قد يستحق شريك حياة المرأة المنجبة التي تقررت لها درجة عدم قدرة على كسب الرزق بنسبة 100% والتي ليس باستطاعتها رعاية الرضيع، دفعة بقيمة مخصصات الولادة، بحال توقف عن العمل من أجل رعاية الرضيع
لا يُدفع المبلغ عن الفترة التي تدفع فيها مخصصات ولادة
قد يكون شريك الحياة مستحقاً أيضاً إجازة غير مدفوعة بعد إجازة الولادة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
قد يستحق شريك حياة المرأة المنجبة صاحبة الإعاقة التي وفق التقرير الطبي، لا تستطيع رعاية الرضيع المولود لهما، مبلغاً خاصاً بحال توقف عن العمل من أجل رعاية الرضيع.
- المبلغ المدفوع الذي يُحسب وفق دخل شريك الحياة، مماثل لقيمة مخصصات الولادة.
- يُدفع المبلغ عن 14 أسبوعاً.
من هو صاحب الحق؟
- يُدفع المبلغ لشريك الحياة (سواء كانا متزوجين أو أزواجاً بالمُساكَنَة)، عند استيفاء جميع الشروط التالية:
- المنجبة تستحق منحة الولادة.
- للمنجبة تقررت درجة عدم قدرة على كسب الرزق بنسبة 100%.
- وفق تقرير خبير طبي، لا تستطيع المنجبة رعاية رضيعها بسبب إعاقتها.
- شريك الحياة عامل أجير أو مستقل، توقف عن عمله من أجل رعاية الرضيع.
- سدّد شريك الحياة كمستقل، أو سُدِدت من دخله كأجير رسوم التأمين الوطني عن 10 أشهر من أصل 14 شهراً، أو 15 شهراً من أصل 22 شهراً، قبل اليوم الذي توقف فيه عن العمل من أجل رعاية الرضيع.
عملية تحصيل الحق
- خلال 12 شهراً من تاريخ الولادة، يتوجب على شريك حياة المنجبة تقديم الطلب.
- من أجل ذلك، يجب تعبئة إستمارة طلب الحصول على مبلغ خاص لشريك حياة المنجبة صاحبة الإعاقة.
- يُرفق الطلب بتقرير من الطبيب عن عدم قدرة المنجبة على رعاية الرضيع الذي أنجبته.
- يجب تقديم الإستمارة إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن- في البريد، فاكس أو عبر صندوق الخدمة لدى الفرع.
قيمة المدفوعات
- يكون مقدار الدفعة لليوم الواحد الأعلى من بين هذين المبلغين - مبلغ المخصصات المدفوعة للمنجبة صاحبة الإعاقة والمعرّفة كوالدة مستقلة مقسّمة على 30 (125 شيكل جديد لليوم، صحيح لسنة 2024)، أو مبلغ رسوم الولادة لليوم الواحد:
من المهمّ أن تعرف
- لا يُدفع المبلغ عن الفترة المدفوع فيها مخصصات الولادة للزوج (أو للمنجبة، بحال بدأت الإعاقة بعد الولادة).
- قد يستحق شريك الحياة ما يلي أيضاً:
- إجازة غير مدفوعة بعد إجازة الولادة
- تمديد إجازة الولادة ودفع مبلغ إضافي عقب ولادة توائم أو مكوث الرضيع في المستشفى
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المادة 62أ
- أنظمة التأمين الوطني (مبلغ خاص عن المولود)، 1973
- منشور مؤسسة التأمين الوطني رقم 1446 – دفعة خاصة ومخصصات خاصة للمنجبة صاحبة الإعاقة أو لشريك حياتها - المادة 62 أ من القانون.