الحد الأدنى لسن تشغيل أبناء الشبيبة هو 15 عاما، و 14 عاما في العطلة الصيفيّة، حسب الشروط التي تظهر لاحقا
يحظر تشغيل ابناء الشبيبة خلال ساعات الدوام المدرسي، إلا حسب شروط معيّنة
في العروض العامة والإعلانات التجارية يمكن تشغيل من لم يبلغوا الـ 15 من عمرهم بتصريح خاص من وزارة العمل، ومصادقة من قبل الأهل
في حالة تشغيل شاب دون السن القانوني ، بإمكانكم تقديم شكوى ضد المُشغَل لوحدة التوجه إلى وحدة تطبيق قوانين العمل ضد المشغّل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي
ملخّص
سن الحد الأدنى لتشغيل أبناء الشبيبة هو 15 عاما. وفي العطل التعليمية الرسمية، سن التشغيل هي 14 عاما، وهذا ممكن بالالتزام بالقيود التي ستذكر لاحقا.
- يمكن تشغيل من لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره في العروض العامة والأفلام الدعائية فقط بتصريح خاص من وزارة الاقتصاد، ومصادقة الأهل. للتوسع، راجعوا تشغيل أبناء الشبيبة في الاعلانات، العروض والتصوير.
تشغيل الأطفال في سن 15-14
- يمكن تشغيل أطفال في سن 14-15 فقط خلال العطل التعليمية الرسمية.
- بالرغم من عدم اقرار أنظمة حول هذا الموضوع، يمكن، وفقًا لوزارة العمل ووفقًا لخدمة التشغيل تشغيل الشبيبة في جيل 15-14 خلال العطل التعليمية.
- يقر القانون بأن تشغيل أطفال في هذه الأجيال يتم في أعمال سهلة غير مضرّة بصحتهم أو بتطوّر الشبيبة، يشمل عدد ساعات العمل، وفق ما يحدده وزيرة العمل في الأنظمة.
- يمنع تشغيل الأطفال في جيل 14-15 خلال السنة التعليمية، إلّا اذا حصل الطفل على اعفاء من قانون التعليم الالزامي ومنح وزير العمل تصريح لتشغيل الطفل.
تشغيل الشبيبة في سن 16-15
- خلال السنة التعليمية يسمح بتشغيل شبيبة في جيل 15-16 ينطبق عليهم قانون التعليم الإلزامي، بشرط وجود احدى الشروط التالية:
- يعمل الشاب كمرافق تعليمي وفق قانون المرافقة التعليمية. أي: يعمل من أجل اقتناء مهنة من خلال العمل تحت الارشاد وبواسطة التعليم في دروس مهنية مصادق عليها وفق قانون المرافقة التعليمية.
- صادق مفتش من قبل وزارة التربية والتعليم أن الشاب أتم التعليم الالزامي قبل نهاية فترة التعليم الملائمة لجيله.
- الشاب غير قادر على الدراسة بشكل مستمر في مؤسسة تعليمية معترف بها ولهذا حصل على اعفاء من قانون التعليم الالزامي، وبشرط أن وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي منحت تصريحًا لتشغيله.
- خلال العطل التعليمية الرسمية يمكن تشغيل الشبيبة في جيل 15 -16 .
تشغيل الشبيبة في سن 18-16
- خلال الساعات التعليمية يسمح بتشغيل الشبيبة من سن 16 وما فوق (يشمل من أتم ال18 عامًا) والذين يبنطبق عليهم قانون التعليم الإلزامي، بشرط استيفاء أحد الشروط التالية:
- يعمل الشاب كمرافق تعليمي وفق قانون المرافقة التعليمية. أي: يعمل من أجل اقتناء مهنة من خلال العمل تحت الارشاد وبواسطة التعليم في دروس مهنية مصادق عليها وفق قانون المرافقة التعليمية.
- صادق مفتش من قبل وزارة التربية والتعليم أن الشاب أتم التعليم الالزامي قبل نهاية فترة التعليم الملائمة لجيله.
- الشاب غير قادر على الدراسة بشكل مستمر في مؤسسة تعليمية معترف بها ولهذا حصل على اعفاء من قانون التعليم الالزامي، وبشرط أن وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي منحت تصريحًا لتشغيله.
- بعد ساعات التعليم يمكن تشغيل الشبيبة من سن 16 وما فوق والذين ينطبق عليهم قانون التعليم الإلزامي (يشمل من أتم ال18 عامًا، ولكن ينطبق عليه قانون التعليم الالزامي) بشرط ارسال رسالة من المؤسسة التعليمية التي يتعلم فيها الشاب للمشغّل حول ساعات تعليم الشاب، وأن الشاب لا يعمل خلال ساعات تعليمه.
- خلال العطل التعليمية الرسمية يمكن تشغيل الشبيبة في جيل 16-18.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل الشبيبة فوق سن 16.
تشغيل الشبان في الإعلانات، في العروض وفي جلسات تصوير
- يمكن تشغيل شبان تحت سن ال15 في العروض الجماهيرية وفي فيديوهات الإعلانات وهذا حسب تصريح خاص من وزارة العمل ومصادقة الأهل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل أبناء الشبيبة في الاعلانات، العروض والتصوير.
من هو صاحب الحق؟
- عموم العاملين من أبناء الشبيبة في إسرائيل.
عملية تحصيل الحق
- كشرط للعمل يجب أن يكون بحوزة المشغّل:
- مصادقة طبية حديثة من طبيب العائلة.
- بطاقة هوية الفتى/الفتاة أو بطاقة هوية احد الوالديين (بها مدرج اسم الفتى/الفتاة في ملحق بطاقة الهوية).
من المهّم أن تعرف
- يحظر تشغيل الطلاب خلال ساعات الدوام المدرسي حتى لو استوفوا 18 عاما، الا اذا حصلوا على موافقة لترك التعليم او مصادقة على انهم اكملوا التزاماتهم التعليمية في فترة زمنية تقل عن الفترة التي تلزم ابناء سنهم لاكمال التزاماتهم.
- في حالة تشغيل فتى دون السن القانونية ، بامكانكم اتخاذ الإجراءات التالية:
- تقديم شكوى ضد المُشغّل لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- تقديم شكوى لمصلحة التشغيل، هاتف: 354-354-800-1
- التوجه الى منظمة الشبيبة العاملة والمتعلمة، على هاتف رقم: 054-0011004 أو إتصلوا إلى *1121 من كل جهاز نقال.
- المشغّل الذي قام بتشغيل شاب تحت السن الأدنى القانوني، قد يتعرض لغرامة حسب الاضافة الثالثة من قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل بنسبة 19٬880 شيكل جديد اذا كان مشغّل واحد وليس مصلحة، و39٬770 شيكل جديد على مشغّل أخر. في حالة خرق القانون مرة أخرة (خرقه بطريقة مشابهة خلال سنتين) تتم مضاعفة الغرامة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- منظمة الشبيبة العاملة والمتعلمة - استمارة محوسبة
- عيادات الكلية الأكاديمية أونو- مساعدة قضاية مجانية: 1700-707907 clinics@ono.ac.il
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- حقوق أبناء الشبيبة العاملة على موقع وزارة العمل
- عمل الشبيبة على موقع مصلحة التشغيل.
- نعمل بشكل صحيح - معلومات حول تشغيل الشبيبة من قبل "بعمونيم".
- موقع إتحاد الشبيبة العاملة والمتعلمة.
- دليل إرشاد ضريبة الدخل لأبناء الشبيبة العاملة على موقع سلطة الضرائب.