يستطيع العامل التوقف عن العمل لفترة محددة بموافقة صاحب العمل لفترة تُعرّف بإجازة غير مدفوعة الأجر، دون فض علاقة العمل
تحديد مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر يتم بموافقة الطرفين
يحق للعامل مقيم في إسرائيل (أو من يحمل تأشيرة إقامة مؤقتة) العودة للعمل ضمن نفس الشروط التي عمل فيها قبل الإجازة
يحق للعامل الذي أخرج في إجازة قسرية لأكثر من 30 يوما أن يحصل على مخصصات البطالة
يجب على المشغّل دفع رسوم التأمين الوطني في أول شهرين من الإجازة. لتفاصيل إضافية، راجعوا رسوم التأمين الوطني للعامل الأجير المتواجد في إجازة غير مدفوعة الأجر
ملخّص
في بعض الأحيان قد يحتاج العامل الى الخروج في إجازة، أو قد يرغب في ذلك، من دون أن يتوفر لديه ما يكفي من أيام الإجازة السنوية المتراكمة (إجازة بغرض القيام برحلة أو بسبب الحالة الصحية أو لظروف أخرى). يستطيع العامل بموافقة المشغّل التوقف عن عمله لفترة محددة تُعرف بإجازة غير مدفوعة الأجر.
- الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر يتعلق بموافقة المشغّل والعامل، وقد تكون بمبادرة العامل او بمبادرة المشغّل.
- يتوقف العامل في هذه الفترة عن تلقي أجره، لكن علاقة العمل مع المشغّل تبقى مستمرة ويحافظ العامل خلالها على واجب الولاء لصاحب العمل ( بما يتطلبه من عدم المساس بالمصالح، والمحافظة على السرية).
- يتطرق عدد من قوانين العمل الى مكانة الإجازة غير مدفوعة الأجر، لكنها ليست بآلية رسّخها قانون معين يمنح العامل حق الخروج في إجازة مدفوعة الأجر، (بإستثناء حالات خاصة وردت في قانون عمل النساء مثلا الذي يسمح بالحصول على إجازة غير مدفوعة بعد إجازة الولادة).
- في بعض الأحيان تنظّم العقود الشخصية أو الاتفاقيات الجماعية الشروط والظروف التي يُمنح العامل من خلالها إمكانية الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر، وتلك التي تُمكّن صاحب العمل من إخراج العامل في إجازة (على نحو دستور خدمة الدولة التي تنظم الأمر بالنسبة لموظفي القطاع العام).
من هو صاحب الحق؟
- يستطيع كل عامل الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر فقط بموافقة المشغّل.
- هناك حالات نُظِّمت من خلال اتفاقية جماعية، أو عقد شخصي، أو في قانون ما (على نحو قانون عمل النساء الذي يمكّن من الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الولادة).
إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر
- الإجازة القسرية غير مدفوعة الأجر هي إخراج العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر (חל"ת) بمبادرة المشغّل وبدون موافقة العامل.
- بجسب قرار محكمة العمل القطرية، اذا أجبر المشغّل العامل بإجازة غير مدفوعة الأجر لوقت طويل وغير محدد، قد يعتبر الأمر إقالة ويجب على المشغّل أن يعقد للعامل إسماع قبل الإقالة وأن يدفع للعامل تعويضات الإقالة.
- يوجد قرار في محكمة العمل اللوائية بحسبها إخراج عامل لإجازة قسرية غير مدفوعة الأخر لفترة محددة لا تعتبر إقالة إلّا إبعاد فقط لعلاقات العمل، خاصة في وقت الأزمات. حتى الآن لا يوجد حكم قضائي ملزم في محكمة العمل القطرية حول هذا الموضوع. لقراءة قرار محكمة العمل اللوائية اضغطوا هنا.
- على كل حال، تعتبر الإجازة القسرية غير مدفوعة الأجر تفاقم ملحوظ بظروف العمل ويستحق العامل عندها تعويضات الإقالة إذا استقال بسبب تفاقم الظروف (كأنما أقيل). في هذه الحالة، على العامل واجب ابلاغ المشغل برغبته بالاستقالة بسبب تفاقم ظروف العمل، والسماح له بالعودة من رغبته باخراجه لإجازة غير مدفوعة الأجر.
الاسقاطات الاقتصادية النابعة من إجازة غير مدفوعة الأجر
مخصصات البطالة للعامل الذي أُخرج لإجازة غير مدفوعة الأجر
- يحق للعامل مقيم في إسرائيل (أو مقيم مؤقت، مع تأشيرة أو تصريح إقامة مؤقت من نوع أ1) الذي أخرج في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر لأكثر من ثلاثين يوما أن يحصل على مخصصات البطالة.
- اذا لديه أيام إجازة متراكمة ولم يستغلها، يتم خصم عدد هذه الأيام من عدد الأيام التي يستحقها لمخصصات البطالة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات بطالة للعمال الموجودين في إجازة غير مدفوعة الأجر.
الأجر والمكافآت المرافقة
- خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، يتم تعليق علاقات العمل ولا يستحق العامل الحصول على أجره (بما يشمل عدم الحصول على مقابل الاجازة او رسوم المرضية).
- المكافآت المرافقة التي تصل للعامل في إطار عقد العمل تُعلّق هي أيضًا، ويمكن للمشغّل ان يسحب هذه المكافآت من العامل خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر إلّا اذا تم الاتفاق على غير ذلك ضمن اتفاق جماعي ينطبق على الجهتين أو ضمن اتفاق شخصي.
- الدفعات المرافقة للأجر التي تدفع للعامل بشكل شهري مثل: بدل استخدام الهاتف، بدل استخدام السيارة، قيمة هدية العيد والمزيد تعتبر دخلا من العمل واذا استمر المشغّل بتقديم هذه الدفعات لعامل في إجازة غير مدفوعة الأجر، فعليه ارسال تقرير حول ذلك لمؤسسة التأمين الوطني ولضريبة الدخل.
تراكم الأقدمية
- بسبب تعليق علاقات العمل وعدم انقطاعها خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، تحفظ للعامل الاقدمية في العمل التي جمعها قبل الإجازة لدى حساب حقوقه المتعلقة بالأقدمية، ولكنه لا يقوم بتجميع أقدمية جديدة بفترة الإجازة غير مدفوعة الأجر.
- بما معناه، لا تؤخذ فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر بالحسبان ضمن احتساب أقدمية العامل عند تحديد الحقوق المتعلقة بالأقدميّة، على سبيل المثال: مستحقّات النقاهة، وأيام المرض، أو الإجازة السنوية.
- لغرض احتساب تعويضات الإقالة بموجب البند 10(3) لأنظمة تعويضات الإقالة:
- الإجازة غير مدفوعة الأجر، التي تكون حتى الـ14 يوما خلال سنة العمل تُشمل ضمن الأقدمية لغرض احتساب مبلغ تعويضات الإقالة.
- بينما الإجازة غير مدفوعة الأجر، التي تتعدّى الـ14 يوما عن كل عام عمل، لا تحتسب كأقدمية في مكان العمل عند احتساب مبلغ تعويضات الإقالة.
- مع ذلك، بموجب البند 2(5) لقانون تعويضات الإقالة لا تقطع الإجازة غير مدفوعة الأجر بموافقة المشغّل إستمرارية العمل بما يتعلق بفحص استيفاء شروط الاستحقاق لتعويضات الإقالة والتي هي مشروطة بفترة عمل العامل لمدة سنة على الأقل لدى نفس المشغّل أو في مكان العمل ذاته. تدخل فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر ضمن فترة العمل لغرض حساب استحقاق تعويضات الإقالة.
إجازة غير مدفوعة الأجر وإجازة مرضية
- عامل تغيّب عن عمله بسبب المرض قبل الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر -
- بحال كانت الإجازة غير مدفوعة الأجر بموافقة الطرفين، تتوقف إجازة المرض ويجوز للمشغّل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.
- عندما يتعلق الأمر بالإجازة القسرية لفترة غير مُحددة، فلا يمكن إخراج العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر الموجود في إجازة مرضية طالما أن العامل يحق له الحصول على أيام مرض متراكمة ويجب على المشغّل الاستمرار في دفع مستحقات المرض للعامل. ووفقًا للبند 4 قانون مستحقات المرض ممنوع إقالة عامل موجود في إجازة مرضية طالما كان لديه أيام مرضية متراكمة.
- العامل الذي يمرض خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر:
- الموظف الذي يكون في إجازة غير مدفوعة الأجر ويمرض خلالها، لا يحق له تلقي مستحقات المرض عن فترة مرضه لأن علاقات العمل تكون معلّقة خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر.
مستحقات النقاهة والإجازة غير مدفوعة الأجر
- إجازة غير مدفوعة الأجر وكل غياب آخر لا تتواجد خلاله علاقة تشغيلية (مشغّل-عامل)، لا تتراكم فيها أقدمية لحساب أيام النقاهة.
- أي عند احتساب الأقدمية في العمل الذي يتم بموجبه حساب مستحقات النقاهة، لا يتم احتساب الفترة التي كان فيها العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر، ولا يحق للعامل تلقي المستحقات عن الفترة التي كان فيها بإجازة غير مدفوعة الأجر.
- إذا كان العامل، في وقت دفع مستحقات النقاهة (على سبيل المثال، في حزيران وحتى آب)، ما زال في إجازة غير مدفوعة الأجر، لا يتوجب على المشغّل دفع مستحقات النقاهة في ذلك التاريخ (بما في ذلك فترة ما قبل الإجازة غير مدفوعة الأجر). يحق للعامل الحصول على مستحقات النقاهة لهذه الفترة بعد عودته إلى العمل. إذا تمت إقالة العامل أو استقال من العمل أثناء الإجازة غير مدفوعة الأجر، يجب على المشغّل أن يدفع للعامل رصيد مستحقات النقاهة (صرف مستحقات النقاهة) كجزء من إنهاء الحساب عند إنهاء علاقة العمل.
إقتطاعات التأمين التقاعدي
- المشغّل غير ملزم باقتطاع اموال للتأمين التقاعدي أو صندوق الاستكمال خلال الإجازة، إلّا اذا اتفق غير ذلك في عقد العمل او في الاتفاقية الجماعية. اذا توقف المشغّل عن تحويل الاقتطاعات للتأمين التقاعد او لصندوق الاستكمال فعليه ارسال تقرير حول ذلك للهيئات التي تدير التأمين او الصندوق. لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ المشغّل بشأن وقف الدفعات لصندوق التوفير للتأمين التقاعدي او لصندوق الاستكمال الخاص بعمّاله.
- يستحق العامل العودة للعمل في نفس الظروف التي تركه فيها، ولكن ليس بالضرورة في نفس الوظيفة بالضبط. يسمح للمشغّل، كجزء من صلاحياته الإدارية، إدخال تغييرات على وظيفة العامل خلال الإجازة.
رسوم التأمين الوطني خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر
- المشغّل (لا يشمل مشغّل لعامل/ة منزل) ملزم بدفع رسوم التأمين الوطني للعامل في الشهرين التقويميين الكاملين خلال إجازة العامل غير مدفوعة الأجر.
- المبلغ الذي يجب على المشغّل تسديده في كلٍ من الشهرين الأوليين هو بمعدل 386 شيكل جديد (6.57% من الحد الأدنى من الأجور صحيح لهذا اليوم)ما إذا كان أجر العامل أقل من الحد الأدنى للأجر في الشهر الذي سبق شهر إحالته لإجازة غير مدفوعة الأجر، يكون مبلغ الدفع في كلٍ من الشهرين 6.57% من أجره.
- يجوز للمشغّل اقتطاع المبالغ التي دفعها من المدفوعات المستقبلية المستحقة للعامل.
- الدفع يكون مقابل شهرين تقويميين كاملين خلال إجازة العامل. إذا عمل العامل شهر معين بشكل جزئي، يتم خصم رسوم التأمين الوطني من الأجر.
عملية تحصيل الحق
- عندما تكون الإجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة العامل، يجب على العامل الحصول موافقة المشغّل.
- عندما تكون الإجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل، يجب على المشغّل الحصول موافقة العامل.
- إذا كان الحديث عن عاملة حامل، والد/ة في وبعد إجازة الولادة، والد/ة خلال فترة علاجات الإخصاب، والد/ة مُتعاقد، عامل/ة بانتظار طفل للحضانة أو عاملة متواجدة في ملجأ للنساء ضحايا العنف، على المشغّل الحصول على تصريح من مفوض قانون عمل النساء.
- يجوز إخراج أشخاص مع محدوديّة لإجازة غير مدفوعة الأجر شريطة ألا يكون سبب إخراجهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب إعاقتهم، ويخضع لموافقتهم.
- إذا قرر المشغّل بعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر إقالة العامل، فيتوجب عليه استدعاء العامل إلى جلسة إسماع. إذا كانت عاملة محمية بموجب قانون عمل النساء، كما هو مذكور أعلاه، فعلى المشغّل الحصول على تصريح إقالة من مفوض قانون عمل النساء.
- توجد حالات معيّنة يحق فيها للعمال الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر ولا يحق للمشغّل منع هذا منهم ولا يمكنه إقالة العامل/ة خلال الإجازة، مثلا:
- إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة
- إجازة غير مدفوعة بعد إجازة الولادة للوالد بالتبني
- إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة للوالد المتعاقد
- إجازة غير مدفوعة الأجر لعاملة حامل تغيبت عن عملها بسبب نوع العمل، مكانه أو طبيعة تنفيذه
- تغيب الزوج عن العمل بسبب مكوث الأم للعلاج بعد الولادة (إجازة غير مدفوعة الأجر)
- التغيب عن العمل بسبب إنجاب الزوجة (إجازة الأبوة) (في الأيام ال3 الأولى بعد الولادة، بشرط عدم تراكم أيام عطلة سنوية).
العمل المؤقت خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى العمل في نهاية فترة الإجازة
- العامل الذي تسجّل في مصلحة التشغيل أو قدّم طلبًا للحصول على مخصصات البطالة، وعاد للعمل لدى مشغّله أثناء ذلك (لفترة مؤقتة من يوم واحد أو عدة أيام)، ملزم بإعلام مصلحة التشغيل في الاستمارة على الموقع. كما عليه إبلاغ التأمين الوطني (يمكن التبليغ بشكل محوسب علىموقع مؤسسة التأمين).
- عودة العامل إلى العمل (حتى ولو لبضعة أيام) توقف استمرارية الإجازة.
- إذا لم يتمكن العامل أن يجمع 30 يومًا مستمرًا من الإجازة غير مدفوعة الأجر قبل العودة إلى العمل فلن يحق له الحصول على مخصصات البطالة.
- إذا عاد العمل للعمل وأحاله المشغّل لإجازة غير مدفوعة الأجر مرة أخرى، يتعين حينها على العامل إعادة تجميع فترة أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر المطلوبة لاستحقاق مخصصات البطالة.
إنتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر
- عامةً، في نهاية الإجازة غير مدفوعة الأجر، يلتزم المشغّل بإعادة العامل إلى الوظيفة نفسها وبنفس الظروف، كما كان قبل خروج العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر. يتطلب التغيير في نوع العمل أو ظروف العمل موافقة العامل.
- ومع ذلك، بسبب الظروف قد لا يتمكن المشغّل من استيعاب العامل ويعرض عليه وظيفة أخرى أو عمل بظروف أخرى أو حتى إقالته.
- إذا أعاد المشغّل العامل دون موافقته على العمل في وظيفة أخرى أو ظروف أخرى تشكل تدهورًا ملحوظًا في ظروف العمل، يجوز للعامل الاستقالة من الوظيفة كما لو أُقيل، أي أنه يحق له التمتع بكامل الحقوق التي يستحقها الموظف المُقال، مثل: تعويضات الإقالة (أو استكمال تعويضات الإقالة)، إذا عمل لمدة سنة واحدة على الأقل لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل.
- على الموظف واجب تحذير المشغّل حول التدهور الملحوظ أو الظروف التي لا يستطيع فيها الاستمرار في وظيفته والسماح للمشغّل بتصحيح الوضع. فقط إذا لم يقم المشغّل بتصحيح الوضع، بإمكان العامل أن يستقيل وتكون استقالته بمثابة إقالة.
- قبل الاستقالة، يجب على العامل منح المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة، ما لم تكن هناك ظروف خاصة وغير عادية لا تسمح للمشغّل بمواصلة العمل، حتى لو لفترة قصيرة إضافية.
- للحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا ألزم مشغّل بدفع تعويضات الإقالة لعاملة كانت في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب أزمة الكورونا واستقالت بسبب عدم إعادتها للعمل تحت نفس الشروط.
- يحق للعامل الذي استقال بسبب التفاقم الملحوظ في ظروف العمل الحصول على مخصصات البطالة دون فترة الانتظار لـ 90 يومًا. لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستقالة في ظروف تمنح رسوم البطالة بلا فترة انتظار.
من المهمّ أن تعرف
- من الممكن ان يكون العامل، الذي خرج في إجازة غير مدفوعة الأجر، مستحق استرجاع ضريبة الدخل، إذا لم يحصل على إسترجاع من ضمن راتبه بعد عودته من الإجازة.
- يحق ذلك للعامل الذي كانت تخصم ضريبة الدخل من أجره قبل خروجه في إجازة غير مدفوعة الإجر.
- ينبع الإستحقاق من ان حساب ضريبة الدخل المخصومة من أجر العامل قبل خروجه للإجازة غير مدفوعة الأجر كان على افتراض انه سوف يعمل خلال جميع أشهر السنة ويحصل على أجر مقابل عمله، ولكنه فعليا عمل لعدد أقل من الأشهر في السنة الضريبية بسبب الإجازة غير مدفوعة الأجر، وبالتالي كان أجره السنوي أقل أيضا. لذلك فإن حساب الضريبة التي يجب ان يدفعها يكون أقل من حساب الضريبة كما تم خصمها من أجره قبل خروجه في لإجازة غير مدفوعة الأجر.
- التوقف عن دفع مقتطعات لصندوق التقاعد/ تأمين المدراء خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر قد يضر بالعامل بسبب انقطاع الاستمرارية في التأمين. يُنصح أحيانا أن يقوم العامل بتسديد الدفعات لهذا الصندوق بشكل شخصي.للمزيد من المعلومات الحفاظ على الحقوق التقاعدية خلال فترة التوقف عن العمل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- ألزم مشغّل بدفع تعويضات الإقالة لعاملة كانت في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب أزمة الكورونا واستقالت بسبب عدم إعادتها للعمل تحت نفس الشروط
- اخراج عامل في إجازة قسرية بدون راتب لفترة محدودة لا تعتبر إقالة