العاملة التي تبنت طفلا لم يبلغ بعد 13 عام واستقالت من عملها خلال تسعة أشهر لرعاية الطفل، تكون مستحقة للحصول على تعويضات الإقالة
في حالات معينة المفصّلة لاحقًا، قد يكون الأب مؤهّلا للحصول على التعويضات بدلا من الأم
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 7 من قانون تعويضات الإقالة
ملخّص
العاملة التي تبنت طفلا لم يبلغ بعد 13 عام وأبلغت مشغّلها بذلك، وخلال تسعة أشهر من يوم التبني الفعلي استقالت من عملها لرعاية الطفل، تكون مؤهّلة للحصول على تعويضات الإقالة.
- في حالات معينة مفصّلة لاحقًا، قد يكون الأب مستحقًا للحصول على تعويضات بدلا من الأم.
من هو صاحب الحق؟
- العاملة التي تبنّت طفلا لم يبلغ بعد 13 عام وأبلغت مشغّلها بذلك، وخلال تسعة أشهر من التبني الفعلي استقالت من عملها لرعاية الطفل، (وذلك بشرط وجود علاقة عامل-مشغل على مدار سنة واحدة على الأقل).
- يستطيع الأب المُتَبني، بنفس الشروط، الاستقالة من عمله والحصول على تعويضات الإقالة بدلا من الأم، وذلك إن استوفى أحد الشروط التالية:
- عملت زوجته على مدار ستة أشهر متواصلة قبل استقالته.
- الطفل موجود تحت حضانته أو رعايته الحصرية عقب عجز أو مرض الزوجة.
- كانت الزوجة عاملة مستقلة على مدار 12 شهر متتالٍ قبل التبني، ولم تتوقف عن العمل لغرض رعاية الطفل.
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العامل/ة إبلاغ المشغّل خطيا بشأن الإستقالة بغرض رعاية الطفل، ومنح المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة.
- يمكن تقديم البلاغ خلال إجازة الولادة (أو إجازة التبني/الحضانة/إجازة الوالد المتعاقد)، إذا كان الهدف أن تكون الاستقالة سارية فور انتهاء الإجازة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالاستقالة.
- لمعلومات عن كيفية الحصول على تعويضات الإقالة، راجعوا تعويضات الإقالة.
- لمعلومات عن كيفية إحتساب تعويضات الإقالة، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
- في حالة استقالة العاملة خلال 9 أشهر من يوم ولادة الطفل أو استلامه بغية الاعتناء به ولم تحصل على التعويضات من المشغل، لها الحق في رفع دعوى الى محكمة العمل للحصول على تعويضات الإقالة من المشغل، وحتى المطالبة بتعويضات جرّاء تأخير تعويضات الإقالة من قبل المشغّل (راجعوا فقرة الأحكام القضائية أدناه).
دفع التعويضات
- يقوم المشغّل بتعبئة القسم أ و ج من استمارة 161، ويقوم بتسليمه للعامل.
- يستطيع العامل تعبئة القسم ب من استمارة 161أ - بلاغ العامل بسبب التقاعد عن العمل وتقديمه لضريبة الدخل. في هذه الاستمارة يعلن العامل عن اختياره لأحد المسارات الثلاثة التالية:
- سحب الأموال؛
- تحويل الأموال لاستمرارية المخصصات (أي إرفاقها لمدخراته التقاعدية وسحبها فقط كمخصصات شهرية بعد تقاعده)؛
- تحويل الأموال لاستمرارية التعويضات (أي حفظها للسحب المستقبلي مع أموال التعويضات التي يتم تلقيها منالمشغّلين التاليين).
- بافتراض أن العامل يسحب المبالغ (كلها أو جزءً) من تأمين التقاعد وفي حالة قيام المشغّل بدفع مبالغ العامل تزيد عن تلك المخصصة لتأمين التقاعد، يجب على العامل أن يوضح في الاستمارة 161 ما إذا كان يرغب في الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل لهذه المبالغ أم لا.
- تحويل الأموال للعامل تتم من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين:
1. دفع التعويضات مباشرة من المشغّل للعامل
- تعويضات الإقالة(التي لم تُقتطع كل شهر لصندوق التوفير أو للتأمين التقاعدي) يجب أن تُدفع عند إنتهاء علاقة العامل- المشغّل أو في الموعد المتأخر من بين المواعيد المحددة في القانون. تأخير الدفع لما يزيد عن 15 قد يؤهل العامل للحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- لتفاصيل إضافية عن الإجراء، راجعوا الحصول على أموال تعويضات الإقالة مباشرة من المشغل.
2. تسريح الأموال التي خصصت لهذا الهدف وتحويلها إلى صندوق تعويضات أو صندوق التقاعد وتحويلها مباشرة من الصندوق إلى العامل
- في حالة تحويل أموال التعويضات لصندوق التعويضات، صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد من قبل المشغل، فإن مركب التعويض لن يدفع من قبل المشغل إنما من قبل شركة التأمين أو الصندوق الذي تم تحويل الأموال إليه. إن تم تحويل قسم فقط من المبلغ للصندوق، يتوجب على المشغّل دفع الفرقية للعامل.
- لهذا الغرض، يتوجب على المشغل أن يوفر للعامل مستندا حول تحويل الأموال. (إذا لم يمنح المشغّل موافقته لتسريح الأموال، يجب على العامل أن يترك المال في التوفير التقاعدي والحصول عليه على هيئة مخصصات شهرية عند وصوله سن التقاعد. إذا أراد سحب الاموال قبل حصول "مناسبة تؤهله لسحب الأموال"، مثل: سن التقاعد، الوفاة أو فقدان القدرة على العمل، يحق للمشغّل أن يطلب الاموال من العامل).
- اذا لم يرسل المشغّل رسالة للشركة التي تدير صندوق الادخار أو التأمين التقاعدي خلال 4 أشهر من موعد انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب أموال التعويضات بدون مصادقة من المشغّل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
موعد دفع تعويضات الإقالة
عند اقتطاع أموال التعويضات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار
- عندما تكون أموال تعويضات الإقالة مخصصة للدفع، كلها أو جزء منها، من ضمن التأمين التقاعدي او صندوق الإدخار الذي اقتطعت اليه بشكل جاري شهرياً، يجب على المشغّل أن يمنح العامل استمارة 161 وأن يدفع له استكمال التعويضات خلال وقت معقول بعد موعد الحصول من صندوق الإدخار على مصادقة مبالغ التعويضات المتراكمة في الصندوق. قد تمنح هذه المصادقة للمشغل فقط بعد أن يرسل للصندوق مقتطعات التعويضات مقابل شهر العمل الأخير وفقط بعدها بامكان الصندوق حساب المبلغ النهائي المتراكم لصالح العامل (للإطلاع على حكم قضائي عن هذا الموضوع اضغطوا هنا).
- اذا قام المشغّل بتأخير منح استمارة 161 أو دفع استكمال التعويضات خلال وقت غير معقول، قد يلزم بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- يسرح صندوق الإدخار الأموال فقط بعد الحصول على بلاغ المشغّل والحصول على مصادقات من سلطة الضرائب عن قيمة الضريبة التي يجب خصمها من الأموال، إن كان هنالك حاجة للخصم. لمعلومات إضافية راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير او من التأمين التقاعدي.
عند عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار
- في حال عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً لصندوق الإدخار أو للتأمين التقاعدي، يجب على المشغّل أن يدفع كل تعويضات الإقالة للعامل أو لمن يستحقون تعويضات الإقالة بدلاً عنه (مثل ورثة العامل اذا توفي)، وذلك في الموعد الأبعد من بين المواعيد التالية:
- يوم انقطاع علاقات العمل (مثلا، نهاية فترة البلاغ المسبق او موت العامل);
- الموعد الذي حدد لدفع تعويضات الإقالة بحسب أوامر الإتفاقية الجماعية، الترتيب الجماعي الآخر أو أمر توسيع يسري على العامل;
- اذا كان الحق بالحصول على تعويضات الإقالة مشروط حسب القانون باستيفاء شرط من قبل العامل بعد يوم انقطاع علاقات العمل أو باستيفاء شرط خلال فترة معيّنة بعد ذلك اليوم - موعد دفع التعويضات يكون يوم استيفاء الشرط المحدد او يوم انتهاء الفترة التي خلالها يجب استيفاء الشرط.
- المشغّل الذي يؤخّر دفع التعويضات أكثر من 15 يوم قد يكون ملزماً بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
إستحقاق رسوم البطالة
من المهمّ أن تعرف
- الإستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات الإقالة هي فقط الإستقالة لرعاية الطفل. إذا إستقال/ت العامل/ة لأسباب لا تتعلق برعاية الطفل (مثل سفر خارج البلاد، نقل السكن، او العثور على مكان عمل آخر)، فلا يحق له/ا الحصول على تعويضات الإقالة.
- مع ذلك، إيجاد مكان عمل أخر يسمح لها بالتواجد مع طفلها لفترة أطول يمنحها الحق بالحصول على تعويضات الاقالة (راجعوا الأحكام القضائية أدناه).
- عند الحديث عن العاملة (وليس عن العامل) - إذا كانت العاملة التي استقالت لديها زوج أو زوجة وكانت مؤمنة بموجب التأمين الوطني، فسوف يتم إعفاءها من دفع رسوم التأمين الوطني وإعفاؤها من دفع رسوم التأمين الصحي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون متزوجة من زوج/ة، أو مُعترف بها في مؤسسة التأمين الوطني باعتبارها زوجة بالمساكنة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- راجعوا منظّمات دعم ومساعدة النساء على صفحة منظّمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل.
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة - المادة 7