يجمّع هذا الدليل الحقوقي المعلومات عن الإجراءات والحقوق الخاصة بالمتعالج الذي أُدخل للعلاج قسرياً (رغماً عنه)، في قسم العلاج الطبي النفسي
القسم للعلاج الطبي النفسي قد يكون قسم في مستشفى عمومي أو قسم في مستشفى خاص بالصحة النفسية
دليل الحقوق هذا مخصص لمن مكث للعلاج قسراً بأمر من الطبيب النفسي اللوائي أو مدير المستشفى أو محكمة الأحداث
للمعلومات عن الحقوق والإجراءات عند الحديث عن فحص قسري أو عن علاج عيادي قسري (بدون مكوث في المستشفى)، راجعوا علاجات بدون مكوث في المستشفى (علاجات إسعافية) لأصحاب الأمراض النفسية
لمن نخصص هذا الدليل الحقوقي؟
- يخصص هذا الدليل الحقوقي للشخص الذي أُدخل للعلاج قسرياً (رغماً عنه)، في قسم العلاج الطبي النفسي أو في مستشفى الطبابة النفسية، على أثر قرار صادر عن الطبيب النفسي اللوائي أو عن مدير المستشفى أو عن محكمة الأحداث.
من هم الذين لا يخدمهم هذا الدليل الحقوقي؟
- هذا الدليل الحقوقي غير مخصص لمن أُدخل المستشفى بغية العلاج النفسي ضمن إجراء جنائي (الموقوف أو المتهم بارتكاب فعل جنائي) أو لمن دخل المستشفى بإرادته.
- للمعلومات عن حقوق المتهم أو الموقوف الذي أُرسل للعلاج النفسي في المستشفى بناءً على أمر محكمة في إطار الإجراء الجنائي، راجعوا دليل الحقوق لمن يمكث للعلاج في قسم العلاج النفسي في إطار مسار جنائي.
- للمعلومات عن حقوق الشخص الماكث بإرادته للعلاج في قسم العلاج النفسي، راجعوا دليل الحقوق لمن يمكث برغبته في قسم للعلاج النفسي.
الفحص الطبي النفسي قسرياً
- في حالات معيّنة، يجوز للطبيب النفسي اللوائي أو لمحكمة الأحداث إصدار أمر بإجراء فحص نفسي حتى خلافاً لرغبة الشخص المفحوص.
- يمكن إصدار أمر بإجراء الفحص القسري للشخص سواء كان موجوداً للعلاج في المستشفى من قبل أو غير موجود.
- يجوز للطبيب النفسي اللوائي، وفي ظروف معيّنة، إصدار أمر بإجراء الفحص القسري (المستعجل أو غير المستعجل) للشخص (وذلك يشمل القاصر). للمعلومات حول الظروف التي تتيح إدخال الشخص إلى المستشفى بأمر من الطبيب النفسي اللوائي وحول الإجراءات المطلوبة للفحص، راجعوا:
- يوجد لمحكمة الأحداث التي تبت بشأن قاصر، وفق قانون الأحداث (الرعاية والإشراف)، الصلاحية بأمر القاصر بالمثول للفحص لدى طبيب نفسي مختص بالأطفال والأحداث أو لدى أخصائي نفسي مختص، بغية تشخيص حالته النفسية، وفي حالات معيّنة إصدار الأمر أيضاً بإدخال القاصر إلى المستشفى بغية تشخيص حالته. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
صلاحية إصدار الأمر بالإدخال القسري للعلاج النفسي في المستشفى
الإدخال القسري للعلاج النفسي في المستشفى للبالغين
- يملك الطبيب النفسي اللوائي صلاحية إصدار الأمر بإدخال المعاق نفسياً وبشكل قسري إلى المستشفى، بحال استوفى الشروط المنصوص عليها في قانون علاج المرضى النفسيين. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- يجب ألاّ يتجاوز الإدخال القسري إلى المستشفى على يد الطبيب النفسي اللوائي مدة سبعة أيام. يجوز للطبيب النفسي اللوائي تمديد فترة المكوث في المستشفى لأسبوع إضافي. بعد ذلك، الصلاحية هي للجنة الطبابة النفسية اللوائية في شأن تمديد المكوث في المستشفى لفترات إضافية.
- في حالات معيّنة، يجوز لمدير المستشفى إصدار الأمر بالإدخال القسري إلى المستشفى حتى بدون أمر كهذا من الطبيب النفسي اللوائي، وذلك لمدة 48 ساعة فقط. للتوسع، راجعوا الصفحة مكوث للعلاج النفسي قسراً بواسطة مدير المستشفى.
الإدخال القسري للعلاج النفسي في المستشفى للقاصرين فقط
- في عدد من الحالات، يمكن إصدار الأمر بإدخال القاصر قسرياً للعلاج النفسي في المستشفى.
- يملك الطبيب النفسي اللوائي صلاحية إصدار الأمر بإدخال القاصر قسرياً للعلاج النفسي في المستشفى (كما هو الحال بالنسبة للمرضى النفسيين البالغين) بحال استوفيت الشروط المنصوص عليها في القانون. للتوسع، راجعوا الصفحات التالية:
- يوجد أيضاً لمحكمة الأحداث التي تبت بشأن قاصر الصلاحية بإصدار أمر لإدخال القاصر قسرياً للعلاج النفسي في المستشفى بحال استوفيت الشروط المذكورة.
- في حالات معيّنة، يجوز لمحكمة الأحداث التي تبت بشأن قاصر، إصدار الأمر بإدخاله قسرياً للعلاج النفسي في المستشفى حتى بدون استيفاء الشروط المذكورة. لتفاصيل إضافية، راجعوا مكوث قسري للعلاج النفسي لقاصر.
- في حالات معيّنة، يجوز لمدير المستشفى إصدار الأمر بإدخال القاصر قسرياً للعلاج النفسي في المستشفى حتى بدون أمر كهذا من الطبيب النفسي اللوائي أو من محكمة الأحداث، وذلك لمدة 48 ساعة. للتوسع، راجعوا الصفحة مكوث للعلاج النفسي قسراً بواسطة مدير المستشفى.
الإستئناف على القرار بإدخال الشخص قسرياً للعلاج في المستشفى
- يمكن تقديم الإستئناف على القرار بإدخال الشخص قسرياً للعلاج في المستشفى وكذلك على القرار بتمديد فترة المكوث في المستشفى للعلاج.
- على قرار الطبيب النفسي اللوائي بالإدخال القسري للعلاج في المستشفى، يجوز لكل شخص (ليس بالضرورة المتعالج أو أحد أقاربه) تقديم استئناف إلى لجنة الطبابة النفسية.
- على قرار لجنة الطبابة النفسية، يجوز الإستئناف من قبل المريض، أحد أقاربه أو المستشار القضائي للحكومة.
- يمكن تقديم الإستئناف على قرار محكمة الأحداث بإدخال القاصر قسرياً للعلاج في المستشفى إلى المحكمة المركزية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا اعتراض على المكوث القسري للعلاج النفسي.
التمثيل القضائي أمام لجنة الطبابة النفسية أو أمام المحكمة بشأن الإدخال القسري للعلاج في المستشفى
- يجوز للمتعالج نفسه أن يكون ممثَّلاً من قبل محامٍ في الجلسات أمام لجنة الطبابة النفسية وكذلك في الإستئنافات على قراراتها.
- يجوز أيضاً للقاصر الذي يستأنف على قرار محكمة الأحداث التي تأمر بإدخاله قسرياً للعلاج في المستشفى، أن يكون ممثَّلاً من قبل محامٍ.
- بالإمكان الإختيار بين التمثيل من قبل محامٍ خصوصي (على نفقة المتعالج أو القاصر نفسه) أو من قبل محامٍ من طرف دائرة المساعدة القضائية التي تمولها الدولة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تمثيل قضائي في العلاج القسري.
ترجمة المداولات في لجنة الطبابة النفسية
- يستحق الشخص الذي لا يتحدث العبرية ويتم التداول في شأنه أمام لجنة الطبابة النفسية، خدمة الترجمة من قبل الدولة وعلى نفقتها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا ترجمة المرافعات في اللجنة النفسية.
حقوق عامة أثناء المكوث للعلاج في المستشفى
العلاج الطبي اللائق
- يستحق المريض الماكث في المستشفى تلقّي العلاج بحسب وضعه الطبي، من الناحيتين النفسية والبدنية، وذلك وفق الشروط والإجراءات المتبعة في جهاز الصحة بإسرائيل.
- يجب عدم إدخال الشخص المستشفى فقط لحمايته أو لحماية الجمهور.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تلقّي العلاج الطبي اللائق.
- يستحق الخضريون والنباتيون الماكثون في المستشفى ضمن مكوث طبابة نفسية الحصول على طعام نباتي نزولاً عند طلبهم. لتفاصيل إضافية، راجعوا طعام لمتعالجين خضريين ونباتيين عند المكوث للعلاج النفسي.
تسليم معلومات
- من واجب المعالِج أن يحتفظ بسرية الخبر الذي وصله عن شخص ما (ليس بالضرورة المتعالج عنده) فيما يخص تنفيذ قانون علاج المرضى النفسيين، إلاّ إذا استوفيت الظروف الخاصة لذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا سرية علاج المصابين نفسياً.
- يتوجب على المستشفى تزويد الشخص الداخل للمكوث فيه بالشرح الكتابي والشفهي عن حقوقه وواجباته في قسم العلاج النفسي. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحصول على معلومات تخص الحقوق والواجبات عند المكوث في المستشفى للعلاج.
- يستحق المريض الماكث في قسم العلاج النفسي أو في مستشفى الطبابة النفسية الحصول على المعلومات حول وضعه. فقط بحالات نادرة، يمكن الإمتناع عن تسليم المعلومات للمريض. الحصول على المعلومات عن وضع الشخص الماكث للعلاج في المستشفى.
- يجب إشراك المريض قدر الإمكان في خطة علاجه. لتفاصيل إضافية، راجعوا إشراك الشخص الماكث للعلاج في المستشفى بالخطة العلاجية.
حقوق في المجال الشخصي
- يجوز للشخص الماكث للعلاج في المستشفى الإحتفاظ بأغراضه الشخصية إلى حد معقول وارتداء ملابسه الشخصية. لتفاصيل إضافية، راجعوا الإحتفاظ بالأغراض والملابس الشخصية.
- يجوز للمريض الماكث للعلاج في قسم العلاج النفسي أو في مستشفى الطبابة النفسية مواصلة إدارة أملاكه، إلاّ إذا أقر مدير المستشفى أن المريض غير قادر على رعاية شؤونه. في هذه الحالة، يمكن الإستئناف على قرار مدير المستشفى أمام لجنة الطبابة النفسية اللوائية. لتفاصيل إضافية، راجعوا حق الماكث للعلاج بإدارة أملاكه.
- يستحق المريض الماكث في قسم العلاج النفسي أو في مستشفى الطبابة النفسية الحفاظ بشكل معقول على معتقده، ثقافته وعاداته. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحفاظ على ما لدى الماكث للعلاج في المستشفى من معتقد وثقافة وعادات.
- يستحق الخضريون والنباتيون الماكثون في المستشفى ضمن مكوث طبابة نفسية الحصول على طعام نباتي نزولاً عند طلبهم. لتفاصيل إضافية، راجعوا طعام لمتعالجين خضريين ونباتيين عند المكوث للعلاج النفسي.
التواصل مع الأشخاص الآخرين
- يُحظر منع الماكث للعلاج في المستشفى من إرسال أو تلقّي الرسائل عبر البريد، ما عدا في الحالات الإستثنائية. لتفاصيل إضافية، راجعوا إرسال أو تلقّي الحاجات البريدية.
- يحق للشخص الماكث للعلاج في المستشفى الحفاظ خلال فترة مكوثه على التواصل الهاتفي أو كتابياً مع أي شخص ويحق له أيضاً إستقبال الضيوف في أوقات الزيارة، ما دام وضعه الطبي يتيح ذلك. في جميع الأحوال، يُحظر تقييد حقه بلقاء محاميه بغض النظر عن وضعه الطبي. لتفاصيل إضافية، راجعوا التواصل مع الأشخاص من خارج المستشفى واستقبال الضيوف.
حرية التنقل، الخروج من نطاق المستشفى والإجازات
- يستحق الشخص الماكث للعلاج في المستشفى حرية التنقل في المساحات العامة التابعة للمستشفى، ما دام وضعه الطبي يتيح ذلك.
- يحتاج الخروج من نطاق المستشفى تصريح الجهات المخوّلة.
- تشكّل الإجازات خارج جدران المستشفى جزءاً من الخطة العلاجية، وتتم المصادقة عليها بحسب إعتبارات الطاقم المعالِج. بحال المكوث في المستشفى وفق أمر من المحكمة (مكوث المشتبه به بارتكاب مخالفة أو مكوث المتهم في القضاء الجنائي)، يستطيع الماكث للعلاج الخروج لإجازة فقط إذا أعطيت، بالإضافة لموافقة الطاقم المعالِج، موافقة لجنة الطبابة النفسية اللوائية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حرية التنقل في المستشفى والإجازات.
علاجات طبية عينية
- العلاج بالصعقة الكهربائية (الصدمة الكهربائية) – يمكن إصدار الأمر للعلاج بالصعقة الكهربائية (الصدمة الكهربائية) في حال الإدخال القسري للعلاج، بدون الحاجة لأخذ موافقة المريض الراقد في المستشفى. للمعلومات حول شروط هذا العلاج، راجعوا علاج بواسطة صعقة كهربائية
- وسيلة تقييد (عزل وربط) الماكث للعلاج في المستشفى – يمكن إستخدام وسيلة تقييد (عزل وربط) في حال المكوث القسري للعلاج في المستشفى، وذلك أيضاً بدون موافقة المريض الراقد هناك. لتفاصيل إضافية، راجعوا استعمال ادوات تقييد عند المكوث للعلاج النفسي (ربط وعزل).
- علاجات الأسنان في إطار المكوث للعلاج في المستشفى – يستحق الماكثون المزمنون لأكثر من سنة في مستشفيات الطبابة النفسية، علاجات الفم والأسنان كجزء من العلاج في المستشفى. لتفاصيل إضافية، راجعوا علاجات الأسنان لمن يمكثون للعلاج في مراكز الصحة النفسية.
النقل إلى مستشفى آخر
- ممنوع نقل المريض الماكث للعلاج قسرياً من مستشفى لآخر بدون موافقته، ما عدا في الحالات الإستثنائية. لتفاصيل إضافية، راجعوا نقل مصاب نفسي يُعالج قسريا إلى مستشفى آخر.
مخصصات الطفل مع إعاقة للقاصر الماكث في قسم العلاج النفسي
- يستحق الأطفال الماكثون في المستشفى بغية تلقّي العلاج النفسي الحصول على مخصصات طفل مع إعاقة.
تقديم شكوى على خدمات الصحة النفسية
- يجوز لكل شخص تقديم شكوى تتعلق بخدمات الصحة النفسية.
- يمكن تقديم الشكوى إلى المؤسسة الطبية (مستشفى، عيادة أو وحدة طبية) أو إلى الطبيب النفسي اللوائي أو إلى قسم الطبابة النفسية القضائي لدى وزارة الصحة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم شكوى على خدمات الصحة النفسية.
المزيد من محتويات الإرشاد والأدلة الحقوقية
- دليل الحقوق لمن يمكث برغبته في قسم للعلاج النفسي
- دليل الحقوق لمن يمكث للعلاج في قسم العلاج النفسي في إطار مسار جنائي
- دليل استنفاد الحقوق للمصابين نفسيا وأبناء عائلاتهم
- دليل الحقوق لمن يمكث في قسم للعلاج النفسي
راجعوا كذلك