قد يستحق العمّال الأجيرون أو المستقلّون الذين تبنوا طفلاً حتى سن العاشرة وتوقفوا عن العمل بمناسبة التبني، الحصول على دفعة بنسبة مشابهة لمستحقات الولادة
في حالات تبني طفلين في نفس اليوم، أو مكوث الطفل أو الوالد في المستشفى خلال فترة الإجازة، يمكن تمديد أو تجزئة إجازة التبنّي
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
يستحق العمّال الأجيرون أو المستقلّون الذين تبنوا طفلاً حتى سن العاشرة وتوقفوا عن عملهم بمناسبة التبني، الحصول على مستحقات تبنّي بنسبة مشابهة لمستحقات الولادة، وفق الشروط المفصّلة لاحقاً.
- تبدأ إجازة التبني في يوم استقبال الطفل في العائلة الحاضنة بهدف التبنّي. لا يمكن تأجيل فترة الإجازة.
- يحق للوالد الذي تبنى طفلاً خارج البلاد الحصول على مستحقات إجازة من اليوم الذي استقبل فيه الطفل للتبني وفقًا لمستندات التبني.
- يحق للوالد تمديد الإجازة إذا تم تبني طفلين في نفس اليوم. كما أنه من الممكن تمديد تجزئة الإجازة بسبب مكوث الطفل أو الوالد الحاصل على الإجازة. لمزيد من التفاصيل ، انظروا: تمديد إجازة التبنّي أو تقسيمها.
من هو صاحب الحق؟
- عمّال أجيرون أو مستقلّون تبنوا طفلاً حتى سن العاشرة وتوقفوا عن عملهم بمناسبة التبنّي.
- يستطيع الزوجان اختيار أي منهما سيكون مستحقّ للدفع مقابل الفترة بأكملها، أو التبديل بينهما، شريطة أن تستمر فترة إجازة كل منهما 7 أيام متتالية على الأقل.
- استحقاق العمال مشروط بالفترة التي دفعوا فيها رسوم التأمين الوطني، قبل خروجهم لإجازة تبني:
فترة التأهيل والأحقية لمستحقات التبنّي
فترة التأهيل (عدد الأشهر التي دفعت فيها رسوم التأمين الوطني) | فترة الأحقية لمستحقات التبني |
---|---|
10 أشهر من 14 شهرا سبقت التوقف عن العمل، أو:
15 شهراً من 22 شهراً سبقت التوقف عن العمل |
15 أسبوع |
6 أشهر من 14 شهراً سبقت التوقف عن العمل | 8 أسابيع |
فترة التأهيل (عدد الأشهر التي دفعت فيها رسوم التأمين الوطني) | فترة الأحقية لمستحقات التبني |
---|---|
10 أشهر من 14شهراً سبقت التوقف عن العمل، أو:
15 شهراً من 22 شهراً سبقت التوقف عن العمل |
15 أسبوع |
الأشهر التي تُعتبر أشهرًا دُفعت فيها رسوم التأمين
- أشهُر عمل فيها الوالد بالتبني كأجير ودفع مُشغّله عنه رسوم التأمين، أو أشهر عمل فيها كمستقّل ودفع بنفسه رسوم التأمين.
- أشهر حصل فيها الأهل المتبنون على مستحقات الولادة أو مخصصات تبني (مقابل ولادة أو تبني سابقين)، أو رسوم الإصابة في العمل، مخصصات البطالة، مستحقات الحادثة، مخصصات حماية الحمل، مدفوعات مقابل الخدمة العسكرية الاحتياطيّة أو مخصصات إعاقة بنسبة 100% لمصابي العمل/المتطوعين/الخادمين الدائمين وقوات الأمن.
- أول شهرين من الإجازة غير مدفوعة الأجر (والتي يجب على المُشغّل دفع رسوم التأمين عنها).
- أشهر فيها عمل الأهل المتبنين كأجيرين خارج البلاد، بشرط أن العمال والمشغل سكان إسرائيل وعقد العمل تم توقيعه في إسرائيل.
- أشهر فيها عمل الأهل المتبنين كمواطنين إسرائيليين في ممثلية إسرائيلية خارج البلاد (من قبل وزارة حكومية)، بمكانة مؤقتة حسب قواعد التشغيل في ممثلية خدمة الدولة (لا يشمل من أزواجهم مواطنين خارج البلاد، أو من أزواجهم يعملون لدى شخص مقيم في الخارج).
- أشهر فيها العمال حصلوا من المشغل على مستحقات الإجازة.
- أشهر فيها العمال حصلوا على مخصصات المرض أو مقابل إجازة سنوية من صندوق الإدخار طويل الأمد.
- أشهر كان فيها العمال بتأهيل مهني أو إعادة تأهيل مهني، بشرط عملهم 30 يوم على التوالي قبل يوم التوقف عن العمل.
- أشهر الخدمة في الجيش (الزامية أو دائمة) لمن بدؤوا بالعمل بعد انهاء الخدمة العسكرية.
- أشهر الخدمة الوطنةي-مدنية لمن بدؤوا بالعمل بعد إنهاء 12 شهر خدمة على الأقل.
- لوالد بالتبنّي مستقل، يؤخذ بالحسبان فقط فترات العمل التي دفع مقابلها رسوم تأمين.
عملية تحصيل الحق
- يجب تقديم مطالبة لدفع مستحقات التبني، في غضون عام من تاريخ الاستحقاق الأول.
- لا حاجة للانتظار حتى الحصول على أمر تبني من المحكمة من أجل تقديم الطلب.
- يجب على الزوج الذي اختار أن يأخذ إجازة التبني أن يملأ استمارة مطالبة لدفع مستحقات ولادة.
- يجب على الأجيرين أن يطلبوا من المشغل تعبئة جزءه في استمارة الطلب.
- يجب ارفاق المستندات التالية للاستمارة:
- اذا كان هنالك تغييرات على الأجر في الأشهر ال6 التي سبقت التوقف عن العمل لسبب طبي أو سبب آخر، يجب ارفاق مصادقة بحسب السبب.
- من تبنوا خارج البلاد يرفقون مستندات تبني مترجمة بمصادقة كاتب عدل، ويتم ذكر موعد استقبال الطفل.
- من تبنوا في البلاد يرفقون مصادقة من العامل الإجتماعي مقابل تقديم بلاغ التبني. يجب تسجيل شهر وسنة ولادة الطفل في المصادقة.
- من كانوا في التأهيل المهني أو إعادة التأهيل المهني في السنتين الأخيرتين يرفقون مصادقة رسمية (من الوزارة المسؤولة) حول مكان التأهيل/إعادة التأهيل ومدته.
- من خدم في الجيش في ال22 شهرا التي سبقت التبني، يرفق شهادة تسريح من الجيش.
- من خدموا على الأقل سنة في الخدمة الوطنية-مدنية في ال22 شهرا التب سبقت التبني يرفقون مستند رسمي من سلطة الخدمة الوطنية-مدنية.
- أصحاب الإعفاء من ضريبة الدخل يرفقون الإعفاء.
- يجب ارسال الاستمارة والمستندات إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني الأقرب بالبريد، الفاكس أو في صندوق الخدمة في الفرع. يمكن مسح وارسال المستندات ايضا بواسطة الموقع.
الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
- من لم يكن راضياً عن قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، يمكنه تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من القرار.
- يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
- أيضاً وفي حال رفض الطلب يمكن المطالبة، في بعض الحالات، أن تفحص لجنة الدعاوي القرار وتعطي توصياتها لموظف الدعاوي لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
نسبة مستحقات التبني
- تم تحديد نسبة مستحقات التبني وفقًا لمقدار أجر/ دخل العامل/ة، وحتى مبلغ أقصاه 1٬655 شيكل جديد في اليوم، اعتبارًا من سنة 2024. لنسب المبلغ الأقصى في السنوات السابقة، انظروا في موقع مؤسسة التأمين الوطني.
- لعامل/ة أجير/ة:
- يتم احتساب مستحقات التبني لليوم وفقًا للدخل الكامل للعامل/ة في الأشهر الثلاثة التي سبقت الأول من الشهر الذي خرج/ت فيه لإجازة، مُقسوم على 90، أو وفقًا للدخل الكامل في الأشهر الستة التي سبقت نفس اليوم، مقسوم على 180 (بحسب الأعلى من بينهما ولغاية المبلغ الأقصى المُحدّد).
- إذا كان هناك تخفيض مؤقت في راتب العامل/ة خلال الفترة التي يتم بموجبها حساب مستحقات التبني (مثلا بسبب حق الإضراب، أو مرض دُفع عوضًا عنه مستحقات المرض) فيُحسب المبلغ على أساس الأجر الذي كان سيُدفع لو لم يكن هناك تخفيض.
- لعامل/ة مستقل/ة:
- يتم احتساب مستحقات التبني لليوم وفقًا للدخل الذي إِستُخدم كأساس لحساب رسوم التأمين للثلاث أشهر التي سبقت الأول من الشهر الذي خرج/ت فيه العامل/ة لإجازة، أو الـ 3-أشهر في الفترة الموازية في السنة السابقة - بحسب الأعلى من بينهما.
- أولاً، تُدفع مستحقات التبني وفقًا للسَلَفيّات التي دفعها العامل/ة لمؤسسة التأمين الوطني، وعند استلام التخمين، يتم احتساب مستحقات التبني مرة أخرى على أساس الدخل الأعلى من بين الخيارين.
- تُدفع مستحقات التبني لمن يعملون كعمال أجيرين وأيضا كعمال مستقّلين بناء على الدخلَين، كما ذكر سابقا، شريطة أن يكونوا قد جمّعوا بشكل منفصل فترة إستحقاق من عملهم كمستقلّين.
خصومات من مستحقات التبني
- يُخصم من مستحقات التبني رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل وفقًا لمعدلّها في القانون.
- يحق لمؤسسة التأمين الوطني خصم مبلغ دين مستحق من عمّال مستقلّين، من مستحقات إجازة التبني الخاصة بهم.
دفع الفرق لمستحَقات التبنّي
- قد يستحق الذين حصلوا من المُشغّل على فروقات رواتب أو مدفوعات أخرى بعد أن بدأوا بالحصول على الدفعات من مؤسسة التأمين الوطني، الحصول على فروقات، إذا كان الدفع الإضافي يزيد عن 1٬470.01 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجور).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الفرق لمستحقات الولادة، مخصصات حماية الحمل، مستحقات التبني، مستحقات الوالد المتعاقد أو مستحقات الحضانة.
من المهمّ أن تعرف
- يحق لمؤسسة التأمين الوطني سحب الاستحقاق لكل مستحقات التبنَي او جزء منها، من والدين بالتبني يعملان خارج منزلهم خلال الفترة التي يُدفع لهم مقابلها رسوم تبنّي.
- العمال المستقلون يستطيعون التوجع الى فرع مؤسسة التأمين الوطني والحصول على مصادقة للقيام بصيانة المصلحة بدون الحاق ضرر بأحقيتهم.
- من تبنوا طفل الزوج/ة لا يستحقون مستحقات التبني.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - بند 57.
- قانون تبني الأطفال
- قانون عمل النساء - المواد 9ج، 9د.