في حال انقضاء 30 يوم على تسليم مستند الإنذار للمدين، يمكن استدعائه لجلسة استيضاح في دائرة الإجراء والتنفيذ
يتم استدعاء المدين لجلسة الاستيضاح فقط بتوفّر الشروط المحدّدة في القانون والمفصّلة في هذه القيمة
المدين الذي يُستدعى لجلسة استيضاح ولا يحضر في الموعد المحدّد، يُعتبرمدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه وقد تُفرض عليه قيود
ملخّص
- في بعض الحالات، المفصّلة لاحقًا، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ استدعاء المدين لجلسة استيضاح.
- الهدف من وراء الاستيضاح هو فحص سبب امتناع المدين عن تسديد الدين، أو عدم تعاونه مع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في فحص القدرة الماديّة، أو سبب عدم امتثاله لأمر تقسيط الدين على دفعات.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يجوز لـ مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ استدعاء المدين لجلسة استيضاح، بشرط انقضاء 30 يوم على موعد تسليم المدين مستند الإنذار، وفقط إذا توفّر أحد الشروط التالية:
- المدين لم يسدّد الدين كاملًا أو بالنسب المطلوبة;
- المدين لم يثبت مدى قدرته على تسديد الدين، أو لم يقدّم، دون أي مبرّر واضح، المعلومات والمستندات المطلوبة لفحص قدرته على تسديد الدين;
- المدين لم يرفق لـطلب تقسيط الدين على دفعات المستندات المطلوبة، أو لم يقدّم مستندًا آخر الذي توجّب عليه تقديمه لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ;
- المدين لم يمتثل لأمر تقسيط الدين على دفعات.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يمكن استدعاء المدين لجلسة الاستيضاح بمبادرة من مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو نزولًا عند طلب الدائن.
- الدائن المعني باستدعاء المدين لجلسة استيضاح يقدّم طلبًا بذلك لدائرة الإجراء والتنفيذ.
- يُقدّم الطلب بواسطة استمارة طلب عام (الاستمارة 988).
- في البند 3 من الاستمارة، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 988 ("طلب عام- -أسباب تقديم الطلب") وتفصيل أسباب تقديم الطلب.
مراحل الإجراء
- يرسل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ للمدين دعوة لجلسة الاستيضاح.
- يبلغ مدير دائرة الإجراء والتنفيذ الدائن بموعد جلسة الاستيضاح.
- في جلسة الاستيضاح أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، سيُطلب من المدين اتّخاذ الإجراءات التالية:
- اقتراح طرق لتنفيذ الحكم القضائيّ (بواسطة تقسيط الدين على دفعات أو بيع ممتلكات);
- تقديم تصريح بخصوص قدرته الماديّة;
- التوقيع على تصريح بالتنازل عن السريّة.
- في جلسة الاستيضاح، يقوم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بفحص القدرة الماديّة للمدين، قدر الإمكان. يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أي أمر أو قرار يراه مناسبًا.
- من ضمن جملة الأمور، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ:
- إصدار أو تغيير أمر تقسيط الدين على دفعات،
- الإعلان عن المدين كـ مدين محدود الوسائل،
- استدعاء المدين لـ فحص للقدرة الماديّة بحضور الدائن،
- إصدار أمر بتقديم مستندات أو بمثول المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ،
- طلب تلقي معلومات من المدين.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلزام المدين بالامتثال للأوامر الصادرة عنه، أو فرض عقوبة على المدين بسبب عدم امتثاله للأمر- بأي طريقة يجوز للمحكمة اتّباعها.
استيضاح بغياب الدائن
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إجراء جلسة الاستيضاح بغياب الدائن.
- عند إجراء جلسة الاستيضاح بغياب الدائن، يجوز للدائن التوجّه لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إجراء استيضاح آخر بحضوره.
من المهمّ أن تعرف
- إذا استدعي المدين لجلسة الاستيضاح ولم يحضر في الموعد المحدّد، أو إذا حضر إلى جلسة الاستيضاح ولكنه لم يمتثل للقرارات والأوامر التي صدرت في إطار الاستيضاح، سيُعتبر مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه. في هذه الحالة، يمكن فرض القيود التالية على المدين:
- أمر بحظر مغادرة البلاد،
- قيود على استصدار/استلام، حيازة أو تمديد فترة سريان جواز سفر أو تأشيرة مرور،
- قيود على استلام/استصدار، تجديد أو حيازة رخصة قيادة،
- تقييد المدين كمدين خاص محدود الوسائل،
- قيود على استخدام المدين لبطاقات مصرفيّة،
- قيود على تأسيس شركة أو شغل منصب في شركة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادة 69ي أ.