المدين غير القادر على تسديد دينه، كاملا أو جزئيًا، والذي يتعسّر عليه الامتثال لأمر الدفع، يستطيع تقديم طلب لتقسيط الدين على دفعات.
لا يمكن تقديم طلب إصدار أمر بتقسيط الدين على دفعات في ملف نفقة
يتعين على المدين البدء بتسديد الدين فورًا، وفقًا لترتيب الدفع المُقترح في طلبه، وعدم الانتظار إلى حين البتّ في الطلب من قِبل مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ
إذا تحدد عدد الدفعات في الحكم القضائي، يتعين على مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحويل المدين وصاحب الحق إلى المحكمة
المدين الذي قدّم طلبًا لإصدار أمر بتقسيط دينه لدفعات غير مُلزم بالمثول لفحص القدرة المادية طالما لم يتم رفض طلبه
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة التنفيذ والجباية
استمارات

ملخّص

المدين المعني بتسديد الدين المستحق عليه ولكنه غير قادر على الامتثال لأمر الدفع المحدد في الإنذار، أو لأمر الدفع كاملا، يستطيع تقديم طلب إصدار أمر بتقسيط الدين على دفعات (أي تقسيط الدين على دفعات شهرية).

  • إذا قبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الطلب واعترف بقدرة المدين المحدودة على تسديد كامل دينه- يجوز للمسجّل تقسيط دين المدين على دفعات شهرية.
  • مع ذلك، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض الطلب وإبقاء ترتيب سداد الدين عمّا هو عليه.
  • هذه القيمة لا تتطرق إلى تقسيط الدين في ملف نفقة. للمعلومات حول هذا الموضوع، راجعوا طلب لفحص القدرة بمبادرة المدين بعد فتح الملف في دائرة الاجراء.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين غير القادر على تسديد دينه، كاملا أو جزئيًا، ويرغب في تقسيط دينه على دفعات.
  • المدين غير القادر على الامتثال لأمر الدفع الذي كان قد تحدد له سابقًا في دائرة الإجراء والتنفيذ، ويريد تغييره.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الطلب لدائرة الإجراء بواسطة واحدة من الوسائل التالية:
  • يجب تقديم الطلب بواسطة طلب تقديم أمر دفعات/تغيير أمر دفعات (استمارة 233)
  • يجب تعبئة البيانات في استمارة الطلب وفي القسم 3 ("طلب أمر دفعات / تغيير أمر دفعات")، وضع إشارة X
  • تُرفق إلى الطلب المستندات التالية، بحيث تكون موقّعة من قبل المدين:
    1. استبيان واستمارة التنازل عن السرية (الاستمارة 529).
    2. صورة عن بطاقة الهوية الشخصية (تشمل الملحق).
    3. المستندات التي تدعم الإجابات في الاستمارة (على سبيل المثال: صورة عن كشف حساب البنك، كشوف بطاقات الائتمان وما إلى ذلك).
    4. المستندات المفصلة في أسفل استمارة التنازل عن السرية:
      • صورة/نسخة عن بطاقة الهوية الشخصية، تشمل الملحق.
      • قسائم الرواتب- قسائم الرواتب الستة الأخيرة لمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد العائلة المقيمين في نفس المنزل.
      • مصادقة من مؤسسة التأمين الوطني على حصول مقدّم الطلب أو الزوج/ة على مخصصات أطفال أو مخصصات أخرى، بما في ذلك مخصصات بطالة أو ضمان دخل.
      • كشوف حسابات التي تفصّل الحركة اليومية للحسابات الخاصة بمقدّم الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد العائلة المقيمين في نفس المنزل، وذلك عن الأشهر الستة الأخيرة التي سبقت موعد تقديم الطلب.
      • مستند "بروفيل العميل" أو "تقرير الأرصدة" من أي مؤسسة مصرفية تُدار فيها حسابات مقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد العائلة المقيمين في نفس المنزل.
      • كشوف بالأرصدة المالية في صناديق الادخار، برامج التوفير، برامج الاستكمال، صناديق التقاعد ومختلف التأمينات الخاصة بمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد العائلة المقيمين في نفس المنزل. يجب ذكر موعد سحب الأموال من كل برنامج توفير/صندوق.
      • نسخة عن كشوف بطاقات الائتمان الخاصة بمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد العائلة المقيمين في نفس المنزل، قبل تقديم الطلب أو قبل إلغاء البطاقات.
      • فواتير الكهرباء، الأرنونا، الماء، الغاز، الهاتف، الهاتف الخلوي عن الأشهر الـ 6 التي سبقت موعد تقديم الطلب.
      • إذا كان/ت مقدّم/ة الطلب يسكن/تسكن بالإيجار، يجب تقديم نسخة عن عقد الإيجار.
      • مستندات ملكية سيارة أو معدات أخرى خاصة بمقدّم/ة الطلب أو الزوج/ة وسائر أفراد العائلة المقيمين في نفس المنزل، بما في ذلك مستندات الرهن الحيازي.
      • المستندات التي تدل على ملكية أو استخدام عقارات أخرى، مثل شقة، قطعة أرض (سند طابو، مصادقة الشركة الإسكانية، عقد الإيجار وما إلى ذلك) خاصة بمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد العائلة المقيمين في نفس المنزل.
      • نسخة عن اتفاقية الطلاق أو اتفاقية ما قبل الزواج مع زوج /زوجة مقدّم/ة الطلب.

موعد تقديم الطلب

  • إذا كان الحديث يدور عن تنفيذ حكم قضائي أو طلب تحصيل سند مالي - يجب تقديم الطلب خلال 20 يوم من تاريخ إصدار الإنذار للمدين.
  • إذا كان الحديث يدور عن دعوى على مبلغ محدد - يتعين على المدين تقديم طلب إصدار أمر بتقسيط الدين خلال 30 يوم من موعد إصدار الإنذار.
  • يجوز للمدين تقديم الطلب في موعد متأخر إذا تفاقمت حالته المادية، أو إن تعسّر عليه الالتزام بأمر الدفع الذي تحدد له سابقًا.

مراحل الإجراء

  • يُرسل مدير دائرة الإجراء لصاحب الحق بلاغًا بخصوص تقديم الطلب من قِبل المدين، يحتوي البلاغ خلاصة محتوى الطلب.
  • يتعين على المدين تسديد الدين في المواعيد والنِسب التي اقترحها في إطار الطلب، إلى أن يبتّ مسجّل دائرة الإجراء في الطلب، وطالما لم يقرر المسجّل اتخاذ إجراء آخر. المبلغ الأدنى للدفعة الشهرية هو 150 شيكل جديد.
مثال
إذا صرّح المدين في إطار طلب إصدار أمر التقسيط أنّه يستطيع دفع 200 شيكل جديد شهريًا، يتعين عليه تسديد الدفعة الأولى فورًا، وطالما لم يصدر قرار في الطلب، يتعين عليه دفع 200 شيكل جديد كل شهر.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ:
    • قبول طلب المدين وإصدار أمر بتقسيط الدين، وذلك بعد فحص قدرة المدين على السداد، بعد النظر في طلبه وفي المستندات المرفقة للطلب.
    • مطالبة المدين بتقديم مستندات أخرى التي تدعم طلبه.
    • دعوة المدين لفحص القدرة المادية، بحضور صاحب الحق.
    • رفض طلب المدين.
  • إذا قرر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض طلب تقسيط الدين أو عدم النظر فيه، يُدعى المدين لـ فحص القدرة المادية في دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 14 يوم من موعد إصدار الدعوة، وذلك في ساعات استقبال الجمهور. في حال عدم مثول المدين في فحص القدرة المادية في الموعد المحدد لذلك، يُعامل معاملة المدين المتهرب من تسديد ديونه وقد تفرض عليه قيود مختلفة، مثل السجن.
  • في حالة مدين لديه عدة ملفات، يفحص المسجّل عند اتخاذ القرار حول أمر المدفوعات هل يجب دمج الملفات والتحديد بأن يسري الأمر على كل المدفوعات. يجب على المسجّل أن يبلغ المدين حول نتائج دمج الملفات ويجب على المدين الموافقة على ذلك.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

  • عند تقديم طلب إصدار أمر بالتقسيط، يتعين على المدين بدء تسديد الدفعة الشهرية التي صرّح بها، وعدم انتظار قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، الذي قد يصدر في موعد متأخر.
  • إذا وافق صاحب الحق على طلب المدين بخصوص إصدار أمر التقسيط، يجب تقديم موافقته لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بغية المصادقة عليها. موافقة صاحب الحق لا تضمن حتمًا الحصول على مصادقة مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • إذا قُبل الطلب وصدر أمر بتقسيط الدين، ومن ثم طرأ تغيير على قدرة المدين على تسديد الدين بالدفعات المحددة، يتعين عليه إعلام مسجّل دائرة الإجراء بذلك مسبقًا وخطيًا (بشرط ألا يكون التغيير الحاصل تغييرًا طفيفًا). في هذه الحالة، يجوز للمدين أن يقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ طلبًا لتغيير أمر التقسيط. هذا الطلب مماثل لطلب إصدار أمر بتقسيط الدين.
  • تغيير أمر التقسيط لا يؤدي مباشرة إلى تجميد الإجراءات في الملف (كالحجز مثلا)، باستثناء إجراء السجن، الذي لا يمكن تنفيذه.
  • قانون التنفيذ والإجراء يحدد فترة تقسيط الدين، وفقًا لحجم الدين. إذا طلب المدين، في إطار طلب إصدار أمر التقسيط، تقسيط مبلغ الدين على فترة أطول، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الإعلان بأنّه مدين محدود الوسائل.
  • المدين الذي يقدّم طلبًا لإصدار أمر بتقسيط الدين غير ملزم بالمثول لفحص القدرة المادية، حتى إن طُلب منه ذلك في مستند الإنذار. الإعفاء من المثول لفحص القدرة المادية يبقى ساريًا طالما لم يُرفض طلب إصدار أمر التقسيط. إذا رُفض طلب إصدار أمر التقسيط، يتعين على المدين المثول لفحص القدرة المادية خلال 14 يوم من يوم صدور الدعوة.

لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من المثول لتحقيق حول القدرة في دائرة الاجراء.

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير