في الحالات المفصّلة أدناه، يجب تقديم طلب إلى التأمين الوطني بغية الحصول على مدفوعات مقابل الخدمة العسكرية الاحتياطيّة
بإمكان مقدمي الطلب الإستعانة بالمركز الهاتفي التلقائي الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً، عبر هاتف رقم 02-6463010
للمعلومات الرسمية، راجعوا موقع الخدمة العسكرية الإحتياطية التابع للجيش الإسرائيلي וموقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
تقوم هذه الصفحة بتفصيل الحالات التي يتوجب فيها تقديم طلب إلى التأمين الوطني من أجل الحصول على مدفوعات مقابل الخدمة العسكرية الاحتياطيّة.
- من المفروض أن يحصل العامل المستقل على مدفوعات الخدمة العسكرية الإحتياطية بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلب. في حال لم يستلم هذه المدفوعات بعد مرور 3 أسابيع على انتهاء الخدمة، يجب عليه تقديم طلب.
- في بقية الحالات، يتم تقديم الطلب بشكل شخصي من قبل الشخص الذي يخدم في الإحتياط، أو بواسطة مشغِّله – وذلك بحسب الوضع الوظيفي لصاحب الطلب.
- الأجيرون الذين يتلقون المدفوعات بواسطة المشغِّل ولا يتوجب عليهم تقديم طلب شخصي هم:
- العامل الأجير الذي يتلقى أجراً شهرياً (وهذا يشمل العامل الشهري الذي عمل يوماً واحداً فقط لدى مشغِّل جديد، وفي يوم الغد، خرج لأداء الخدمة العسكرية الإحتياطية، وكذلك العامل الشهري الذي يعمل أياماً معدودة في الشهر).
- العامل الأجير الذي لا يتلقى أجراً شهرياً، وقد عمل في مكان عمله الحالي 75 يوماً على الأقل خلال الأشهر ال 3 التي سبقت بدء الخدمة، بما في ذلك أيام السبت والأعياد وأيام الإجازة (مع راتب أو بدون راتب)، وأيام التغيب بسبب حادث أو مرض وأيضاً أيام التغيب بسبب وفاة وحداد في الأسرة.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- في الحالات التي يستوفي المؤمن شروط الاستحقاق يتوجب عليه تقديم طلب شخصي:
- المستقل الذي لم يستلم المستحقات بشكل تلقائي بعد 3 أسابيع من انتهاء الخدمة.
- طالب بإحدى مؤسسات التعليم العالي.
- الذين لا يعملون.
- العامل الأجير في كل من الحالات التالية:
- كان في إجازة غير مدفوعة الأجر لأكثر من 60 يومًا عندما ذهب لخدمة الاحتياط.
- هو يعمل وفق نظام الساعة/ اليوم، وعمل أقل من 75 يومًا في الأشهر الـ 3 التي سبقت بداية الخدمة، بما في ذلك أيام السبت والأعياد وأيام الإجازات (مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر)، أيام الغياب بسبب حادث أو مرض وأيام الغياب بسبب الحداد في العائلة.
- يعمل كأجير وكمستقل.
- يعمل لدى أكثر من مشغّل (راجعوا التفاصيل الإضافية أدناه).
- تم إعلان مشغّل العامل على أنه شخص فاقد الأهلية القانونية أو أشهر إفلاسه.
- صدر أمر تلقي العقارات ضد مشغّل العامل.
- وفاة مشغّل العامل.
- كان العامل يعمل لدى شركة متواجدة في إجراءات فك الشركة أو لم تعد قائمة.
- توقف المصنع الذي يعمل فيه العامل عن العمل.
- كل حالة أخرى ترى فيها مؤسسة التأمين الوطني ظروفًا تبرر دفع المستحقات مباشرة للعامل.
مراحل الإجراء
- يجب تقديم الطلب عند انتهاء الخدمة الإحتياطية، إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب، من خلال إستمارة الطلب الشخصي. يمكن تقديم الطلب بواسطة البريد أو الفاكس أو عبر صندوق الخدمة الموجود في الفرع.
- بدل ذلك، يمكن تعبئة إستمارة الطلب وإرسال المستندات بطريقة محوسبة (راجعوا "تقديم طلب عبر موقع الخدمة الشخصية" أدناه).
- يجب إرفاق المستندات التالية لإستمارة الطلب:
- بالنسبة لمن أدى الخدمة العسكرية الإحتياطية - مُصادقة على الخدمة الإحتياطية (إستمارة 3010) التي يتم تسلمها من ضابطة الإتصال عند إنهاء الخدمة الإحتياطية. يمكن أيضاً إستصدار المصادقة بواسطة المنطقة الشخصية في موقع الخدمة العسكرية الإحتياطية).
- بالنسبة لمن كان في التدريب بموجب قانون خدمة العمل أثناء الطوارئ، لسنة 1967 – شهادة مصادقة على خدمة العمل (قانون خدمة العمل أثناء الطوارئ) من وحدة القوى البشرية أثناء الطوارئ بجوار وزارة الإقتصاد.
- بالنسبة للعامل الأجير (على أساس يومي أو حسب الساعات) الذي عمل أقل من 75 يوماً خلال الأشهر ال 3 التي سبقت بدء الخدمة، عليه أن يُرفق الطلب بالمستندات التالية:
- ورقة تصديق من المشغِّل حول تواريخ بدء العمل وتواريخ إنهائه، وكذلك عدد أيام عمله في الأشهر ال 3 التي سبقت الخدمة العسكرية الإحتياطية.
- قسائم الراتب (تلوشات)، أو ورقة تصديق من المشغِّل عن العمل والراتب (صفحة 4 في استمارة الطلب) خلال الأشهر ال 6 التي سبقت الخدمة العسكرية الإحتياطية.
- على الطالب في إحدى مؤسسات التعليم العالي، أن يُرفق صورة عن بطاقة الطالب أو عن شهادة التصديق على الدراسة من المؤسسة التي يدرس فيها.
- بالنسبة لمن لا يعمل، وقد مر أقل من 60 يوماً منذ إنهائه العمل حتى الخدمة العسكرية الإحتياطية، عليه أن يُرفق ما يلي:
- قسائم الراتب (تلوشات) عن الأشهر ال 6 التي سبقت شهر إيقاف العمل.
- مكتوباً من المشغِّل عن إنهاء العمل، أو ورقة تصديق من المشغِّل عن العمل والراتب (صفحة 4 في استمارة الطلب).
تقديم طلب عبر موقع الخدمة الشخصية
- باستطاعة العامل المستقل والشخص المسجل في التأمين الوطني على أنه لا يعمل (بمن فيهم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي)، تقديم طلب محوسب أيضاً عن طريق الإنترنت، وذلك عبر موقع الخدمة الشخصية.
- باستطاعة الشخص الذي لم يتسجل بعد لموقع الخدمة الشخصية، الحصول على رقم تعريف شخصي وكلمة مرور عبر الموقع، من المركز الهاتفي على الرقم *6050 ، أو من فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكنه.
- بالنسبة لمن كان في التدريب بموجب قانون خدمة العمل أثناء الطوارئ (מל"ח)، لا تتوفر إمكانية تقديم طلب محوسب عبر الإنترنت، إنما فقط بواسطة فرع مؤسسة التأمين الوطني.
العامل الأجير في عدد من أماكن العمل
- يتوجب على من يعمل لدى عدد من المشغِّلين، وقد تلقّى المدفوعات من أحد هؤلاء المشغِّلين، أن يقدّم طلباً شخصياً من أجل إكمال المدفوعات، مع إرفاق 6 قسائم راتب (تلوشات) من بقية أماكن عمله عن الأشهر التي سبقت شهر أدائه الخدمة العسكرية الإحتياطية.
- تحاشياً لتكوّن ديون غير لازمة، يتوجب على الشخص الذي يقل راتبه من أحد مشغِّليه عن مبلغ الحد الأدنى من مدفوعات خدمة الإحتياط، أن يقدّم الطلب الشخصي فقط بعد تأكده من أن مشغِّله قد حصل على مدفوعات الخدمة العسكرية الإحتياطية من التأمين الوطني.
- على من لا يرغب بالإنتظار حتى يقدّم مشغِّله الطلب إلى التأمين الوطني، أن يسجل في الصفحة رقم 2 من إستمارة الطلب أنه موافق على أن تُدفع له المدفوعات في هذه المرحلة على أساس مدخولاته من المشغِّلين الآخرين، بدون إكمال الحد الأدنى من المدفوعات، ثم ومع قبول طلب المشغِّل الرئيسي، يتم حساب إجمالي مبلغ المدفوعات من جديد.
العامل الأجير والمستقل في نفس الوقت
- على العامل الذي يشتغل كأجير وأيضاً كمستقل، أن يتأكد من أن مكانته لدى التأمين الوطني في قسم الجباية هي كأجير ومستقل في ذات الوقت.
- تحاشياً لتكوّن ديون غير لازمة، يتوجب على الشخص الذي يقل راتبه كأجير أو كمستقل أو من كليهما معاً، عن مبلغ الحد الأدنى من مدفوعات خدمة الإحتياط، أن يقدّم الطلب الشخصي فقط بعد تأكده من أن مشغِّله قد حصل على مدفوعات الخدمة العسكرية الإحتياطية من التأمين الوطني.
- على من لا يرغب بالإنتظار حتى يقدّم مشغِّله الطلب إلى التأمين الوطني، أن يسجل في الصفحة رقم 2 من إستمارة الطلب أنه موافق على أن تُدفع له المدفوعات في هذه المرحلة على أساس مدخولاته كمستقل، بدون إكمال الحد الأدنى من المدفوعات، ثم ومع قبول طلب المشغِّل الرئيسي، يتم حساب إجمالي مبلغ المدفوعات من جديد.
خصم رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي من المبلغ المدفوع
- تُخصم من المدفوعات التي تحولها مؤسسة التأمين الوطني إلى الجندي في الخدمة العسكرية الإحتياطية الذي قدّم طلباً شخصياً، رسوم التأمين الصحي فقط.
- يتوجب على جندي الخدمة العسكرية الإحتياطية التوجه إلى قسم الجباية لدى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكنه وإجراء تنسيق خصومات التأمين الوطني بغية ترتيب وتسوية خصم رسوم التأمين الوطني من المبلغ المدفوع.
- للمزيد من المعلومات، راجعوا رسوم التأمين الوطني لجندي الاحتياط.
استئناف
- يمكن الإستئناف على القرار بخصوص الطلب، إلى محكمة العمل اللوائية، في غضون 12 شهراً من استلام بلاغ القرار. للمزيد من التفاصيل، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
- كما ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتوجه (في غضون 6 أشهر) إلى لجنة الدعاوى، التي ستنظر في قرار الرفض. قد تكون لجنة الدعاوى بمثابة بديل أو مرحلة تمهيدية لعملية الإستئناف (بحسب نتائجها). للمزيد من التفاصيل، راجعوا لجنة الدعاوى لإعادة النظر في الدعاوى المقدمة إلى مؤسسة التأمين الوطني.
أرقام هواتف للإستفسار
- للأسئلة والإستفسارات، يمكن الإتصال إلى المركز الهاتفي رقم 6050* أو 04-8812345.
- يمكن الإتصال أيضاً إلى المركز الهاتفي التلقائي الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً، عبر هاتف رقم 02-6463010.