يمكن الإستئناف على قرار لجنة طبية للتخفيض في ضريبة الشراء
يمكن تقديم طلب للحصول على استرجاع التكاليف الناتجة عن المثول أمام اللجنة
بحال رفض الإستئناف، يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات أمام محكمة العمل اللوائية خلال 60 يوماً من اتخاذه
ملخّص
بإمكان من قدّم طلباً لتخفيض ضريبة الشراء ومثُل أمام اللجنة الطبية لتخفيض ضريبة الشراء، الاستئناف على قرار اللجنة أمام لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- تستطيع لجنة الإستئنافات الطبية تغيير نِسب الإعاقة الطبية التي أقرتها اللجنة الطبية لتخفيض ضريبة الشراء، وأيضاً إقرار نِسب إعاقة أعلى أو أقل من تلك التي تقررت سابقاً.
- يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات أمام محكمة العمل اللوائية.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- من قدّم طلباً لتخفيض في ضريبة الشراء لأشخاص مع إعاقة، مثُل أمام لجنة طبية للتخفيض في ضريبة الشراء ويرغب بالاستئناف على قرارها.
مراحل الإجراء
تقديم الإستئناف إلى لجنة الإستئنافات الطبية
- يجب تقديم الإستئناف على قرار اللجنة الطبية لتخفيض ضريبة الشراء خلال 45 يوماً من موعد استلام التبليغ الخطي بهذا القرار.
- يجب أن يقدّم الإستئناف خطياً وأن يتضمن تفصيل المبررات لتغيير قرار اللجنة الطبية.
- يمكن أن يتضمن الإستئناف إدعاءات بوجود إعاقات طبية لم تناقشها اللجنة الطبية لتخفيض ضريبة الشراء.
- يجب أن يُرفق الإستئناف بقسيمة دفع الرسوم لمؤسسة التأمين الوطني، الموقعة من قبل البنك -
- مقدار الرسوم هو 868 شيكل جديد (صحيح في أيلول سبتمبر 2014).
- يمكن الحصول على القسيمة من مكاتب الضريبة.
- يجب إرفاق صورة عن أي مستند متعلق ويدعم مبررات الإستئناف (ما عدا المستندات التي سبق وقدّمت إلى اللجنة الطبية لتخفيض ضريبة الشراء).
- يُقدّم الإستئناف إلى مأمور الضريبة في منطقة السكن.
- في مراكز "ياد مخفينت" التي تعمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني، يمكن الحصول على الإستشارة المجانية قبل تقديم الإستئناف أو قبيل المثول أمام اللجنة الطبية.
قرار لجنة الإستئنافات الطبية
- تقوم لجنة الإستئنافات الطبية بمعاينة الإستئناف.
- يمكن أن نطلب عدم المثول أمام اللجنة أثناء النظر بالاستئناف – وعليه، يجب إرسال مكتوب طلب إلى الفرع الذي يعالج الملف، أو عن طريق التوجه إلى المركز الهاتفي لمؤسسة التأمين الوطني على الرقم: *6050 .
- ننصح بالذهاب إلى اللجنة مع مرافق. لتفاصيل إضافية، راجعوا مرافق في اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني.
- عند الضرورة، يُسمح المجيء إلى اللجنة مع مترجم أو محامٍ، مسموح له تمثيل المؤَمَّن أمام اللجنة والتحدث بأسمه.
- يُرسل قرار اللجنة إلى بيت المؤمَّن، بعد حوالي شهر من اجتماعها.
- سير جلسة اللجنة:
- عند الدخول إلى اللجنة، يتم تقديم أعضائها من قبل سكرتير اللجنة بالأسم والألقاب (كما ويضع أعضاء اللجنة بطاقة تعريف شخصية على ملابسهم).
- بعد الإنتهاء من تقديم أعضاء اللجنة، يتوجب على مقدّم الإستئناف عرض وتفصيل الحجج التي يستند عليها الإستئناف.
- يُجرى أحياناً فحص جسدي، وذلك وفق قرار الطبيب المتواجد في اللجنة. وبحال عدم إجراء الفحص الجسدي، سيعتمد قرار اللجنة على المستندات الطبية الموجودة في الملف.
الإستئناف إلى محكمة العمل اللوائية
- بحال رفض الإستئناف، يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات أمام محكمة العمل اللوائية خلال 60 يوماً من استلام قرارها.
- يمكن تقديم استئناف فقط بمسائل قضائية متعلقة بقرار اللجنة الطبية.
- يُقدّم الإستئناف إلى المحكمة خلال 60 يوماً من استلام التبليغ الخطي لمؤسسة التأمين الوطني بخصوص قرار لجنة الإستئنافات الطبية.
- يمكن الحصول على مساعدة قضائية مجانية من شعبة المساعدة القضائية في وزارة العدل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني.
إسترجاع التكاليف
- يمكن تقديم طلب لاسترجاع التكاليف الناتجة عن المثول أمام اللجنة (مواصلات، مبيت، مصاريف الأكل وخسارة وقت العمل).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا استرجاع تكاليف المثول أمام لجنة طبية لمؤسسة التأمين الوطني.
عدم المثول أمام اللجنة
- وفق المادة 23 من أنظمة ضريبة الدخل (تحديد نسبة الإعاقة)، 1979، بحال لم يمثل المؤمَّن الذي قدّم الإستئناف، في الجلسة أمام اللجنة بالموعد المحدد، يُسمح لها أن تقرر بشأن الإستئناف في غيابه أيضاً.
- بحال تعذّر على اللجنة إصدار القرار بشأن المستأنف الذي لم يمثل أمام لجنة الإستئنافات بعد دعوته الثانية، يتم رفض الإستئناف.
- بحال بلّغ المستأنف قبل الموعد المحدد لجلسة اللجنة أو بعده، أنه لا يستطيع المثول وبرر ذلك بسبب وجيه، يستطيع رئيس اللجنة تحديد موعد آخر للجلسة.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية الواردة هنا بمساعدة من شعبة اللجان الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني.