يجوز للمدين في دائرة الإجراء تقديم طلب لإلغاء أمر حجز على ممتلكاته (غير العقاريّة)
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض الطلب بعد معاينته
إن لم يرفض مسجّل دائرة الإجراء الطلب، يتوجّب على المدين تسليم الطلب للدائن خلال ثلاثة أيام
يتوجّب على الدائن الردّ على الطلب خلال سبعة أيام
لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب الغاء حجز املاك منقولة او اخراجها من مكانها في دائرة الاجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية
ملخّص
يجوز للمدين تقديم طلب لإلغاء أمر حجز فُرضَ على ممتلكاته المنقولة (ممتلكات غير عقاريّة).
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المدين الذي فُرض على ممتلكاته المنقولة أحد الحجوزات التالية:
قبل تقديم الطلب
- إن لم يكن المدين قادرًا على تسديد كامل الدين، يوصى بتقديم طلب استصدار أمر دفعات للمدين في دائرة الاجراء والتنفيذ بالإضافة إلى تقديم طلب إلغاء الحجز.
- يوصى أيضًا بمحاولة التوصّل مع الدائن إلى تسوية بخصوص الدين، قبل تقديم الطلب.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بإحدى الطرق التالية:
- تقديم الطلب باليد في أيّ دائرة من دوائر الإجراء والتنفيذ.
- عبر البريد الإلكترونيّ، لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يُدار فيها الملّف.
- على يد محامٍ في الحيّز الشخصيّة المخصّص على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ.
- إذا كان الطلب يستند إلى قرار صادر عن المحكمة، يجب إرفاق قرار المحكمة الأصليّ (يمكن استلامه من سكرتارية المحكمة).
- يجب تعبئة وتقديم طلب إلغاء، تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214).
- في استمارة الطلب، يتوجّب عليكم الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 62 ("إلغاء إجراءات").
- إذا كان الحديث يدور حول إجراء حجز واحد، يجب الإشارة إلى رقم الحجز.
- إذا كان الحديث يدور حول عدّة إجراءات حجز، يجب الإشارة إلى أنواع الحجز المفصّلة في الاستمارة.
- إذا كان الطلب يستند إلى قرار محكمة، يجب إرفاق قرار المحكمة الأصليّ.
- إذا كان الطلب يتطرّق إلى الحجز على حساب جارٍ، يجب إرفاق كشف حساب عن الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لموعد تقديم الطلب.
- في طلب إلغاء الحجز على الراتب، يتوجّب على المدين الإشارة إلى رقم الإجراء في دائرة الإجراء والتنفيذ، وإلى تفاصيل المشغّل.
- في أسفل الاستمارة، يجب تعليل أسباب الطلب التي قد تبرّر إلغاء الحجز. عامةً ما توضّح هذه التعليلات أهمية الممتلكات المحجوز عليها لمعيشة المدين أو لتسديد الدين.
مراحل الإجراء
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض الطلب بعد معاينته.
- إن لم يقم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ برفض الطلب، يتوجّب على المدين تسليم الطلب للدائن في البريد المسجّل، والاحتفاظ بمستند التسليم، وذلك خلال ثلاثة أيام من موعد تقديم الطلب.
- يتوجّب على الدائن الردّ خلال سبعة أيام من موعد استلامه للطلب.
- إن لم يقم الدائن بالردّ خلال سبعة أيام، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء الحجز.
- إذا قدّم الدائن ردّه، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ دعوة الطرفين لمناقشة الطلب، ومن ثم يقرّر ما إذا سيقوم بإلغاء الحجز.
استئناف
- يمكن تقديم استئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:
ملّف متعلّق بشؤون العائلة
- إذا كان الملّف متعلّقًا بـشؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف مباشرةً لـالمحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف. (إذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد تسليم القرار).
- للمزيد من المعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره- يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
- إذا لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (إذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
- للمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادة 8
- أنظمة دائرة الاجراء - المادّة 44أ