يعالج التأمين الوطني طلبات مخصصات التنقل لأشخاص كانوا في لجنة طبية من قبل وزارة الصحة وحددت لهم نسبة محدوديّة تنقل
بروتوكول اللجنة الطبية ينقل مباشرة للتأمين الوطني ويطلب من مقدمي الطلب للمخصصات فقط استكمال المستندات وفق الحاجة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
بعد أن يمتثل مقدمي الطلب لمخصصات التنقل في اللجنة الطبية (أو لجنة الاستئنافات) في وزارة الصحة، يتم ارسال بروتوكول اللجنة مع نسبة المحدوديّة في التنقل التي حددت لهم للتأمين الوطني.
- اذا حددت لهم نسبة تمنح أحقية للمخصصات، يعترف التامين الوطني بالطلب ويقوم بعلاجه (لا حاجة لتقديم طلب بعد اللجنة الطبية):
- يقرّر طبيب التأمين الوطني هل يتم قبول قرار اللجنة الطبية ويحدد اذا كانت المحدوديّة دائمة.
- يفحص موظّف الطلبات في قسم التنقل الأحقية بالحصول على مكافآت في إطار المخصصات.
- بحسب الحاجة، يرسل لمقدّمي الطلب مكتوب لاستكمال المستندات.
- يرسل قرار التأمين الوطني لمقدّمي الطلب بالبريد ويظهر أيضا في الموقع الشخصي.
- الإجراء العام المطلوب لتلقي المكافآت ضمن مخصصات التنقل، مُفصّل في المخطط التالي:
التوجه للجنة الطبيّة التابعة لوزارة الصحة لتحديد محدودية التنقّل
استلام البلاغ حول قرار اللجنة بالبريد
بالإمكان الإستئناف على قرار اللجنة الطبية
إذا تحددت نسبة محدودية التنقّل تمنح أحقية لمخصصات، مؤسسة التأمين الوطني تتابع علاج الطلب
يتم توجيه الأشخص الذين بحاجة إلى سيارة خاصة لفحص من قبل المعهد الطبي للأمان على الطرق
استلام البلاغ بالبريد حول قرار مؤسسة التأمين الوطني
بالإمكان تقديم الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
إذا تدهورت الحالة الصحية (أو كان قد مر 42 شهرًا)، فمن الممكن التوجه للجنة طبية معادة
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- أشخاص امتثلوا في اللجنة الطبيّة لتحديد محدودية التنقّل او لجنة الاستئنافات الطبية من قبل وزارة الصحة وحددت لهم نسب محدوديّة التنقل التالية:
- على الأقل 40% محدودية تنقل دائمة لمن يملكون رخصة قيادة سارية المفعول.
- على الأقل 60% محدودية تنقل دائمة لمن لا يملكون رخصة قيادة سارية المفعول (ولديهم مخوّل بالقيادة يقوم بنقلهم).
مراحل الإجراء
- أشخاص حددت لهم نسبة محدوديّة تنقّل تمنح مخصصات تنقّل يحصلون على مكتوب استكمال المستندات بحسب الحاجة.
- يمكن ارسال او تقديم المستندات في فرع مؤسسة التأمين الوطني الأقرب - بالبريد، بالفاكس، أو في صندوق الخدمة في الفرع.
- أيضاً، يمكن مسح وارسال المستندات عبر موقع مؤسسة التأمين الوطني ("قسم المخصصات").
الاستئناف
- أشخاص ليسوا راضين عن قرار التأمين الوطني، يستطيعون تقديم استئناف لمحكمة العمل خلال 12 شهراً من يوم الحصول على رسالة القرار. لمعلومات إضافية راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
- يمكن طلب مساعدة قانونية من وزارة العدل في إجراء الاستئناف (يمنح المساعدة مجاناً وبلا علاقة بالوضع الاقتصادي لمقدمي الطلب).
- أشخاص تم رفض طلبهم من قبل موظّف الطلبات، يمكنهم طلب فحص القرار مجدداً من قبل لجنة الطلبات. لمعلومات إضافية راجعوا لجنة الدعاوى لإعادة النظر في الدعاوى المقدمة إلى مؤسسة التأمين الوطني.