعد استلام قرارها.
- يمكن تقديم الإستئناف فقط في المسائل القضائية المتعلقة بقرار اللجنة الطبية.
- يجب تقديم الإستئناف إلى المحكمة خلال 60 يوماً من موعد استلام التبليغ الخطي الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني حول قرار لجنة الإستئنافات الطبية.
- يمكن الحصول على مساعدة قضائية مجانية من وزارة العدل دون علاقة بأية معايير اقتصادية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا ألإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني.
إسترجاع التكاليف
- يمكن تقديم طلب لاسترجاع التكاليف الناتجة عن المثول أمام اللجنة (مواصلات، مبيت، مصاريف الأكل وخسارة وقت العمل).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا استرجاع تكاليف المثول أمام لجنة طبية لمؤسسة التأمين الوطني.
عدم المثول أمام اللجنة
- بموجب المادة 23 من أنظمة ضريبة الدخل (تحديد نسبة الإعاقة)، 1979، بحال لم يمثل المؤمَّن الذي قدّم الإستئناف، في الجلسة أمام اللجنة بالموعد المحدد، يُسمح لها أن تقرر بشأن الإستئناف بغيابه أيضاً.
- بحال تعذّر على اللجنة إتخاذ قرار بشأن مقدّم الإستئناف الذي لم يمثل أمام لجنة الإستئنافات بعد الدعوة الثانية، يتم رفض الإستئناف.
- بحال قام مقدم الإستئناف بالتبليغ قبل الموعد المحدد للنظر بالإستئناف أو بعده، أنه لا يستطيع المثول وعلّل ذلك بسبب معقول، يُسمح لرئيس اللجنة بتحديد موعد آخر للمداولة.
من المهمّ أن تعرف
- يجوز للجنة الاستئناف أيضا إلغاء أو تعديل قرار اللجنة الطبية بشأن قضايا لم يتم التطرق اليها المستأنف في استئنافه.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- تم كتابة هذه المعلومات بمساعدة قسم اللجان الطبيّة في مؤسسة التأمين الوطني.