يمكن تقديم دعوى على مبلغ محدد مباشرة لدائرة الإجراء والتنفيذ بدلا من المحكمة، بشرط ألا يزيد حجم المبلغ عن 75,000 شيكل جديد
صاحب الحق المعني بتقديم دعوى على مبلغ محدد يجب أن يقوم أولا بإرسال إنذار للمدعى عليه (المدين) ليعلمه بنيته تقديم دعوى لدائرة الإجراء والتنفيذ
إذا كان مبلغ الدعوى أقل من 25،000 شيكل جديد، يجوز للدائن العمل على تحصيله بواسطة المسار قصير
الإجراء منوط بدفع رسوم
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة التنفيذ والجباية
ملخّص
يمكن تقديم دعوى على مبلغ محدد مباشرة لدائرة الإجراء والتنفيذ بدلا من تقديمها أولا للمحكمة، بشرط ألا يزيد مبلغ الدين عن 75,000 شيكل جديد في يوم تقديمها.
ما هي الدعوى على مبلغ محدد؟
- الدعوى على مبلغ محدد هي إحدى ما يلي:
- دعوى على مبلغ محدد ( مبلغ الذي يمكن تحديده أو حسابه بسهولة بواسطة معادلة رياضية بسيطة)، وفقًا لعقدٍ ما أو لتعهد خطيّ (على سبيل المثال: عقد يلتزم فيه شخص بدفع مبلغ معين).
- دعوى بسبب وجوب دفع مبلغ محدد لسبب وارد في القانون.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كل من يستحق الحصول على مبلغ محدد من المدين، بموجب عقد أو تعهد موثق خطيًا.
- كل من يستحق الحصول على مبلغ محدد من المدين بموجب أحكام قانون ما.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تعبئة استمارة طلب تنفيذ دعوى بمبلغ محدد (استمارة 203) وارفاق المستندات التالية:
- دليل على قيمة الدين (يجب التأكد أن الدليل واضح ومكتوب).
- دعوى بمبلغ محدد.
- نسخة انذار ارسلت للمدين بلبريد مع مصادقة ارسال (اذا رد المدين على الدعوى، يجب ارفاق الرد).
- إذا رفض المدين استلام الإنذار أو التوقيع على مستند الاستلام، سيعتبر كمن استلم الإنذار وفقًا للقانون.
- توكيل اذا كان الدائن ممثل من قبل محام.
- الإجراء منوط بدفع رسوم بحسب المفصل في موقع سلطة التنفيذ والجباية (تحت فقرة ״تكلفة الخدمة״).
تقديم الدعوى
- المحامون أصحاب البطاقة الذكية، بامكانهم تقديم الدعوى في المنطقة الشخصية على موقع سلطة التنفيذ والجباية.
- دائنون غير ممثلين من قبل محام بامكانهم تقديم الدعوى في كل واحدة من دوائر الإجراء، بعد حجز دور فقط بواسطة:
- موقع الإنترنت أو تطبيق My Visit.
- مركز المعلومات والخدمة من قبل سلطة التطبيق والجباية على هاتف *35592.
مراحل الإجراء
- بعد تقديم طلب التحصيل، يُرسل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ للمدين إنذارًا بوجوب دفع الدين خلال 30 يوم، أو تقديم طلب لإصدار أمر بتقسيط الدين على دفعات، أو الحضور إلى فحص القدرة المادية
- خلال المدة المسجّلة في مستند الإنذار، يستطيع المدين تسديد الدين بواسطة دائرة الإجراء والتنفيذ أو الادعاء "بالسداد". يجوز له أيضًا تقديم اعتراضه على الدعوى.
- فقط بعد انقضاء هذه المدة، يمكنه المباشرة بتحصيل الدعوى بواسطة اتخاذ مختلف الإجراءات: فرض قيود على المدين، الحجز على ممتلكاته وما إلى ذلك.
طلب اعتراض لتحصيل الدعوى
- يستطيع المدين تقديم طلب اعتراض لتحصيل الدعوى او جزء منها، خلال 30 يوم من موعد تلقي الانذار حول فتح الملف ويستطيع تقديم طلب للحصول على تمديد لتقديم الاعتراض.
- لمعلومات إضافية راجعوا:
استئناف
- الشخص الذي يعتبر نفسه متضررًا من قرار دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تقديم طلب تحصيل السند المالي أو الشيك، فبإمكانه الاستئناف على القرار أو طلب إذن بالاستئناف، بموجب القانون.
- يمكن الاستئناف على قرار موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ. لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
- يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:
- إذا كان الدين متعلّقًا بالشؤون العائلية، يمكن الاستئناف مباشرة لدى محكمة شؤون العائلة. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، لا يمكن الاستئناف مباشرة. يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف. يجب تقديم الطلب لمحكمة الصلح. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- لتفاصيل إضافية حول طرق الاستئناف على إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، راجعوا استئناف على قرار مكتب دائرة الإجراء .
من المهمّ أن تعرف
- عند وجود أكثر من سبب للدين: واحدة بسبب سندات والثانية هي مالية من نوع دعوى بمبلغ محدد، يمكن تقديمها سوية كدعوى لتنفيذ مبلغ محدد.
- شخص يطلع تنفيذ عدة دعاوى مختلفة بمبلغ محدد ضد نفس المدين، يستطيع فتح ملف واحد فقط لتنفيذ كل الدعاوى.
- إذا كان مبلغ الدعوى أقل من 25،000 شيكل جديد، يجوز للدائن العمل على تحصيله بواسطة المسار قصير.
- مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مخوّل بتحويل الدعوى للمحكمة بدلا من إبقائها في دائرة الإجراء والتنفيذ، وذلك إن لم تستوف الشروط اللازمة لتقديمها كدعوى على مبلغ محدد (أنظروا أعلاه).
- بعد تحويل الدعوى للمحكمة بسبب عدم استيفاء الشروط، يتوجب على مقدّم الدعوى التصريح خلال خلال 30 يوم بما إذا كان يرغب في متابعة الإجراءات:
- إذا أعرب عن رغبته في استيضاح الدعوى - يتم استيضاح الدعوى في المحكمة، ويتعين على مقدم الدعوى دفع الرسوم المطلوبة، مع خصم الرسوم التي دفعها في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- إذا أعلن بأنّه غير معني باستيضاح الدعوى، أو لم يصرّح بأي شيء خلال 30 يوم - الدعوى ستُشطب
- للتحقق من جدوى اتخاذ إجراءات أو متابعة إدارة الإجراءات القائمة، يجوز لصاحب الحق أن يستوضح ما إذا يوجد ضد المدين ملف نفقة (دين نفقة) في دائرة الإجراء والتنفيذ، إذ أنّ جباية دين النفقة تسبق جباية الديون الأخرى عامةً.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإجراء والتنفيذ - المادّة 81أ1.
- أنظمة دائرة الاجراء - المواد 109أ - 109ي"أ.
- أنظمة دائرة الاجراء (رسوم، أجر ونفقات)، 1968