يحق للعاملة التي استقالت خلال 9 أشهر بعد يوم الولادة بغية رعاية طفلها أن تحصل على تعويضات الإقالة من المشغّل، وفقًا للشروط
يحق أيضا للعاملة التي تبنت طفلاً، أو حصلت على وصاية من أم بعد إجراء استعارة الرحم أو حضانته، الحصول على تعويضات الإقالة أيضاً إذا استقال/ت من أجل الاعتناء بالطفل
لا تكون العاملة المستقيلة مستحقة لمخصصات البطالة بشكل فوري بل فقط بعد مرور 90 يوم من موعد مثولها للمرة الأولى في مصلحة التشغيل باستثناء حالات معينة
لقائمة الأسئلة الشائعة اضغطوا هنا
ملخّص
يحق للعاملة (وفي حالات معيّنة للعامل أيضاً) التي إستقالت خلال 9 أشهر بعد يوم الولادة للاعتناء بالطفل، الحصول على تعويضات الإقالة، شريطة أن تكون علاقات المشغل- العامل قد استمرت لمدة سنة كاملة على الأقل.
- يمنح هذا الحق أيضاً للعامل أو عاملة استقالوا بعد استلام طفل بالتبني، أو حضانتها لطفل |وصاية من أم بعد إجراء استعارة الرحم لهذا الغرض أو لغرض الحضانة، وذلك خلال 9 أشهر من يوم استلام الطفل.
من هو صاحب الحق؟
- يحق للعاملة التي إستقالت لكي تعتني بطفلها، الحصول على تعويضات الإقالة، في الحالات التالية، شريطة أن تكون علاقات المشغل- العامل قد استمرت لمدة سنة كاملة على الأقل (تؤخذ إجازة الولادة في الحسبان لغرض تراكم الأقدمية):
- العاملة التي إستقالت خلال 9 أشهر بعد الولادة لكي تعتني بالطفل.
- العاملة التي تبنت طفلا لم يبلغ سن الـ 13 بعد، واستقالت خلال 9 أشهر من يوم التبني بغية رعايته. لتفاصيل إضافية، راجعوا استقالة بغرض رعاية طفل بعد التبني.
- العاملة التي إستقالت خلال 9 أشهر بعد الحصول على طفل للرعاية من ام بعد إجراء استعارة الرحم. لتفاصيل إضافية، راجعوا إستقالة والد متعاقد من عمله من أجل رعاية طفله.
- العاملة التي إستقالت خلال 9 أشهر بعد الحصول على الطفل (حتى سن الـ 10) بهدف الحضانة. لتفاصيل إضافية، راجعوا استقالة والد/ة في عائلة حاضنة لغرض رعاية الطفل المُحتضن.
- بامكان العامل، وفق نفس الشروط، الاستقالة من عمله والحصول على تعويضات إقالة بدل زوجته، إذا توفر لديه احد الشروط التالية:
- عملت زوجته كأجيرة في مكان عملها لمدة 6 أشهر متواصلة قبل استقالته.
- يقع الطفل ضمن حضانته الحصرية، أو عنايته الحصرية، بسبب إعاقة أو مرض الزوجة.
- عملت زوجته كعاملة مستقلة لمدة 12 شهرا متواصلا قبل الولادة.
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العامل/ة إبلاغ المشغّل خطيا بشأن الإستقالة بغرض رعاية الطفل، ومنح المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة.
- يمكن تقديم البلاغ خلال إجازة الولادة (أو إجازة التبني/الحضانة/إجازة الوالد المتعاقد)، إذا كان الهدف أن تكون الاستقالة سارية فور انتهاء الإجازة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالاستقالة.
- لمعلومات عن كيفية الحصول على تعويضات الإقالة، راجعوا تعويضات الإقالة.
- لمعلومات عن كيفية إحتساب تعويضات الإقالة، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
- في حالة استقالة العاملة خلال 9 أشهر من يوم ولادة الطفل أو استلامه بغية الاعتناء به ولم تحصل على التعويضات من المشغل، لها الحق في رفع دعوى الى محكمة العمل للحصول على تعويضات الإقالة من المشغل، وحتى المطالبة بتعويضات جرّاء تأخير تعويضات الإقالة من قبل المشغّل (راجعوا فقرة الأحكام القضائية أدناه).
دفع التعويضات
- يقوم المشغّل بتعبئة القسم أ و ج من استمارة 161، ويقوم بتسليمه للعامل.
- يستطيع العامل تعبئة القسم ب من استمارة 161أ - بلاغ العامل بسبب التقاعد عن العمل وتقديمه لضريبة الدخل. في هذه الاستمارة يعلن العامل عن اختياره لأحد المسارات الثلاثة التالية:
- سحب الأموال؛
- تحويل الأموال لاستمرارية المخصصات (أي إرفاقها لمدخراته التقاعدية وسحبها فقط كمخصصات شهرية بعد تقاعده)؛
- تحويل الأموال لاستمرارية التعويضات (أي حفظها للسحب المستقبلي مع أموال التعويضات التي يتم تلقيها منالمشغّلين التاليين).
- بافتراض أن العامل يسحب المبالغ (كلها أو جزءً) من تأمين التقاعد وفي حالة قيام المشغّل بدفع مبالغ العامل تزيد عن تلك المخصصة لتأمين التقاعد، يجب على العامل أن يوضح في الاستمارة 161 ما إذا كان يرغب في الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل لهذه المبالغ أم لا.
- تحويل الأموال للعامل تتم من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين:
1. دفع التعويضات مباشرة من المشغّل للعامل
- تعويضات الإقالة(التي لم تُقتطع كل شهر لصندوق التوفير أو للتأمين التقاعدي) يجب أن تُدفع عند إنتهاء علاقة العامل- المشغّل أو في الموعد المتأخر من بين المواعيد المحددة في القانون. تأخير الدفع لما يزيد عن 15 قد يؤهل العامل للحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- لتفاصيل إضافية عن الإجراء، راجعوا الحصول على أموال تعويضات الإقالة مباشرة من المشغل.
2. تسريح الأموال التي خصصت لهذا الهدف وتحويلها إلى صندوق تعويضات أو صندوق التقاعد وتحويلها مباشرة من الصندوق إلى العامل
- في حالة تحويل أموال التعويضات لصندوق التعويضات، صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد من قبل المشغل، فإن مركب التعويض لن يدفع من قبل المشغل إنما من قبل شركة التأمين أو الصندوق الذي تم تحويل الأموال إليه. إن تم تحويل قسم فقط من المبلغ للصندوق، يتوجب على المشغّل دفع الفرقية للعامل.
- لهذا الغرض، يتوجب على المشغل أن يوفر للعامل مستندا حول تحويل الأموال. (إذا لم يمنح المشغّل موافقته لتسريح الأموال، يجب على العامل أن يترك المال في التوفير التقاعدي والحصول عليه على هيئة مخصصات شهرية عند وصوله سن التقاعد. إذا أراد سحب الاموال قبل حصول "مناسبة تؤهله لسحب الأموال"، مثل: سن التقاعد، الوفاة أو فقدان القدرة على العمل، يحق للمشغّل أن يطلب الاموال من العامل).
- اذا لم يرسل المشغّل رسالة للشركة التي تدير صندوق الادخار أو التأمين التقاعدي خلال 4 أشهر من موعد انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب أموال التعويضات بدون مصادقة من المشغّل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
موعد دفع تعويضات الإقالة
عند اقتطاع أموال التعويضات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار
- عندما تكون أموال تعويضات الإقالة مخصصة للدفع، كلها أو جزء منها، من ضمن التأمين التقاعدي او صندوق الإدخار الذي اقتطعت اليه بشكل جاري شهرياً، يجب على المشغّل أن يمنح العامل استمارة 161 وأن يدفع له استكمال التعويضات خلال وقت معقول بعد موعد الحصول من صندوق الإدخار على مصادقة مبالغ التعويضات المتراكمة في الصندوق. قد تمنح هذه المصادقة للمشغل فقط بعد أن يرسل للصندوق مقتطعات التعويضات مقابل شهر العمل الأخير وفقط بعدها بامكان الصندوق حساب المبلغ النهائي المتراكم لصالح العامل (للإطلاع على حكم قضائي عن هذا الموضوع اضغطوا هنا).
- اذا قام المشغّل بتأخير منح استمارة 161 أو دفع استكمال التعويضات خلال وقت غير معقول، قد يلزم بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- يسرح صندوق الإدخار الأموال فقط بعد الحصول على بلاغ المشغّل والحصول على مصادقات من سلطة الضرائب عن قيمة الضريبة التي يجب خصمها من الأموال، إن كان هنالك حاجة للخصم. لمعلومات إضافية راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير او من التأمين التقاعدي.
عند عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار
- في حال عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً لصندوق الإدخار أو للتأمين التقاعدي، يجب على المشغّل أن يدفع كل تعويضات الإقالة للعامل أو لمن يستحقون تعويضات الإقالة بدلاً عنه (مثل ورثة العامل اذا توفي)، وذلك في الموعد الأبعد من بين المواعيد التالية:
- يوم انقطاع علاقات العمل (مثلا، نهاية فترة البلاغ المسبق او موت العامل);
- الموعد الذي حدد لدفع تعويضات الإقالة بحسب أوامر الإتفاقية الجماعية، الترتيب الجماعي الآخر أو أمر توسيع يسري على العامل;
- اذا كان الحق بالحصول على تعويضات الإقالة مشروط حسب القانون باستيفاء شرط من قبل العامل بعد يوم انقطاع علاقات العمل أو باستيفاء شرط خلال فترة معيّنة بعد ذلك اليوم - موعد دفع التعويضات يكون يوم استيفاء الشرط المحدد او يوم انتهاء الفترة التي خلالها يجب استيفاء الشرط.
- المشغّل الذي يؤخّر دفع التعويضات أكثر من 15 يوم قد يكون ملزماً بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
استحقاق مخصصات البطالة
- تجدر الإشارة الى أن العاملة التي استقالت خلال 9 أشهر من يوم الولادة / تلقي الطفل يحق لها الحصول على تعويضات الإقالة، ولكن يتوجب عليها الانتظار لمدة 90 يوما بغية استغلال حقها في مخصصات البطالة، أي 90 يومًا من بداية التسجيل في مصلحة التشغيل (بما معناه- لن يكون لها الحق في الحصول على مخصصات البطالة في 3 أشهر الأولى بعد انهاء عملها).
- يحق للعاملة بعد الولادة تقاضي مستحقات بطالة دون انتظار مدة 90 يوم، إذا استقالت في إحدى الحالات التالية:
- طُلب منها العمل لساعات عمل طويلة، دون أي إمكانية لتقصير ساعات العمل (مشروط بمصادقة المشغّل).
- طُلب منها العمل بنظام الورديات أو بوظيفة مُجزّئة (يجب إبراز مصادقة المشغّل).
- تسكن في مكان يبعد 40 كم عن مكان عملها، أو لا توجد مواصلات عامة منتظمة إلى مكان عملها.
- حساب المسافة بين المكانين يتم وفق منشورات قسم المقاييس الحكومي.
- يمكن الاستعانة بـحاسبة مؤسسة التأمين الوطني.
- لا يمكن أن يعيد المشغّل العاملة الى وظيفتها السابقة أو أن تدهورا كبيرا قد طرأ في ظروف تشغيلها مقارنة بالظروف التي عملت فيها قبل الولادة.
- الوضع الصحي للعاملة أو أحد أفراد عائلتها (زوج، أحد الوالدين، أحد الأولاد أو الأحفاد أو الإخوة والأخوات).
من المهمّ أن تعرف
- الإستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات الإقالة هي فقط الإستقالة لرعاية الطفل. إذا إستقال/ت العامل/ة لأسباب لا تتعلق برعاية الطفل (مثل سفر خارج البلاد، نقل السكن، او العثور على مكان عمل آخر)، فلا يحق له/ا الحصول على تعويضات الإقالة.
- مع ذلك، إيجاد مكان عمل أخر يسمح لها بالتواجد مع طفلها لفترة أطول يمنحها الحق بالحصول على تعويضات الاقالة (راجعوا الأحكام القضائية أدناه).
- عند الحديث عن العاملة (وليس عن العامل) - إذا كانت العاملة التي استقالت لديها زوج أو زوجة وكانت مؤمنة بموجب التأمين الوطني، فسوف يتم إعفاءها من دفع رسوم التأمين الوطني وإعفاؤها من دفع رسوم التأمين الصحي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون متزوجة من زوج/ة، أو مُعترف بها في مؤسسة التأمين الوطني باعتبارها زوجة بالمساكنة.
أسئلة شائعة
هل يحق للعاملة التي تنوي التوقف عن العمل بغرض رعاية طفلها الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر بدل استقالة؟
عموماً، يسمح للعاملة الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر بموافقة المشغّل فقط. مع ذلك، يسمح للعاملة أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر في نهاية إجازة الولادة بدون موافقة المشغّل أيضاً. مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر يكون ربع مدة العمل لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل، وبحيث لا تتعدى سنة واحدة من يوم الولادة. لمزيد من المعلومات راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة.
في أي الحالات التي تنتقل فيها العاملة الى مكان عمل بديل تبقى مستحقة لتعويضات الإقالة من مكان عملها السابق بسبب رعايتها للطفل ؟
ينشأ استحقاق تعويضات الإقالة الكاملة فقط في حالات الاستقالة بغرض رعاية الطفل. مع ذلك، فقط أقرت محكمة العمل استحقاق عاملة لكامل تعويضاتها أيضاً لدى استقالتها بسبب العثور على مكان عمل آخر يمكنّها من المكوث لفترة أطول بجانب طفلها. (مثلا: عندما يكون مكان العمل أقرب أو يسمح بساعات عمل أقل).
مكثت عاملة ما لمدة نصف سنة في إجازة ولادة، ثم عادت الى العمل ومن ثم استقالت بغرض رعاية طفلها. هل تكون مستحقة لكامل التعويضات؟
كلا. العاملة التي استقالت بغرض رعاية طفلها تكون مستحقة للتعويضات كاملة فقط في حال استقالتها خلال فترة 9 أشهر من يوم الولادة (وليس من يوم انتهاء إجازة الولادة) وبشرط أن تكون سادت بينها وبين المشغّل علاقة تشغيلية لمدة سنة واحدة على الأقل.
'متى يجب على العاملة المستقلة بغرض رعاية طفلها المثول لأول مرة في مكتب مصلحة التشغيل للحصول على رسوم البطالة؟
على العاملة التسجيل في مصلحة التشغيل في أول فرصة ممكنة بعد الاستقالة. تكون العاملة المستقيلة مستحقة لرسوم البطالة بعد مرور 3 أشهر على يوم تسجيلها في مصلحة التشغيل وبشرط أن تكون استوفت شروط الاستحقاق لرسوم البطالة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجالات التشغيل وحقوق العاملين، يشمل منظمات خاصة للنساء.
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة- المادّة 7
- قانون التأمين الوطني- المادّة 166(ب)
- أنظمة التأمين الوطني (تأمين البطالة)، 1972 - المادّة 8
توسُّع ونشرات
- هل يحق للعاملة التي استقالت الحصول على مخصصات البطالة؟ على موقع مؤسسة التأمين الوطني