من يشغّل عمّالًا أجانب في قطاعات الفنادق المطاعم والتجارة والخدمات (حَمَلة تصريح إقامة من النوع ب/1) مُلزم بإيداع وديعة شهريّة في حساب بنكيّ منفصل تديره سلطة السكان والهجرة لكل عامل أجنبي، باستثناء العمال الأجانب العاملين وفق نظام يومي
قيمة الوديعة تساوي قيمة مركّب التعويضات ومركّب التقاعد، اللذين يتوجب على المشغّل اقتطاعهما للعامل بوظيفة كاملة، وفقًا لأمر التوسيع أو الاتفاقية الجماعية في القطاع المعين. إن لم يعمل العامل لشهر كامل للأسباب المفصّلة لاحقًا، تُحسب قيمة الوديعة بشكل نسبيّ.
تعطى الوديعة للعامل الأجنبي عند مغادرته إسرائيل نهائيًا، ولكن إذا بقي العامل في إسرائيل خلافًا للقانون، يُخصم من الوديعة مبلغ الغرامة
لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا:إجراء الوديعة للعمال الأجانب، سلطة الهجرة والسكان
ملخّص
- بإمكان العمال الأجانب الاطلاع على المعلومات حول مبلغ الوديعة المودعة لحسابهم على موقع سلطة السكان والهجرة.
جمهور الهدف وشروط أخرى
- مشغّلو العمال الأجانب (حَمَلة تصريح إقامة من النوع ب/1) في قطاعات الفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات (ليس مواطن دولة مجاورة لإسرائيل الذي يعود يوميًا إلى دولته).
- في قطاعات المطاعم والتجارة والخدمات - يسري هذا الواجب فقط تجاه العاملين الذين بدأو العمل في هذا القطاع حتى تاريخ أقصاه 01.03.2025.
مبلغ الوديعة
- مبلغ الوديعة يساوي قيمة كل المدفوعات الاجتماعية التي يجب على المشغل دفعها بحسب اتفاقيات جماعية وأوامر توسيع تسري في قطاع الفنادق، يشمل مركّب التعويضات ومركّب التقاعد اللذين يتوجب على المشغّل اقتطاعهما للعامل لـ التأمين التقاعدي وصندوق الاستكمال:
- ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2017، تبلغ جزئية المشغّل من التأمين التقاعدي %6.5 من الأجر الشهري للعامل. إذا وجبت زيادة جزئية المشغّل لأكثر من %6.5 بسبب التغطية التأمينية لحالات فقدان القدرة على العمل، فإنّ الجزئية الإجمالية التي يتكبدها المشغل عن التغطية التأمينية لفقدان القدرة على العمل واقتطاعات المشغّل لمركب التقاعد لا تزيد عن %7.5 من الأجر. نسبة اقتطاعات المشغّل للعمال المؤمّنين بتأمين تقاعديّ قديم تبلغ %7.5 من الأجر الشهري للعامل.
- المبالغ التي يودعها المشغل لمركّب تعويضات الإقالة تبلغ %6.5 من الأجر الشهري للعامل، وإذا كان العامل مؤمّنًا بتأمين مدراء- فإذًا، تبلغ النسبة %8.33 من الأجر الشهري للعامل.
- إذا لم يعمل العامل لشهر كامل للأسباب التالية، فإنّ مبلغ الوديعة يُحسب بشكل نسبي:
- العامل لم يبدأ عمله في بداية الشهر.
- العامل لم ينه عمله في نهاية الشهر.
- العامل تواجدَ خلال الشهر في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب مرض أو إجازة في أعقاب مغادرته البلاد بشكل مؤقت.
- في هذه الحالات، يُحسب مبلغ الوديعة بشكل نسبيّ بواسطة قسمة عدد أيام العمل الفعلية على عدد أيام الشهر. عند حساب أيام عمل العامل، تؤخذ بالحسبان أيام الراحة الأسبوعية، أيام الإجازة، أيام المرض، أيام الأعياد وأيام أخرى لا يعمل خلالها العمال وفقًا للقانون.
مراحل الإجراء
- تودَع أموال الوديعة في حساب بنكي منفصل مخصّص لهذا الغرض فقط، وتديره وحدة الودائع في دائرة خدمات المشغلين والعمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة.
- البنك الذي تدار فيه حسابات الودائع هو بنك مزراحي طفاحوت (بنك 20، فرع 618).
- يحوّل المشغّل الوديعة بواسطة نظام المقاصة البنكية فقط، والذي يسمح بالتحويل المحوسب للدفعات.
- في موعد دفع الوديعة، يتوجب على المشغّل أن يحول لوحدة الودائع تقريرًا إلكترونيًا بواسطة ملف ذي مبنى محدد ترسله وحدة الودائع، بخصوص دفع الوديعة عن كل عامل أجنبي يعمل لديه. يشمل التقرير تفاصيل المشغل، مبلغ الوديعة والفترة التي دُفعت عنها الوديعة.
- يتوجب على المشغّل تحويل الوديعة حتى الـ 15 من الشهر التالي لشهر العمل ذي الصلة.
- لمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكن التوجّه إلى وحدة الودائع :
- على عنوان البريد الإلكتروني:Pikdonot@sa.piba.gov.il.
- على هاتف رقم:074-7085060 أيام الأحد-الخميس- بين الساعات 14:00-08:00.
- على فاكس رقم: 02-9959055.
دفع أموال الوديعة للعامل الأجنبي
- العامل الأجنبي الذي يغادر إسرائيل نهائيًا (وفقًا لفترة الإقامة المحددة في التصريح)، يستحق، عند مغادرة البلاد، الحصول على كامل أموال الوديعة التي أودعها المشغل، مع إضافة الأرباح المتراكمة وخصم نفقات إدارة الحساب وخصم ضريبة الدخل.
- إذا تابع العامل الإقامة في البلاد بعد انتهاء فترة سريان تصريح الإقامة، يخصم من الوديعة مبلغ الغرامة وفقًا لفترة إقامته غير القانونية في البلاد.
- في حال الإقامة غير القانونية لفترة 12 شهر وأكثر يكون العامل مستحقا لـ 25% من أموال الوديعة المودعة لحسابه بالإضافة الى الأرباح وبخصم رسوم إدارة الحساب وضريبة الدخل بنسبة 15%.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا سحب أموال الوديعة من قبل العمال الأجانب.
من المهمّ أن تعرف
- عدم دفع الوديعة من قبل المشغّل في الموعد المحدد، كالمفصل أعلاه، يشكل خرقًا لشروط التصريح المعطى للمشغّل لتشغيل عمال أجانب.
- يجوز لمدير عام سلطة السكان والهجرة فرض قيد أو عقوبة بسبب هذا الخرق، ومن ضمن ذلك، يجوز له منع هذا المشغّل من تشغيل عمال جدد.
- خرق الشروط قد يؤدي أيضًا إلى اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد المشغل.
- إيداع الوديعة يستبدل واجب المشغل لاقتطاع الأموال لحساب العامل في التأمين التقاعدي وفقًا للقانون أو وفقًا للاتفاقية الجماعية التي تسري عليه، ولكنّه لا يعفي المشغّل من دفع الحقوق الاجتماعية للعامل عن الفترات التي لم يقم خلالها بإيداع الأموال في صندوق الوديعة أو عن جزئيته من مركب التعويضات والتي لم تودع في الوديعة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- عنوان العامل
- مركز اللاجئين والمهاجرين
- مسيلا - מסיל"ה - مركز مساعدة ومعلومات لمهاجري العمل وطالبي اللجوء في تل أبيب
- سخار متسفاه- שכר מצווה- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل
- أطباء لحقوق الانسان
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- مركز توجهات العمال الأجانب الذين وصلوا للعمل في إسرائيل بموجب الإتفاقيات الثنائية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب
- أنظمة العمال الأجانب (وديعة للعمال الأجانب)، لعام 2016
- إجراء الوديعة للعمال الأجانب
توسّع ونشرات
- محضر جلسة لجنة العمل، الرفاه والصحة من تاريخ 31.12.2018.
- معلومات محوسبة للمشغّلين، للعمال الأجانب وللمتسلّلين ، على موقع سلطة السكان والهجرة