يجوز للمدين طلب تعليق إجراء معيّن في إطار ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ
يجوز لـمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتعليق الإجراء المطلوب على أن يقوم المدين يإيداع كفالات
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إعفاء المدين من تقديم كفالات إذا وجد مبرّرًا لذلك، لتجنّب الوقوع في خطأ قضائيّ
ملخّص
يجوز للمدين أن يتقدّم في أية مرحلة كانت بطلب تعليق إجراء معيّن في ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ.
- تعليق الإجراء يوقف هذا الإجراء بشكل مؤقّت، بينما تتم متابعة سائر الإجراءات في الملّف.
- يختلف ذلك عن تجميد الإجراءات الذي يوقف بشكل مؤقّت جميع الإجراءات في الملّف.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المدين الذي اتّخذت ضده إجراءات معينة في إطار ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم طلب خطيّ لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يُدار فيها الملّف، وذلك بواسطة استمارة طلب عام (الاستمارة 988).
- في البند 3 في الاستمارة، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 988 ("طلب عام- تعليلات للطلب") وتفصيل ماهية الإجراء المُراد تعليقه وأسباب تقديم الطلب.
- يُرفق بالطلب تصريح يشمل التفاصيل التالية:
- الحقائق التي يستند إليها الطلب;
- نوع الكفالة التي يقترحها المدين.
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:
ملّف في شؤون العائلة
- إذا كان الملّف متعلّقًا ببشؤون العائلة، فيجب القيام بما يلي:
- إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - فيجب تقديم الاستئناف مباشرةً لـالمحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يوم من موعد صدور القرار.
- إن لم يصدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف.
- للحصول على معلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة
- إن لم يكن الملّف متعلّقًا بشؤون العائلة، يجب القيام بما يلي:
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف -
- إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - فيجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
- إن لم يصدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف.
- للحصول على معلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف -
- إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
- إن لم يصدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف.
- للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف -
من المهمّ أن تعرف
- يجوز لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ تعليق إجراء أو الامتناع عن تنفيذه فقط إذا صدر قرار عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بتعليق هذا الإجراء.
- يتوجّب على المحامين الذين يمثّلون المدينين/الدائنين، أو مكاتب التسليم التي تنوب عنهم، تعيين دور مسبق قبل الحضور إلى دائرة الإجراء والتنفيذ إذا أرادوا تقديم أكثر من 5 طلبات في نفس الوقت، بما في ذلك نسخ ورقيّة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- للقيمة الموسّعة حول منظّمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ، راجعوا دائرة الإجراء والجباية/منظمات الدعم والمساعدة.
جهات حكوميّة
- للقيمة الموسّعة حول الجهات الحكوميّة العاملة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ، راجعوا دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميّة.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادة 16.
- أنظمة دائرة الاجراء - النظام 21.