يحق للأزواج بالمساكنة أن يرثوا بعضهم البعض كما لو كانوا متزوجين، إذا أقاموا اقتصادًا منزليًا واحدًا ولم يكن أي منهم متزوجًا لآخر/ لأخرى وقت الوفاة
إذا ترك الزوج المتوفى وصية، فتفوق أحكامُها أحكام القانون التي تحدد كيفية تقسيم الميراث
اعترفت بعض قرارات المحاكم بحقوق الأزواج بالمساكنة من نفس الجنس، بأن يرثوا ازواجهم/ زوجاتهن
لتفاصيل إضافية، راجعوا بند 55 من قانون الميراث، 1965

ملخّص

باستطاعة الأزواج بالمساكنة أن يرثوا بعضهم البعض بعد الوفاة، بطريقة مماثلة لزوجين متزوجين.

من هو صاحب الحق؟

  • زوجان بالمساكنة، توفي الزوج/ الزوجة دون أن يتركوا وصية سارية المفعول.

عملية تحصيل الحق

  • يجب على الزوجين استيفاء الشروط التالية:
    1. عاش الزوجان حياة عائلية وأدارا اقتصاداً منزليا مشترك.
    2. لدى وفاة أحد الزوجين، لم يكن أي منهما متزوجًا من شخص آخر.
    3. لم يكتب الزوج المتوفى وصية تحدد خلاف ذلك، لأنه في تلك الحالة تسري أحكام الوصية.
  • عند استيفاء جميع الشروط المذكورة، يرث الزوج/ ة بالمساكنة ما كان سيرث بموجب القانون، لو كان متزوجًا/ متزوجة من المورِث.
  • لغرض تحصيل الحق، يجب تقديم طلب أمر إرث إلى المسجل.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير