لاستحقاق مخصصات البطالة يجب المثول أولا في مكتب مصلحة التشغيل ومن ثم تقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني
يجب تقديم الطلب حتى سنة من تاريخ المثول لأول مرة في مكتب مصلحة التشغيل
يمكن التسجيل في مكتب مصلحة التشغيل وتقديم طلب للتأمين الوطني عبر استمارة واحدة مدمجة في نظام التعريف الحكومي والامتثال في مكتب مصلحة التشغيل بعد ذلك
يوصى بمتابعة التغييرات في التعليمات خلال فترة حرب السيوف الحديدية على موقع مصلحة التشغيل
لتفاصيل رسمية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
جمهور الهدف والشروط المسبقة
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
التسجيل في خدمة التشغيل وتقديم الطلب بشكل منفصل
- يجب التسجيل كطالب عمل في مكتب خدمة التشغيل.
- يمكن التسجيل أولاً عبر الانترنت على موقع خدمة التشغيل والحضور للتسجيل في مكتب خدمة التشغيل خلال 14 يوماً بعد التسجيل في الموقع.
- يوصى بالتسجيل في خدمة التشغيل مباشرة بعد التوقف عن العمل (حتى لو بدأت الأحقية لمخصصات البطالة بعد ذلك، مثلا في حالة الاستقالة).
- بالتوازي مع التسجيل في خدمة التشغيل (وبعد التسجيل الأولي في الموقع) يمكن تقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني.
- يجب تقديم الطلب خلال سنة من موعد مثولكم لأول مرة في مكتب مصلحة التشغيل. من يقدم الطلب بعد هذا الموعد لن يحصل على مخصصات بطالة عن الفترة التي سبقت الأشهر الـ 12 من يوم تقديم الطلب (حتى إن استوفى شروط الاستحقاق في ذلك الحين).
التسجيل في مكتب مصلحة التشغيل وتقديم الطلب باستمارة مزدوجة
- يمكن التسجيل في خدمة التشغيل وتقديم طلب للتأمين الوطني عبر استمارة واحدة مدمجة في المنطقة الشخصية في نظام التعريف الحكومي (في المنطقة الشخصية).
- يجب ارفاق المستندات المفصّلة لاحقاً للاستمارة.
- خلال 14 يوماً بعد تقديم الاستمارة يجب المثول في مكتب مصلحة التشغيل.
مراحل الإجراء
- أشخاص لم يقدموا الطلب عبر الاستمارة المزدوجة، يقومون بالتسجيل بداية في مكتب خدمة التشغيل ويقومون بتقديم استمارة الطلب لمخصصات البطالة عبر:
- تعبئة استمارة طلب محوسبة وارسالها بشكل محوسب مع ارفاق المستندات المفصلة لاحقا.
- تعبئة وطباعة استمارة الطلب - يمكن تعبئة الاستمارة اليدوية أو الاستمارة المحوسب، طباعتها وتقديمها مع المستندات من خلال أحد الطرق التالية:
- يمكنكم تعبئة استمارة الطلب وإرسال المستندات إلكترونيًا عبر موقع الخدمات الشخصية. للقيام بذلك، عليكم التقدم أولا بطلب الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور من خلال الموقع، عبر المركز الهاتفي *6050 ، أو الفرع
مستندات يجب ارفاقها لاستمارة الطلب
- مصادقة المشغّل على فترة التشغيل والأجر، أو قسائم الراتب عن 12 شهر من أصل 18 الأشهر الأخيرة. يجوز للموظف المسؤول طَلَب الحصول على مصادقة المشغل وقسائم الراتب.
- مستند مصادقة من المشغّل والذي يشير إلى سبب وتاريخ التوقّف عن العمل، مع توقيع وختم المشغّل (رسالة إنهاء التشغيل).
- إذا توقّف العامل عن العمل بسبب إخراجه في إجازة غير مدفوعة الأجر لـ 30 يوم على الأقل، يشير المشغّل في مستند المصادقة إلى المدة المتوقّعة للإجازة غير مدفوعة الأجر، والرصيد المتبقي لأيام الإجازة التي يستحقها العامل، إن وجدت.
- من يستقيل من عمله لسبب مبرّر، يرفق مستندات المصادقة المناسبة التي تثبت وجود سبب كهذا.
- المستندات الإضافية التي يجب إرفاقها، وفقًا للحاجة:
- المسرّحين من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي في السنة والنصف الأخيرة يرفقون شهادة التسريح من الجيش أو أي وثيقة عسكرية أخرى. يجب التحقق من أنّ الشهادة أو المستند يحتويان تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح.
- من يحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية (في الفئة العمرية 20-18) يرفق صورة عن شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.
- خريجو الخدمة الوطنية- مدنية يرفقون مستند مصادقة من المنظّمة المرخّصة التي وجّهتهم للنشاط التطوعي، مع الإشارة إلى مدة الخدمة.
- كلّ من يُوجّه للمشاركة في التأهيل المهني والدمج في العمل يرفق مستند مصادقة من مكتب مصلحة التشغيل بخصوص توجيهه للدورة التدريبية ومستند مصادقة من المؤسسة التعليمية/مركز التأهيل على عدد الأيام الدراسية، وتاريخ بدء وإنهاء الدورة.
- كلّ من يوجّه لوظيفة غير ملائمة يرفق مستند مصادقة من مكتب مصلحة التشغيل بخصوص توجيهه للعمل في الوظيفة غير الملائمة مع إرفاق قسيمة الراتب. يجب تقديم مستند المصادقة وقسيمة الراتب شهريًا إلى الفرع القريب من مكان سكناكم.
- كلّ من يتقاضي راتب تقاعدي (التقاعد) يرفق قسيمة مخصصات التقاعد عن الشهر الأول الذي يطلب بصدده مخصصات البطالة.
- كلّ من يعمل أجيرًا في فترة البطالة يرفق قسيمة الراتب من مكان العمل. يجب تقديم قسيمة الراتب شهريًا إلى الفرع القريب من مكان سكناكم. من يتوقّف عن العمل يُبلغ قسم البطالة بذلك في الفرع القريب من مكان سكناه.
- لستم ملزمين بتقديم مستندات أصلية، ولكن يجوز لمؤسسة التأمين الوطني طلب رؤيتهم إذا كانت الصورة أو صفحة الفاكس غير واضحة، أو لأي لسبب آخر.
- يوصى بالاحتفاظ بنسخة عن الطلب.
متابعة علاج الطلب
- بعد المصادقة على طلب الحصول على مخصصات البطالة، لا حاجة لتقديم طلب إضافي في الشهر التالي.
- تحوّل مصلحة التشغيل أو مركز التأهيل المهني لمؤسسة التأمين الوطني مستند مصادقة على عدد أيام البطالة المسجّلة شهريًا، بحسب مثول طالب العمل في مكتب مصلحة التشغيل أو في مركز التأهيل المهني.
تقديم طلب جديد
- بعد انقضاء 12 شهرا على بدء الاستحقاق، يمكن معاودة تقديم الطلب من جديد - إذا دعت الحاجة (إذا لم تنقض بعد فترة 12 شهر، لا حاجة لتقديم دعوى جديدة ويمكن الاستمرار في استلام مخصصات البطالة ما دامت هناك أيام استحقاق).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم دعوى مُعادة للحصول على مخصصات بطالة.
استئناف
- خلال 12 شهر من تلقي البلاغ برفض طلب الحصول على مستحقات البطالة، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة العمل الأقرب إليكم، وتلقي مساعدة قانونية من قسم المساعدة القضائية في مسار الاستئناف.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا: الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
- بالإضافة إلى ذلك، من يُرفض طلبه، يستطيع التوجّه (خلال ستة أشهر) إلى لجنة الطلبات التي ستنظر في قرار الرفض. قد تشكّل لجنة الطلبات بديلا، أو مرحلة تمهيدية لـ الاستئناف (وفقًا لنتائجها). لتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة الدعاوى لإعادة النظر في الدعاوى المقدمة إلى مؤسسة التأمين الوطني.
تشريعات وأنظمة
- قانون التأمين الوطني - الفصل السابع.