المبالغ التي يقوم المُشغل بإيداعها في مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي أو في صندوق التوفير للتقاعد والتي تتجاوز قيمتها أجر العامل الشهري أو مبلغ 34900 شيكل جديد في السنة، تُعتبَر دخلًا للعامل وتُخصم منها ضريبة دخل عند إيداعها، وذلك بحسب درجات الضريبة التي تسري على العامل في تلك السنة
عند سحب الأموال من صندوق التوفير للتقاعد أو من التأمين التقاعدي، لا يلزم العامل بدفع ضريبة دخل على الأموال التي قد دُفِعَت عليها الضريبة عند إيداعها، ما عدا ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 15% على مجمل الأرباح المتراكمة
المبالغ التي يودِعها المُشّغل في نفس السنة حتى قيمة الأجر الشهري للعامل، والتي لا تتجاوز مبلغ 34900 شيكل جديد في السنة (سارٍ للعام 2024)، لا تُعتبَر دخلًا عند إيداعها ولا تُخصَم منها ضريبة دخل من العامل عند إيداعها من قِبل المشغِّل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 3(هـ 3)، 9(7أ) وَ 9أ من مرسوم ضريبة الدخل]
ملخّص
المبالغ التي يقوم المُشّغل بإيداعها للتعويضات في صندوق التوفير للتقاعد والتي تتجاوز قيمتها قيمة أجر شهري للعامل أو 34900 شيكل جديد في السنة (إيداع حتى 2٬908 شيكل جديد في الشهر) – الأصغر من بينهما، تُعتبَر دخلًا للعامل ويكون ملزمًا بدفع ضريبة دخل والتأمين الوطني عنها.
- المبالغ التي يقوم المُشّغل بإيداعها خلال السنة لمركّب التعويضات في صندوق التوفير للتقاعد والتي تصل حتى الأجر الشهري للعامل في يوم الإيداع وحتى 34900 شيكل جديد في السنة، سارٍ للعام 2024 (إيداع حتى 2٬908 شيكل جديد في الشهر) – الأصغر من بينهما، تبقى معفّاة من الضريبة عند إيداعها، وتُعتبَر دخلًا للعامل ملزما بدفع الضريبة فقط عند سحب أموال التعويضات (إلّا إذا كانت هذه المبالغ معفّاة من الضريبة).
- لا يسري هذا الأمر على إيداع مُركّب التعويضات في صندوق التقاعد القديم، ويُعتبَر هذا الإيداع دخلًا للعامل فقط عند سحب تعويضات الإقالة.
الإعفاء من ضريبة الدخل على الأموال التي فُرِضَت عليها ضريبة عند سحب أموال التعويضات
- تعويضات الإقالة التي لم تُفرَض عليها ضريبة عند الإيداع، تُعتبَر دخلًا للعامل عند سحب الأموال، ويجب على العامل أن يدفع ضريبة دخل في هذا الموعد بحسب درجات الضريبة التي تسري عليه، ما عدا مبالغ التعويضات المعفّاة من دفع الضريبة. لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من تعويضات الإقالة وأيضًا إعفاء من ضريبة الدخل على تعويضات الإقالة.
- سحب أموال التعويضات التي فُرِضت عليها الضريبة عند إيداعها غير مُلزمة بدفع الضريبة مرة أخرى، ما عدا دفع ضريبة الأرباح الماليّة بنسبة 15% على مجمل الأرباح المتراكمة.
- مبالغ التعويضات التي فُرِضَت عليها ضريبة عند الإيداع كهِبة في حالة الوفاة، غير مُلزمة بدفع الضريبة مرة أخرى، ولن تكون هناك حاجة لدفع ضريبة على الأرباح التي تراكمت عليها.
- العامل الذي يكون معنيًا بسحب الأموال التي فُرِضَت عليها ضريبة عند الإيداع على شكل مخصصات شهريّة، يحقّ له الحصول على إعفاء تام من الضريبة، وذلك بموجب المادة 9أ من مرسوم ضريبة الدخل.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الي يحصل على تعويضات الإقالة نقدًا من المُشّغل.
- العامل الذي يسحب أموال التعويضات من صندوق التوفير للتقاعد.
عملية تحصيل الحق
- مأمور الضرائب الذي يستلم الاستمارة 161 من المشغّل، يصدر تعليماته بشأن طريقة فرض الضريبة للمشغل وللشركة التي تدير صندوق التوفير للتقاعد والتي تمّ إيداع الأموال فيها.
- المشغّل، أو الشركة التي تدير صندوق التوفير للتقاعد، يخصم الضريبة من المصدر من كلّ مبلغ يتعدّى السقف، والذي يتمّ تحويله للعامل.
من المهمّ أن تعرف
- يحقّ للعامل عدم سحب أموال التعويضات المودَعة في صندوق التوفير للتقاعد بتاتًا، وضمّها إلى أموال التعويضات المستقبلية التي ستودع في الصندوق من قِبل مشغّله الجديد ("استمرارية التعويضات"). يحق له بذلك سحب الأموال المتراكمة لحسابه من جميع مشغّليه لدى انتهاء عمله لدى المشغّل الأخير، وذلك بحسب درجات الضريبة التي تسري عليه، ووفقًا للسقف المُعفى من الضريبة. يمكن تطبيق ذلك على كامل مبلغ التعويضات المودع في الصندوق. لا يمكن سحب جزء من التعويضات مع إعفاء من الضريبة وتخصيص الأموال المتبقية لاستمرارية التعويضات. لتفاصيل إضافية، راجعوا استمرارية التعويضات (تخصيص أموال تعويضات الإقالة لدفع التعويضات في المستقبل).
- في الماضي (حتى العام 2016 يشمل)، إيداعات المُشغل لمُركّب التعويضات في صندوق التوفير للمخصصات لم تؤخَذ بالحسبان ضمن الدخل لدى إيداعها، والعامل لم يكن مُلزمًا بدفع الضريبة عنها. تعويضات الإقالة كانت تُعتبَر دخلًا مُلزِمًا بدفع الضريبة (إلّا إذا تمّ منح إعفاء) فقط عند سحب أموال التعويضات من قِبل العامل وليس في موعد إيداع أموال التعويضات من قِبل المُشغّل. لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من تعويضات الإقالة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- - مرسوم ضريبة الدخل – المواد، 3(هـ 3)، 9(7أ)، 9أ، 125جـ(جـ).
توسُّع ونشرات
- جداول المساعدة لحساب ضريبة الدخل من الراتب والأجور والجداول المساعدة لحساب ضريبة المخصومة من الأجر على موقع سلطة الضرائب.
- دليل إرشاد إعرف حقوقك وواجباتك على موقع سلطة الضرائب.
- بوابة ضرائب (للجمعيات) - على موقع "قيادة مدنية".